هل ستر العورة في الصلاة شرط أم ركن، وإذا انكشفت عورته في الصلاة وهو جاهل فما حكم صلاته حفظ
السائل : سؤال بالنسبة لانكشاف العورة شيخنا نريد أن تفصل هل هو ركن أم شرط وفي هذا التفصيل نقول مثلا السؤال الأول إذا إنسان عرف أنه كان مكشوف العورة أو انكشفت عورته خلال الصلاة تبين له ذلك فيما بعد حيث نُبّه ، هل يعيدها إذا كان في وقت الصلاة أو في خارج وقتها وإذا كان جاهلا بالأمر وبلغه النص فما التفصيل في ذلك إن شاء الله وجزاكم الله خيرا ؟
الشيخ : طبعا إذا كان جاهلا بهذا الواقع فبتكون صلاته صحيحة ، لكن إذا كان ، عفوا إذ كان لا يعلم الحكم بأن انكشاف العورة تبطل الصلاة فنرجو أن يكون عفوا ، أما إذا كان يعلم وصدر منه كما نرى من بعض الناس يلبسون قمصان قصيرة ولما بيركع أو يسجد بينكشف شئ من دبره ومن عورته فهذا ينبغي أن يؤمر بإعادة الصلاة لأنه متهاون لأنه متهاون ، أما ما جاء في ضمن السؤال هل هو يعني فرض أم هو شرط فالحقيقة إنو المسألة فيها خلاف قليل والفقهاء فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة لكن بعض المتأخرين كالشوكاني وصدّيق حسن خان وغيرهما يرون أنه فرض وليس بشرط وقلبي أميل إلى قول الأئمة لسببين اثنين :
السبب الأول أن الأمر بستر العورة في الصلاة كأنه خاص ومن آداب الصلاة التي تتعلق بها لخصوصها ، هناك قوله عليه السلام ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) وتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن صلاة المرأة لا تصح حاسرة الرأس ففيه إشارة إلى أن الصلاة يشترط فيها ستر العورة لأننا نعلم أن النساء شقائق الرجال وأن أي حكم يصح أو يتعلق بالرجال فمثله يتعلق بالنساء إلا ما استثني وبالعكس كذلك إذا جاء حكم خاص بالنساء وبمثل هذا المكان الرأس وليس العورة الكبرى فيقول ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ففيه إشعار إلى أن ستر العورة بعامة كستر الرأس هاللي هو جزء من العورة بالنسبة للمرأة ثم يندعم هذا الاستنباط بحديث في صحيح البخاري ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه فالعاتقان من الرجل باتفاق العلماء ليس عورة فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل بأن يستر في صلاته أدبا مع ربه ما ليس بعورة فمن باب أولى أن يأمره بما هو عورة ولذلك فالاقتصار فقط على القول بأن ستر العورة فرض وليس بشرط فيه إهمال لمثل هذا النص ولمثل ذلك الاستنباط ، خلص دورك ، خلص دورك.
السائل : خلص دوري بس أريد أن أقول شيء يعني بما إنو اسئلتي لم تكمل فتوعدنا إن شاء الله ..
الشيخ : هاي عندك هناك أبو عبد الله عليك به .
الشيخ : طبعا إذا كان جاهلا بهذا الواقع فبتكون صلاته صحيحة ، لكن إذا كان ، عفوا إذ كان لا يعلم الحكم بأن انكشاف العورة تبطل الصلاة فنرجو أن يكون عفوا ، أما إذا كان يعلم وصدر منه كما نرى من بعض الناس يلبسون قمصان قصيرة ولما بيركع أو يسجد بينكشف شئ من دبره ومن عورته فهذا ينبغي أن يؤمر بإعادة الصلاة لأنه متهاون لأنه متهاون ، أما ما جاء في ضمن السؤال هل هو يعني فرض أم هو شرط فالحقيقة إنو المسألة فيها خلاف قليل والفقهاء فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم يرون أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة لكن بعض المتأخرين كالشوكاني وصدّيق حسن خان وغيرهما يرون أنه فرض وليس بشرط وقلبي أميل إلى قول الأئمة لسببين اثنين :
السبب الأول أن الأمر بستر العورة في الصلاة كأنه خاص ومن آداب الصلاة التي تتعلق بها لخصوصها ، هناك قوله عليه السلام ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) وتصريح الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأن صلاة المرأة لا تصح حاسرة الرأس ففيه إشارة إلى أن الصلاة يشترط فيها ستر العورة لأننا نعلم أن النساء شقائق الرجال وأن أي حكم يصح أو يتعلق بالرجال فمثله يتعلق بالنساء إلا ما استثني وبالعكس كذلك إذا جاء حكم خاص بالنساء وبمثل هذا المكان الرأس وليس العورة الكبرى فيقول ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) ففيه إشعار إلى أن ستر العورة بعامة كستر الرأس هاللي هو جزء من العورة بالنسبة للمرأة ثم يندعم هذا الاستنباط بحديث في صحيح البخاري ( لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء ) لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه فالعاتقان من الرجل باتفاق العلماء ليس عورة فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل بأن يستر في صلاته أدبا مع ربه ما ليس بعورة فمن باب أولى أن يأمره بما هو عورة ولذلك فالاقتصار فقط على القول بأن ستر العورة فرض وليس بشرط فيه إهمال لمثل هذا النص ولمثل ذلك الاستنباط ، خلص دورك ، خلص دورك.
السائل : خلص دوري بس أريد أن أقول شيء يعني بما إنو اسئلتي لم تكمل فتوعدنا إن شاء الله ..
الشيخ : هاي عندك هناك أبو عبد الله عليك به .