رجل تزوج بامرأة وبعد شهرين أو ثلاث انجبت مولودا بعلمه سواء منه أو من غيره ولكن أراد أن يسترها من فضيحة الزنا فهل يسمح له الإسلام بزواجه وهل يؤجر إذا صبر عليها أم يعاقب بذلك. حفظ
السائل : فيه رجل تزوج بفتاة ، بعد زواجه منها بشهرين أو ثلاثة أنجبت مولود فهل ترى الإسلام يسمح له بزواجها ، ويأخذ عليها عند الله على ما ستر عليها له أجر وثواب أم ربنا يعاقبه من الزواج منها ؟ يسمح له الإسلام بزواجها أم لا وهو يعلم بأنها حامل ؟
الشيخ : كيف أنا ما فهمت .
السائل : تزوج الفتاة وهو يعلم أنها حامل وبعد ثلاثة شهور من زواجها .
الشيخ : حامل من غيره .
السائل : نعم يستر عليها ، وبعد ثلاثة شهور من زواجه ولدت .
الشيخ : ما يجوز هذا ، هذا حرام لا يجوز .
السائل : يعني الإسلام لا يسمح له بالزواج .
الشيخ : أبدًا ، الإسلام كان ينهى المسلمين حينما قائد الجيش المسلم يقسم السبايا يعني العبيد ويكون في العبيد نساء ورجال ، فيكون من حصة بعضهم امرأة ، هذه المرأة إذا كانت متزوجة لها زوج فيحرم الرسول صلى الله عليه وسلم على سيدها الذي صارت هي في حوزته يحرم عليها أن يأتيها إلا بعد أن تحيض لأن الحيض دليل عدم الحمل ، وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم يومًا بامرأة حامل وبطنها ناتئ واضح أنها حبلى وهي بجانب خيمة رجل فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون سيدها يأتيها وهي حامل من زوجها الكافر المشرك فلكي لا يختلط ماء السيد المسلم بماء الولد هذا الذي نشأ من ماء الرجل الكافر قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( هممت أن ألعنه لعنة ) ، يعني إذا كان يأتيها وهي حامل ، فكيف إذا كان لسه جنين ما تكون من الزوج الأول المشرك فهو يخالطها ويجامعها وهي لا تزال حاملة من زوجها الأول ، فهذا في الإسلام أشد كالزنا يعني ما فيه إشكال هذا ما يجوز إطلاقًا.
السائل : ما ينفعش يتزوج ؟
الشيخ : معليش لكن هي حبلى من ذاك الزوج .
السائل : حبلى من الزنا ما تزوجت حبلى من الزنا .
الشيخ : هذا زنا ، حبلى من الزنا فإذا تزوجها فهو زنا ، لأنه لا يجوز أن يختلط ماءان .
السائل : بيستر عليها حتى لا تفتضح .
الشيخ : يستر عليها ما يكون الستر بمخالفة الشرع .
السائل : إذا كان الذي تزوجها هو نفس الزاني يجوز ؟
الشيخ : هذا تفصيل إذا كان زان فإذا تاب من الزنا جاز وإلا (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) والعكس بالعكس .
السائل : إذا كانت منه يعقد عقد ويتوب إلى الله ؟
الشيخ : بشرط هذا المذكور بالشرط شرط التوبة لابد أن يعقد ، ويعتبر الولد ولد زنا ، يعني هذا الستر اللي بيدندن الأخ حوله .
السائل : طيب يرث يا شيخنا هذا ولد الزنا ؟
الشيخ : أبدًا ابن زنا ، سمعنا صوت هناك
الشيخ : كيف أنا ما فهمت .
السائل : تزوج الفتاة وهو يعلم أنها حامل وبعد ثلاثة شهور من زواجها .
الشيخ : حامل من غيره .
السائل : نعم يستر عليها ، وبعد ثلاثة شهور من زواجه ولدت .
الشيخ : ما يجوز هذا ، هذا حرام لا يجوز .
السائل : يعني الإسلام لا يسمح له بالزواج .
الشيخ : أبدًا ، الإسلام كان ينهى المسلمين حينما قائد الجيش المسلم يقسم السبايا يعني العبيد ويكون في العبيد نساء ورجال ، فيكون من حصة بعضهم امرأة ، هذه المرأة إذا كانت متزوجة لها زوج فيحرم الرسول صلى الله عليه وسلم على سيدها الذي صارت هي في حوزته يحرم عليها أن يأتيها إلا بعد أن تحيض لأن الحيض دليل عدم الحمل ، وقد مر الرسول صلى الله عليه وسلم يومًا بامرأة حامل وبطنها ناتئ واضح أنها حبلى وهي بجانب خيمة رجل فخشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون سيدها يأتيها وهي حامل من زوجها الكافر المشرك فلكي لا يختلط ماء السيد المسلم بماء الولد هذا الذي نشأ من ماء الرجل الكافر قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( هممت أن ألعنه لعنة ) ، يعني إذا كان يأتيها وهي حامل ، فكيف إذا كان لسه جنين ما تكون من الزوج الأول المشرك فهو يخالطها ويجامعها وهي لا تزال حاملة من زوجها الأول ، فهذا في الإسلام أشد كالزنا يعني ما فيه إشكال هذا ما يجوز إطلاقًا.
السائل : ما ينفعش يتزوج ؟
الشيخ : معليش لكن هي حبلى من ذاك الزوج .
السائل : حبلى من الزنا ما تزوجت حبلى من الزنا .
الشيخ : هذا زنا ، حبلى من الزنا فإذا تزوجها فهو زنا ، لأنه لا يجوز أن يختلط ماءان .
السائل : بيستر عليها حتى لا تفتضح .
الشيخ : يستر عليها ما يكون الستر بمخالفة الشرع .
السائل : إذا كان الذي تزوجها هو نفس الزاني يجوز ؟
الشيخ : هذا تفصيل إذا كان زان فإذا تاب من الزنا جاز وإلا (( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة )) والعكس بالعكس .
السائل : إذا كانت منه يعقد عقد ويتوب إلى الله ؟
الشيخ : بشرط هذا المذكور بالشرط شرط التوبة لابد أن يعقد ، ويعتبر الولد ولد زنا ، يعني هذا الستر اللي بيدندن الأخ حوله .
السائل : طيب يرث يا شيخنا هذا ولد الزنا ؟
الشيخ : أبدًا ابن زنا ، سمعنا صوت هناك