الشريعة الإسلامية سوت بين الأعضاء في الأروش فجعلت اليد مقابل اليد فإذا وجد شخص قطعت يده وكان يعمل بيده عدة مهن أكثر من غيره فإذا ألزمنا الجاني بدفع الأرش المقدر على هذه اليد كان أهل المجني عليه قد يأسوا من مصدر رزق المجني عليه منهم فهل هناك شيء زائد على الأروش كتعويض يدفعه الجاني حفظ
السائل : فضيلة الشيخ من سماحة الشّريعة الإسلاميّة أن سوّت بين الأعضاء بالنّسبة للأروش لكن هناك شبهة يقولون إذا كان هناك شخص قد بترت يده أو ساقه مثلا يده وكان هذا الشخص يعمل مثلا طبّاعا أو يعمل في مهنة كبيرة يكسب من هذه اليد الكثير ووجد بالمقابل شخص آخر لايكسب من وراء يده كثيرا فقالوا كيف يعني تسوية الأروش بالنّسبة لهذا وهذا فرّقوا أو جعلوا في بعض الأحيان لمن يكون كاسب بيده أن يكون هناك نوع من التّعويض يكون أكثر من الأرش أو أكثر من الدّية فما رأي فضيلتكم بالنّسبة لهذا الموضوع موضوع الأروش وموضوع الدّيات أيضا ؟
الشيخ : أنت تقصد جمع أرش ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذن أعد عليّ السؤال ؟
السائل : الشّريعة الإسلاميّة سوّت بين الأعضاء بالنّسبة للأروش فجعلت اليد مقابل اليد وهكذا فإذا وجد شخص قطعت يده وكان هذا الشخص يعني يعمل بيده يتحصّل على أموال كثيرة ؟
الشيخ : أكثر من غيره .
السائل : أكثر من غيره فإذا ألزمنا الجاني بدفع الأرش المقدّر على هذا اليد كان مثلا أهل المبتور يده يقولون أنّ هذا الشّخص مثلا كان يستلم في الشّهر يعني ثلاث مائة دينار انتهت هذه الأموال بسبب قطع هذا الرجل ليده فلايكون هناك شيء زائد عن الأروش كتعويض ؟
الشيخ : من الّذي يدفع التّعويض ؟
السائل : الجاني .
الشيخ : لا فلتدفع الدّولة الجاني لايدفع أكثر ممّا فرض الشارع الحكيم عليه الّذي خلق النّاس وكما قال (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )) ، لا يجوز أن تفرض الدّولة التي تحكم بما أنزل الله أرشا أكثر ممّا فرض الله وإذا أراد أنّ هذا المجني عليه يتضرّر كثيرا بسبب قطع عضو من أعضائه حيث كان عمله قائما عليه فعلى الدّولة أن تعوّض وليس على الجاني .
الشيخ : أنت تقصد جمع أرش ؟
السائل : نعم .
الشيخ : إذن أعد عليّ السؤال ؟
السائل : الشّريعة الإسلاميّة سوّت بين الأعضاء بالنّسبة للأروش فجعلت اليد مقابل اليد وهكذا فإذا وجد شخص قطعت يده وكان هذا الشخص يعني يعمل بيده يتحصّل على أموال كثيرة ؟
الشيخ : أكثر من غيره .
السائل : أكثر من غيره فإذا ألزمنا الجاني بدفع الأرش المقدّر على هذا اليد كان مثلا أهل المبتور يده يقولون أنّ هذا الشّخص مثلا كان يستلم في الشّهر يعني ثلاث مائة دينار انتهت هذه الأموال بسبب قطع هذا الرجل ليده فلايكون هناك شيء زائد عن الأروش كتعويض ؟
الشيخ : من الّذي يدفع التّعويض ؟
السائل : الجاني .
الشيخ : لا فلتدفع الدّولة الجاني لايدفع أكثر ممّا فرض الشارع الحكيم عليه الّذي خلق النّاس وكما قال (( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير )) ، لا يجوز أن تفرض الدّولة التي تحكم بما أنزل الله أرشا أكثر ممّا فرض الله وإذا أراد أنّ هذا المجني عليه يتضرّر كثيرا بسبب قطع عضو من أعضائه حيث كان عمله قائما عليه فعلى الدّولة أن تعوّض وليس على الجاني .