ما حكم تأخير المهر .؟ حفظ
السائل : إحنا الواحد الآن ، ...مائة دينار على زوجته ... لازم يديها حقه ؟
الشيخ : طبعًا .
السائل : لو كان بالنسبة ... لأنه لما كتب ... كان في الزمن الماضي كان لا يصلى ، يعني لو كانوا يعلموا هيك ما كتب ولا درهم .
الشيخ : لماذا كانوا يكتبون الليرة ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : طيب يا ترى لو كان صالح ويعرف أو كتب معجل مائة دينار ومؤجل ألف دينار ، فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أنهم يكتبون عليه مؤجل .
طيب الطرف الثاني بتفرج ولا يضاعف المعجل ؟
السائل : أنت عملت مائة دينار مؤخرة .
الشيخ : جاوبني عن سؤالي الآن العرف الماشي يصغرون المعجل ويضخموا المؤجل ، أنا بقول : لو واحد منها يقول : أن هذا المؤجل اللي يأخذوا في هذا النظام ما له أصل في الإسلام .
لذلك أنا ما أريد أربط نفسي بمؤجل وأنا بدفع معجل مائة ، والطرف الثاني هذا ولي البنت أو المرأة إلى آخره بيتمم المائة أو يزيد ؟
السائل : يزيد .
الشيخ : طيب أنا ما كنت أعرف الحكم في هذا كمان ما كنت أعرف أنه يزيدوا إذا لم رضيت بهذا الحكم الثاني ، تعرف بيزيدوا ولا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فإذًا بدك يزيد فهذه مقابل هذه .
السائل : يا أستاذي في نفس الحكاية اتفقوا بين أبو العروس وأبو العريس على مهر مقداره ثلاثين ألف دينار ، وعند عقد الكتاب فقال أبو العروس فقال : مائة ألف دينار ، المؤخر مائة ألف دينا ، وكان قابضًا ألف دينار يعني غير صفة العقد عند القاضي يعني أمام الناس مائة ألف دينار لكن في الحقيقة ألف دينار ؟
الشيخ : يترتب وهذا شيء فيه اعتداء على الزوج في فرض حق جديد ، ولا بس شكليًا ؟
السائل : بس شكليًا ، هل يدفع الزوج له ألف دينار إلى آخره ؟
الشيخ : عم أقول لك مترتب شيء أن تقول لي : لا ، مترتب هنا يعني ما ليس بحق .
السائل : يعني لو قال أب الزوجة بدي ألف دينار عند المحكمة حقيقة يأخذ ألف دينار ؟
الشيخ : هذا ظلم للزوج ولا لا ؟
السائل : طبعًا ظلم .
الشيخ : هذا ما أقوله لك ما يجوز .
الشيخ : طبعًا .
السائل : لو كان بالنسبة ... لأنه لما كتب ... كان في الزمن الماضي كان لا يصلى ، يعني لو كانوا يعلموا هيك ما كتب ولا درهم .
الشيخ : لماذا كانوا يكتبون الليرة ؟
السائل : ... ؟
الشيخ : طيب يا ترى لو كان صالح ويعرف أو كتب معجل مائة دينار ومؤجل ألف دينار ، فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أنهم يكتبون عليه مؤجل .
طيب الطرف الثاني بتفرج ولا يضاعف المعجل ؟
السائل : أنت عملت مائة دينار مؤخرة .
الشيخ : جاوبني عن سؤالي الآن العرف الماشي يصغرون المعجل ويضخموا المؤجل ، أنا بقول : لو واحد منها يقول : أن هذا المؤجل اللي يأخذوا في هذا النظام ما له أصل في الإسلام .
لذلك أنا ما أريد أربط نفسي بمؤجل وأنا بدفع معجل مائة ، والطرف الثاني هذا ولي البنت أو المرأة إلى آخره بيتمم المائة أو يزيد ؟
السائل : يزيد .
الشيخ : طيب أنا ما كنت أعرف الحكم في هذا كمان ما كنت أعرف أنه يزيدوا إذا لم رضيت بهذا الحكم الثاني ، تعرف بيزيدوا ولا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : فإذًا بدك يزيد فهذه مقابل هذه .
السائل : يا أستاذي في نفس الحكاية اتفقوا بين أبو العروس وأبو العريس على مهر مقداره ثلاثين ألف دينار ، وعند عقد الكتاب فقال أبو العروس فقال : مائة ألف دينار ، المؤخر مائة ألف دينا ، وكان قابضًا ألف دينار يعني غير صفة العقد عند القاضي يعني أمام الناس مائة ألف دينار لكن في الحقيقة ألف دينار ؟
الشيخ : يترتب وهذا شيء فيه اعتداء على الزوج في فرض حق جديد ، ولا بس شكليًا ؟
السائل : بس شكليًا ، هل يدفع الزوج له ألف دينار إلى آخره ؟
الشيخ : عم أقول لك مترتب شيء أن تقول لي : لا ، مترتب هنا يعني ما ليس بحق .
السائل : يعني لو قال أب الزوجة بدي ألف دينار عند المحكمة حقيقة يأخذ ألف دينار ؟
الشيخ : هذا ظلم للزوج ولا لا ؟
السائل : طبعًا ظلم .
الشيخ : هذا ما أقوله لك ما يجوز .