إذا اشترى شخص ذهبا من محل فهل يجوز له أن يردها حفظ
السائل : هذا جائز والا غير جائز ، السؤال واضح يستعير من المحل عادي صاحب المحل ؟
الشيخ : أظن لا ، السؤال مفهوم ، لكن أريد أن أقول : غيره أولى منه ، ماذا يفعل بعد أن يسترجع ماذا يفعل ؟
السائل : يرجعها في الفاترينة عادي .
الشيخ : ماذا يفعل بهذه ؟
السائل : يبيعها .
الشيخ : بكم .
السائل : بسعر السوق بسعر الحاضر في السوق .
الشيخ : يعني سعر الجديد ؟
السائل : بالسعر الحاضر للسوق أي نعم .
الشيخ : بالسعر الحاضر في السوق اللي أنا أفهمه ولست طبعًا خبيرًا بالتجارة أنه البضاعة المستعملة لها سعر والتي لم تستعمل لها سعر صح ؟
السائل : نعم
الشيخ : إذًا بحكم على نفسي بشهادتك أني فهمان في النقطة هذه
السائل : نعم
الشيخ : إذ الأمر كذلك يعود السؤال السابق بأي سعر يبيعه ؟
السائل : بالسعر الجديد بسعر الحاضر ، لكن فيه نقطة ، نحن نتعامل ، أريد أن أوضح لك كيف نتعامل مع الناس إذا شروا ذهب .
الشيخ : معليش يمكن راح يجيك الجواب بصورة كما يقولون : أوتوماتيكيًا ، ما دام هذه استعملت فالمفروض أن تباع على أنها مستعملة هذه واحدة ، وأخرى هل تباع بوزنها ذهبًا أو بزيادة ؟
السائل : تباع بوزنها مضاف إليها الأجرة .
الشيخ : وهل يجوز هذا شرعًا ؟
السائل : والله أنا فيما سألتك في السابق علمت أنه لا يجوز .
الشيخ : إذًا هذا السؤال كان أولى من ذاك .
السائل : قبل لما يجوز نحن نتعامل من الزباين اللي يشتروا منا إذا كان أن يرجعوا قطعة الذهب وإذا كانت غير مهينة يعني غير مكسورة غير مخدوشة نأخذها بنفس السعر ما نخسرهم شيء ، ها تعاملنا مع الناس ما نخسرهم شيء أبدًا إذا كانت يعني تؤخذ وتوضع في الفترينة عادي غير مكسورة وغير مهانة بسعر ما أخذها نحن نتعامل مع الناس هكذا ، يعني إذا مثلًا واحد أخذ أسورة بعد أسبوع جاب رجعها وبدها فلوسها والأسورة جديدة يعني انظر إليها جديدة وهذا شيء معروف يتبين إذا كان مهيونة وإلا لا ؟ فإذا كانت مش مهيونة وهذا حصل أمامي كذا مرة ، رجعها في الفترينة يعني ما نخسرها لا أجرة ولا ثمن .
الشيخ : أنت وضعت حدًا أسبوعًا .
السائل : أنا أقول تقريبًا .
الشيخ : أصبر معليش راح نحددها لأن كلمة تقريبًا كلمة سياسية مطاطية مطاطة بتنطط .
السائل : إذا قعدت شهرين ما برجعها يمكن يكون ارتفع السعر أو نزل .
الشيخ : ولذلك وأن عارف بتقول لما قلت أسبوعًا .
السائل : لا ، أنا أقول : في حدود ما نستعمل نحن لأنفسنا ، نحن بناخد القطعة نستعيرها يوم يومين فقط ثلاثة أيام يعني بالكثير ، يعني ما بييجي علينا شهر نرجعها .
الشيخ : المسألة الآن أصبحت في خبر كان ، قد نعود إليها وقد لا نعود إليها ، قد يغنينا البحث في الأهم عن البحث في المهم ، أنت قلت : أسبوعًا ثم استدركت قلت تقريبًا ، ثم لم يفدك هذا الاستدراك شيئًا لأن قلت : بعد شهر أو شهرين طبعًا لا ، إذًا نحن ناخد المثل هذا يوضح الأمر ، فبعد شهر أو شهرين أعيدت إليك هذه القطعة من الحلي ، هل تشتريها بسعر ما بعتها ؟ لا ، إذًا بأقل طيب ، فماذا نفعل حينئذ سواء بيعًا أو شراء بقوله عليه السلام : (الذهب بالذهب مثلًا بمثل يدًا بيد أو قال : هاء بهاء ) لا بيعًا بعنا ذهب بالذهب ولا شراء اشترينا ذهب بالذهب ، فالربا يعمل عمله ذهابًا وإيابًا .
