هل يجوز كشف الطبيب المسلم على المرأة المسلمة، وإذا وجدت طبيبة مسلمة ولكنها غير حاذقة مثل الطبيب الرجل فهل هذا مسوغ للمرأة أن تذهب للطبيب المسلم دون المرأة ؟ حفظ
السائل : بالنسبة للطبيب المسلم الذي يقوم بالكشف على السيدات ولمسهن ، هل يجوز . ؟ في أمراض النساء والولادة مثلا . ؟
الشيخ : قبل الإجابة على السؤال أريد أن لا نستعمل الألفاظ العصرية ، السيدات الأوانس ال كذا ، وإنما نستعمل لغتنا الشرعية .
السائل : المسلمات يعني . ؟
الشيخ : نعم ، أما الجواب فهو لا يخفاكم أن اطلاع الطبيب على عورة المسلمة بل الطبيبة على عورة المسلمة هذا طبعا لا يجوز إنما يدخل ذلك في حدود الضرورات تبيح المحظورات ، مع القيد المعروف عند أهل العلم بالضرورة تقدر بقدرها ، فإذا كان المسؤول عن المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أسبغ جهده في سبيل الاطلاع على الطبيبة المسلمة فلم يوفق ولم يجد ، وكان مرض المرأة هذه مرضا يستوجب تطبيق القاعدة المذكورة آنفا ، الضرورات تبيح المحظورات فحينئذ يجوز لها أن تعرض نفسها عند الطبيب مادام أنه لم توجد الطبيبة . باختصار هذا السؤال كعشرات بل مئات الأسئلة لابد من ضبطه بالقاعدتين السابقة الذكر ، الضرورات تبيح المحظورات ، الضرورات تقدر بقدرها .
السائل : نعم ، لكن يا شيخنا أحيانا يجد الرجل الطبيبة المسلمة لكن هي غير حاذقة ، يعني الطبيب أفضل منها وأقدر على تشخيص ... يعني يكون الطبيب أقدر على تشخيص الداء من الطبيبة ، فهل هذا مسوغ لأن ينتقل من الطبيبة المسلمة إلى هذا الرجل . ؟
الشيخ : الله أعلم هذا يعود إلى اجتهاد هذا المبتلى بهذه المصيبة ، فهو الذي يقدر الأمر ولا نستطيع أن نعطي جوابا حاسما في هذه الجزئية بالذات ، لأننا نقول شو نسبة الأفضلية بين هذا الطبيب وتلك الطبيبة ، فلو أننا افترضنا أن هذه نسبة قليلة لا تكاد تذكر فلا يعتبر مسوغا لترك الطبيبة إلى الطبيب ، والعكس بالعكس وبينهما أمور متشابهات ، ولذلك في نهاية المطاف إما أن يقال حلال وإما أن يقال حرام وإما أن يقال دع ما بريبك إلى ما لا يريبك ، واضح الجواب .
السائل : نعم .
الشيخ : قبل الإجابة على السؤال أريد أن لا نستعمل الألفاظ العصرية ، السيدات الأوانس ال كذا ، وإنما نستعمل لغتنا الشرعية .
السائل : المسلمات يعني . ؟
الشيخ : نعم ، أما الجواب فهو لا يخفاكم أن اطلاع الطبيب على عورة المسلمة بل الطبيبة على عورة المسلمة هذا طبعا لا يجوز إنما يدخل ذلك في حدود الضرورات تبيح المحظورات ، مع القيد المعروف عند أهل العلم بالضرورة تقدر بقدرها ، فإذا كان المسؤول عن المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أسبغ جهده في سبيل الاطلاع على الطبيبة المسلمة فلم يوفق ولم يجد ، وكان مرض المرأة هذه مرضا يستوجب تطبيق القاعدة المذكورة آنفا ، الضرورات تبيح المحظورات فحينئذ يجوز لها أن تعرض نفسها عند الطبيب مادام أنه لم توجد الطبيبة . باختصار هذا السؤال كعشرات بل مئات الأسئلة لابد من ضبطه بالقاعدتين السابقة الذكر ، الضرورات تبيح المحظورات ، الضرورات تقدر بقدرها .
السائل : نعم ، لكن يا شيخنا أحيانا يجد الرجل الطبيبة المسلمة لكن هي غير حاذقة ، يعني الطبيب أفضل منها وأقدر على تشخيص ... يعني يكون الطبيب أقدر على تشخيص الداء من الطبيبة ، فهل هذا مسوغ لأن ينتقل من الطبيبة المسلمة إلى هذا الرجل . ؟
الشيخ : الله أعلم هذا يعود إلى اجتهاد هذا المبتلى بهذه المصيبة ، فهو الذي يقدر الأمر ولا نستطيع أن نعطي جوابا حاسما في هذه الجزئية بالذات ، لأننا نقول شو نسبة الأفضلية بين هذا الطبيب وتلك الطبيبة ، فلو أننا افترضنا أن هذه نسبة قليلة لا تكاد تذكر فلا يعتبر مسوغا لترك الطبيبة إلى الطبيب ، والعكس بالعكس وبينهما أمور متشابهات ، ولذلك في نهاية المطاف إما أن يقال حلال وإما أن يقال حرام وإما أن يقال دع ما بريبك إلى ما لا يريبك ، واضح الجواب .
السائل : نعم .