هل يستوي تحريم النظر الرجل إلى المرأة المسلمة والكافرة على السواء بحجة أن المرأة الكافرة لا حرمة لها.؟ حفظ
السائل : طيب يا شيخنا هل يستوي النظر إلى الكافرة والمسلمة على السواء في المنع على أساس أن الكافرة لا حرمة لها ونحو ذلك . ؟
الشيخ : لا فرق عندي في ذلك لأنه ليس المقصود فقط هو المحافظة على حرمة المرأة ، بل صيانة النفس المؤمن من أن تزل بها القدم فلا يجوز بالنسبة إليه إطلاقا ، بل لعل ذلك أخطر من المرأة المسلمة ، وهذا أقوله قياسا واستنباطا من الحديث الصحيح المعروف ، وهو قوله عليه السلام : ( من قتل معاهدا في كنهه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام ) باعتبار أن هؤلاء ينظر إليهم من زاوية أنهم أعطوا ذمة وأعطوا لهم العهد ، ولذلك فهم معاهدون فلا يجوز الإخلال بالعهود ، ومن هذا الباب لا يجوز النظر ولا الجس ولا نحو ذلك مما يحرم بين المسلم والمسلمة ، كذلك لا يجوز بين المسلم والكافرة ، والله أعلم .