السائل : شرح هذه النقطة يا شيخنا لو سمحت .
الشيخ : يعني قطعة ذهبية خاتم سوار إذا وضعنا في الميزان يساوي جنيهين مثلًا ذهبيين عثمانيين أو إنجليزيين أو سعوديين المهم يعني جنيهين ذهب ، فهل الحلي اللي هو في مثالنا خاتم أو سوار لا يجوز للصائغ البائع أن يأخذ بأكثر من وزنها ذهبًا فهذا معنى الذهب بالذهب مثلًا بمثل ، طريقة الخلاص من الوقوع في مثل هذا التعامل الربوي هو أن يأتي صاحب الحاجة يريد قطعة معينة بوزن معين كم ثمن ها القطعة من الذهب قبل صياغته إلى حلي ؟ نقول مثلًا : ثمنه جنيهين ذهبيين ، طيب كم تريد أجرة هذه القطعة ؟ مثلًا دينارين ورقيين ، هكذا جائز ، مجرد ما تنباع هذه القطعة التاجر أو الصائغ ما عاد يستطيع يربح منها لما بيشتريها لأنه بده يشتريها بوزنها ذهبًا، بينما دول التجار كالمنشار على الطالع وعلى النازل بيربحوا .
السائل : مثل الطريقة الآن لو جاء واحد اشترى الشيء هذا قطعة من الذهب قال له الرجل : ثمنها خمس دنانير وأجرة صناعتها ديناران .
الشيخ : لما بده يصنع له يقول له أجرة صناعتها ديناران ، أما هي قطعة جاهزة ما بيجوز .
السائل : بيوزنها .
الشيخ : بيوزنها بده ياخد ثمنها .
السائل : ويضيف عليها الأجرة .
الشيخ : لما بده يصنعها يضيف عليها الأجرة .
السائل : هو كمان دافع أجرة ، صاحب المحل شيخي شاري جاهز ويبيع جاهز .
الشيخ : ما بيهمنا ها الواقع يهمنا نعالج الواقع .
السائل : طب ما يصنع الصائغ ؟
الشيخ : ما يصنع ، بيصنع موديلات للعرض ، أنت شو بدك ؟ بدك كذا ، نحن نصنع لك على حسب الوزن على ها الوزن اللي بدك إياه
السائل : فيه كتالوجات
الشيخ : وزن دينارين ثلاثة خمسة ، سواء كان سوارًا أو كان غير سوار
الشيخ : أظن لا ، السؤال مفهوم ، لكن أريد أن أقول : غيره أولى منه ، ماذا يفعل بعد أن يسترجع ماذا يفعل ؟
السائل : يرجعها في الفاترينة عادي .
الشيخ : ماذا يفعل بهذه ؟
السائل : يبيعها .
الشيخ : بكم .
السائل : بسعر السوق بسعر الحاضر في السوق .
الشيخ : يعني سعر الجديد ؟
السائل : بالسعر الحاضر للسوق أي نعم .
الشيخ : بالسعر الحاضر في السوق اللي أنا أفهمه ولست طبعًا خبيرًا بالتجارة أنه البضاعة المستعملة لها سعر والتي لم تستعمل لها سعر صح ؟
السائل : نعم
الشيخ : إذًا بحكم على نفسي بشهادتك أني فهمان في النقطة هذه
السائل : نعم
الشيخ : إذ الأمر كذلك يعود السؤال السابق بأي سعر يبيعه ؟
السائل : بالسعر الجديد بسعر الحاضر ، لكن فيه نقطة ، نحن نتعامل ، أريد أن أوضح لك كيف نتعامل مع الناس إذا شروا ذهب .
الشيخ : معليش يمكن راح يجيك الجواب بصورة كما يقولون : أوتوماتيكيًا ، ما دام هذه استعملت فالمفروض أن تباع على أنها مستعملة هذه واحدة ، وأخرى هل تباع بوزنها ذهبًا أو بزيادة ؟
السائل : تباع بوزنها مضاف إليها الأجرة .
الشيخ : وهل يجوز هذا شرعًا ؟
السائل : والله أنا فيما سألتك في السابق علمت أنه لا يجوز .
الشيخ : إذًا هذا السؤال كان أولى من ذاك .
