رجل أقرض مالا وعند السداد نقصت قيمته فهل يكون السداد على حسب وقت القرض أو يكون على حسب وقت الوفاء، وهل يوجد قياس يقاس عليه هذه العملات.؟ حفظ
السائل : نسأل وسبق أن تكلمنا معكم في هذه المسألة ، على سبيل المثال في السبعين اقترضت مبلغا من المال ألف ليرة سوري ، الآن جاء وقت السداد ، الألف ليرة سوري الآن قيمتها الشرائية في الأسواق ما تساوي شيء ، فحين السداد هل يكون السداد بألف ليرة حين ما كانت الليرة قبل عشر سنوات أو خمس أو ثلاث تعدل شيئا كبيرا والآن ما تعدل شيء ، تكون السداد بنفس القيمة أم بالقيمة مثلا على حساب سعر البيع والشراء ضرب ثلاثة أو ضرب خمسة أو ضرب كذا . ؟
الشيخ : الذي أراه والله أعلم أن الوفاء يكون على نسبة قيمة الليرة حينما استقرضه وليس حينما يوفي وقد نزلت القيمة ، والعكس بالعكس أيضا ، بمعنى لو ارتفعت القيمة فهو يدفع ما يساوي المئة ليرة يومئذ وليس في الساعة ساعة الوفاء ، أقول هذا مع العلم أن بعض العلماء يذكرون عن الإمام الشافعي رأيا غريبا جدا ، يقول بأن الخليفة أو الإمام إذا عطل عملة وكان قد استقرضها انسان فليس عليه شيء ، ذهبت العملة ، فأنا أرى بأن هذا فيه ضرر وفيه خسارة واضحة من جهة ثم في ذلك سد لباب الإحسان إلى الناس بالقرض الحسن ، لأنه حينما يعلم الناس أن الليرة مثلا أو الدينار أو الجنيه قد ينخفض إلى نصف القيمة ، فيريد أن يوفيه بسعر الوقت الحاضر ، في ذلك ضرر كبير يرتفع الإحسان بين الناس بعضهم البعض ، ولذلك فالعدل في مثل هذه القضية هو ما ذكرته آنفا والله أعلم .
السائل : هل فيه قياس نقيس عليه هذه العملة يعني الذهب والفضة مثلا ، أو كيف نقيس . ؟
الشيخ : المقياس هو الذهب ، وأنا أعتقد أنه من مساوي الحياة الاجتماعية اليوم هو فقدان عملة النقدين الذهب والفضة ، وحلول مكانهما العملة الورقية ، لأن هذه العملة الورقية كما نعلم جميعا ليس لها قيمة ذاتية إنما قيمتها قيمة اعتبارية ، ثم تتدخل عوامل عديدة منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي ، فتجعل هذه العملات الورقية خافضة رافعة ، أما الذهب والفضة فليس كذلك ، ولذلك حينما يقال رخص الذهب أو الفضة، هي الحقيقة العملة الورقية اللي عم يلعبوا بها الدول الكبيرة هذه ، هي التي ترفع عملتها أو تخفضها حسب مصالحها الذاتية ، فالمرجع هون الحقيقة النقدان ، لكن مع الأسف اليوم لم يبق مطروحا في التعامل شيء من هذا إلا النقدين .
الشيخ : الذي أراه والله أعلم أن الوفاء يكون على نسبة قيمة الليرة حينما استقرضه وليس حينما يوفي وقد نزلت القيمة ، والعكس بالعكس أيضا ، بمعنى لو ارتفعت القيمة فهو يدفع ما يساوي المئة ليرة يومئذ وليس في الساعة ساعة الوفاء ، أقول هذا مع العلم أن بعض العلماء يذكرون عن الإمام الشافعي رأيا غريبا جدا ، يقول بأن الخليفة أو الإمام إذا عطل عملة وكان قد استقرضها انسان فليس عليه شيء ، ذهبت العملة ، فأنا أرى بأن هذا فيه ضرر وفيه خسارة واضحة من جهة ثم في ذلك سد لباب الإحسان إلى الناس بالقرض الحسن ، لأنه حينما يعلم الناس أن الليرة مثلا أو الدينار أو الجنيه قد ينخفض إلى نصف القيمة ، فيريد أن يوفيه بسعر الوقت الحاضر ، في ذلك ضرر كبير يرتفع الإحسان بين الناس بعضهم البعض ، ولذلك فالعدل في مثل هذه القضية هو ما ذكرته آنفا والله أعلم .
السائل : هل فيه قياس نقيس عليه هذه العملة يعني الذهب والفضة مثلا ، أو كيف نقيس . ؟
الشيخ : المقياس هو الذهب ، وأنا أعتقد أنه من مساوي الحياة الاجتماعية اليوم هو فقدان عملة النقدين الذهب والفضة ، وحلول مكانهما العملة الورقية ، لأن هذه العملة الورقية كما نعلم جميعا ليس لها قيمة ذاتية إنما قيمتها قيمة اعتبارية ، ثم تتدخل عوامل عديدة منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو سياسي ، فتجعل هذه العملات الورقية خافضة رافعة ، أما الذهب والفضة فليس كذلك ، ولذلك حينما يقال رخص الذهب أو الفضة، هي الحقيقة العملة الورقية اللي عم يلعبوا بها الدول الكبيرة هذه ، هي التي ترفع عملتها أو تخفضها حسب مصالحها الذاتية ، فالمرجع هون الحقيقة النقدان ، لكن مع الأسف اليوم لم يبق مطروحا في التعامل شيء من هذا إلا النقدين .