تعليق الطلاق باليمين فهل الحكم مثل الظهار حفظ
الحلبي : شيخنا قضية تعليق اليمين بالطلاق علي الطلاق إذا فعلت كذا
الشيخ : لعلك تقصد العكس ؟
الحلبي : تعليق الطلاق باليمين .
الشيخ : أه
الحلبي : نعم فهل الحكم نفسه المستدل أو المعروف في هذا الحلف يجري على الحكم في مسألة أنت علي مثل إبنتي أو مثل أختي أو كذا لو قال لو علق هذا القول بيمين ؟
الشيخ : ما دام لم يقل أنت كظهر أمي عليّ
الحلبي : نعم
الشيخ : فالجواب نعم أما إذا قال هذا فهو ظهار و عليه الكفارة الكبرى
الحلبي : حتى و لو شيخنا قال حتى و لو علقه لا تجري عليه يعني هذا هو ؟
الشيخ : نعم هنا ما لك عذر هلأ معي لا يلاّ ...
السائل : ...
الشيخ : ابدأ باليمين ... أخذت ؟