السائل : قبل لما يجوز نحن نتعامل من الزباين اللي يشتروا منا إذا كان أن يرجعوا قطعة الذهب وإذا كانت غير مهينة يعني غير مكسورة غير مخدوشة نأخذها بنفس السعر ما نخسرهم شيء ، ها تعاملنا مع الناس ما نخسرهم شيء أبدًا إذا كانت يعني تؤخذ وتوضع في الفترينة عادي غير مكسورة وغير مهانة بسعر ما أخذها نحن نتعامل مع الناس هكذا ، يعني إذا مثلًا واحد أخذ أسورة بعد أسبوع جاب رجعها وبدها فلوسها والأسورة جديدة يعني انظر إليها جديدة وهذا شيء معروف يتبين إذا كان مهيونة وإلا لا ؟ فإذا كانت مش مهيونة وهذا حصل أمامي كذا مرة ، رجعها في الفترينة يعني ما نخسرها لا أجرة ولا ثمن .
الشيخ : أنت وضعت حدًا أسبوعًا .
السائل : أنا أقول تقريبًا .
الشيخ : أصبر معليش راح نحددها لأن كلمة تقريبًا كلمة سياسية مطاطية مطاطة بتنطط .
السائل : إذا قعدت شهرين ما برجعها يمكن يكون ارتفع السعر أو نزل .
الشيخ : ولذلك وأن عارف بتقول لما قلت أسبوعًا .
السائل : لا ، أنا أقول : في حدود ما نستعمل نحن لأنفسنا ، نحن بناخد القطعة نستعيرها يوم يومين فقط ثلاثة أيام يعني بالكثير ، يعني ما بييجي علينا شهر نرجعها .
الشيخ : المسألة الآن أصبحت في خبر كان ، قد نعود إليها وقد لا نعود إليها ، قد يغنينا البحث في الأهم عن البحث في المهم ، أنت قلت : أسبوعًا ثم استدركت قلت تقريبًا ، ثم لم يفدك هذا الاستدراك شيئًا لأن قلت : بعد شهر أو شهرين طبعًا لا ، إذًا نحن ناخد المثل هذا يوضح الأمر ، فبعد شهر أو شهرين أعيدت إليك هذه القطعة من الحلي ، هل تشتريها بسعر ما بعتها ؟ لا ، إذًا بأقل طيب ، فماذا نفعل حينئذ سواء بيعًا أو شراء بقوله عليه السلام : (الذهب بالذهب مثلًا بمثل يدًا بيد أو قال : هاء بهاء ) لا بيعًا بعنا ذهب بالذهب ولا شراء اشترينا ذهب بالذهب ، فالربا يعمل عمله ذهابًا وإيابًا .
السائل : شرح هذه النقطة يا شيخنا لو سمحت .
الشيخ : يعني قطعة ذهبية خاتم سوار إذا وضعنا في الميزان يساوي جنيهين مثلًا ذهبيين عثمانيين أو إنجليزيين أو سعوديين المهم يعني جنيهين ذهب ، فهل الحلي اللي هو في مثالنا خاتم أو سوار لا يجوز للصائغ البائع أن يأخذ بأكثر من وزنها ذهبًا فهذا معنى الذهب بالذهب مثلًا بمثل ، طريقة الخلاص من الوقوع في مثل هذا التعامل الربوي هو أن يأتي صاحب الحاجة يريد قطعة معينة بوزن معين كم ثمن ها القطعة من الذهب قبل صياغته إلى حلي ؟ نقول مثلًا : ثمنه جنيهين ذهبيين ، طيب كم تريد أجرة هذه القطعة ؟ مثلًا دينارين ورقيين ، هكذا جائز ، مجرد ما تنباع هذه القطعة التاجر أو الصائغ ما عاد يستطيع يربح منها لما بيشتريها لأنه بده يشتريها بوزنها ذهبًا، بينما دول التجار كالمنشار على الطالع وعلى النازل بيربحوا .
السائل : مثل الطريقة الآن لو جاء واحد اشترى الشيء هذا قطعة من الذهب قال له الرجل : ثمنها خمس دنانير وأجرة صناعتها ديناران .
الشيخ : لما بده يصنع له يقول له أجرة صناعتها ديناران ، أما هي قطعة جاهزة ما بيجوز .
السائل : بيوزنها .
الشيخ : بيوزنها بده ياخد ثمنها .
السائل : ويضيف عليها الأجرة .
الشيخ : لما بده يصنعها يضيف عليها الأجرة .
السائل : هو كمان دافع أجرة ، صاحب المحل شيخي شاري جاهز ويبيع جاهز .
الشيخ : ما بيهمنا ها الواقع يهمنا نعالج الواقع .
السائل : طب ما يصنع الصائغ ؟
الشيخ : ما يصنع ، بيصنع موديلات للعرض ، أنت شو بدك ؟ بدك كذا ، نحن نصنع لك على حسب الوزن على ها الوزن اللي بدك إياه
السائل : فيه كتالوجات
الشيخ : وزن دينارين ثلاثة خمسة ، سواء كان سوارًا أو كان غير سوار