رجل اشترك مع آخر بنفس رأس المال فأحدهما بالمال فقط والآخر بالمال والعمل فهل يأخذ نسبة من الأرباح وراتب شهري، وإذا وقع خسارة فهل يضمن الذي اشترك مع جهده.؟ حفظ
السائل : المسألة يا شيخ بالنسبة رجل اشترك مع آخر بنفس رأس المال ، ألف دينار بألف دينار على سبيل المثال ، كان هذا المبلغ متفق أن أحد الشريكين يكون هو يتولى العمل والآخر يشارك بالمال فقط ، فهل الشريك الآخر المتفرغ لهذا العمل يأخذ نسبة من الأرباح ويتقاضى راتبا شهريا . ؟
الشيخ : على ما اتفقوا عليه ، معروف أن بعض العلماء لا يجيز للشريك أن يأخذ أجرا على عمله ، لكن أنا لا أجد فيما علمت مانعا من ذلك ، بشرط أن يكون ذلك متفقا عليه بينهما ، ولا يفرض هو نفسه على شريكه يقول له أن بيطلع لي كذا ، فإذا اتفقا على ذلك فالمؤمنون على شروطهم ، نعم . ؟
السائل : عند الخسارة الذي ضارب بشغله وعمله ، هل صاحب المال يطلب منه أن يعوضه بجزء من المال لأن الخسارة كلها تأتي على الذي دفع المال . ؟
الشيخ : هما كلاهما صاحب مال ، لكن إذا حصلت خسارة أصابت صاحب المال والجهد ذهب ما ذهب من ماله وذهب معه جهده ، أما أن يطالبه بشيء فليس له ذلك .