سمعت أن أوقات الصلاة في الأصل ثلاثة عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة وأنه يجوز الصلاة في ثلاثة أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة فما ردكم.؟ حفظ
السائل : سمعت أن أوقات الصلاة الأصل فيها ثلاثة ، عند الفجر ومن الظهر إلى قبيل المغرب ومن المغرب إلى آخر الليل ، ولكن أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد فصل أنه من الأفضل صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأوقات المعروفة . وأنه تجوز الصلاة في ثلاث أوقات في اليوم فقط كما يفعل الشيعة... ؟
الشيخ : قال تعالى : (( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ))، هذه الآية هي التي أشار إليها السائل أنها تضمنت أوقات ثلاثة .
دلوك الشمس أي زوالها وميلها عن وسط السماء ، إلى غسق الليل دخول الله لصلاة المغرب ، وقرآن الفجر صلاة الفجر ، هذه ثلاثة أوقات الوقت الأول يعني قيد بدلوك الشمس يدخل فيه صلاة الظهر والعصر . ولذلك جاز الجمع بينهما في السفر قطعًا في أحاديث كثيرة وفي حالة الحضر للضرورة ، غسق الليل ظلام الليل دخل فيه صلاة المغرب وصلاة العشاء ، لذلك أيضًا ثبت الجمع بينهما في حالة السفر إطلاقًا وفي الحضر لمصلحة راجحة .
وقرآن الفجر هذا صلاة الفجر هذه ثلاثة مواقيت لكن كما أشار بذلك السائل قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسنة المتواترة ( أن جبريل - عليه السلام - نزل عليه وعلمه مواقيت الصلاة في يومين اثنين . في أول يوم صلى له صلاة الفجر في الغلس ، اليوم الثاني صلى له صلاة الفجر مع الإسفار وقتها كادت الشمس تطلع . وصلى في اليوم الأول الظهر عند ميلان الشمس عن وسط السماء ، وفي اليوم الثاني صلى له الظهر عندما صار ظل الشيء مثله ، ويكاد يدخل وقت العصر . صلاة العصر صلاها في اليوم الأول بعد أن خرج وقت الظهر ، في اليوم الثاني صلى العصر قبل اصفرار الشمس . في اليوم الأول صلى المغرب بعد غروب الشمس ، اليوم الثاني صلى المغرب عند قبيل غروب الشفق الأحمر . في اليوم الأول صلى العشاء بعد دخول وقت المغرب ، واليوم الآخر كان صلى العشاء في منتصف الليل وقال له : الوقت بين هذين ) .
لذلك استمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - يصلى بالمسلمين في مسجده خمس صلوات في خمس أوقات ، ولكنه ( قد صلى ذات يومٍ بالناس جميعًا صلاة الظهر والعصر في المدينة ، بدون خوف ولا سفر ولا مطر ) صلى الظهر والعصر جمعًا وصلى العشاء مع المغرب جمعًا روى ذلك ابن عباس لأصحابه التابعين . قالوا : " له يا أبا العباس ماذا أراد بذلك " ؟ قال : " أراد ألا يحرج أمته " ، أي لما جمع الرسول - صلى الله عليه وسلم - بهم بالمدينة وليس هناك مطر ولا سفر ولا خوف من الأعذار التي تبيح الجمع . إذًا قيل له لماذا فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك ؟ قال : " أراد ألا يحرج أمته " ، فيجوز المسلم دفعًا للحرج أن يجمع بين الصلاتين في حالة الحضر لكن بشرط أن تكون عادته أن يفصل في الصلوات وأن يؤدي كل صلاة من الصلوات الخمس في وقتها المعروف في السنة . هكذا ينبغي أن نفعل نفرق حيث فرق الرسل فنصلى كل صلاة في وقتها ونجمع حيث جمع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ترخيصًا أو رفعًا للحرج .