المسح على الجوارب أو الخفين رخصة أم عزيمة، وهل للمسح شروط حفظ
السائل : السؤال الذي في ذهني ذكرني فيه شيخ أبو عدي في خلاف حول المسح هل يجوز المسح على الجوارب كما هو الحال في الخف أم لا يجوز فقرأت أنا في الفقه على المذاهب الأربعة كتاب الفقه
الشيخ : نعم
السائل : الكل يقولون أن من شروط المسح على الجوارب أنها تكون متينة و جامدة و قوية و تشبه الخط إلى آخره و تكون متينة بحيث أن الماء حينما يتم المسح ما يدخلش اللحم لما فيه شرط اتفق عليه الأربعة إلي هو مسألة تمشي فيها ... أيام أو فرسخ
الشيخ : كذا كذا
السائل : أو ثلاثة أميال أو شيء من هذا القبيل
الشيخ : إي نعم
السائل : أعتقد هذا لا يتحقق في الجوارب ففهمي الخاص كان إن أقلعت عن المسح
الشيخ : سبحان الله
السائل : فلا أدري أن هل هذا صواب أم لا ؟
الشيخ : لو سألك سائل عن المسح على الخفين ثم على الجوربين
السائل : نعم
الشيخ : هل هو عزيمة أم رخصة ماذا يكون جوابك ؟
السائل : و الله فيما يتعلق بالخفين كنت فاهمها إنها عزيمة
الشيخ : لا لا أنت لا تفصل أنا حطيتلك مثلين
السائل : نعم
الشيخ : المسح على الخفين أو الجوربين هل هو عزيمة أم رخصة فيما تعلم ؟
السائل : كمسلم عامي هو رخصة
الشيخ : إي و هكذا فلتكن العامة إذًا !! -يضحك الشيخ رحمه الله- طيب فهل الرخصة في علمك
السائل : نعم
الشيخ : و أرجو أن تكون ناجحا في الجواب على السؤال الثاني كما كنت ناجحا في جوابك على السؤال الأول
السائل : نعم
الشيخ : هل الرخص عادة يشترط فيها من الشروط ما يشترط في العزائم ؟
السائل : بالتأكيد لا لأنها أقل مرتبة
الشيخ : هي كمان
السائل : لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه
الشيخ : هاي مرحلة أخرى
السائل : الحمد لله الحمد لله
الشيخ : جميل لكني رأيتك أنك يعني حرمت نفسك هذه الرخصة بسبب تلك الشروط و القيود فهل هذه الشروط والقيود تتناسب مع كون المسح رخصة ؟
السائل : و الله حرماني نفسي من باب واحد إنه عندي وقت لست في ضائقة من الوقت يعني عندي متسع من الوقت
الشيخ : الآن حدت و ما نحب لك الحيدة
السائل : نعم
الشيخ : حدت حدت
السائل : نعم
الشيخ : و ما نحب لك الحيدة
السائل : بارك الله فيكم
الشيخ : لأن الرخص ما يشترط فيها أن يكون متفرغا
السائل : نعم
الشيخ : يعني الآن لما الإنسان بيكون في السفر عنده عزيمة و عنده رخصة
السائل : نعم
الشيخ : العزيمة القصر الرخصة الجمع عنده وقت و عنده فراغ بحيث يستطيع أن لا يجمع
السائل : نعم
الشيخ : لكن مع ذلك جمع هل عليه من ضير ؟
السائل : أبدا
الشيخ : إذا أنت لماذا تضرب الأمثال و تقول أنه وجدت في نفسي فراغ وجود الفراغ لا ينافي تعاطي الرخصة لعله وضح لك
السائل : نعم يا سيدي
الشيخ : إذًا ؟
السائل : كان عندي أنا لبس في مسألة في الخف الخف ما فيش عليه خلاف و مسألة الجورب
الشيخ : و أنا بحكي عن الخف و الجورب بعامة
السائل : نعم
الشيخ : فإذا ما عجبك حشري مع الجورب الخف فأضرب عليه بخف و تمسك بالبحث في الجورب .
السائل : نعم
الشيخ : الكلام كله
السائل : نعم
الشيخ : يدور على الخف و على الجورب
السائل : نعم
الشيخ : فإن ظننت و لا أقول إذا ظننت أن هناك فرقا بين الخف و الجورب نضرب على الخف بخف كما قلنا و نعود و نحصر الكلام في ماذا ؟ في الجورب
السائل : نعم
الشيخ : فلماذا الآن أعرضت عن رخصة الله التي ذكرت الحديث فيها ما هو السبب بالضبط الآن ؟
السائل : نعم يا سيدي الطرف الآخر الذي كان في النقاش يعني متعمق في الدين يمكن أكثر مني شوية فقال لي ما ورد إطلاقا كلمة جورب في حياة الصحابة و لا التابعين ولا تابعي التابعين فأقنعني بهذه يعني من باب هو أعلم مني مسألة أنه ما ورد كلمة جورب الذي ورد خف فقط .
الشيخ : آه كلاكما مخطئ الذي أنكر و الذي وافق .
السائل : نعم .
الشيخ : فهو مخطئ لأنه قد ثبت عن السلف و أعني بهم أول السلف و هم الصحابة و بخاصة أنس بن مالك ثم عمر بن خطاب و غيرهم أنهم كانو يمسحون على الجوربين و عن الحسن البصرى التابعي الجليل أنه قال و هو جواب لرد بعض الشروط التي قرأتها في ذاك الكتاب أو في غيره ما كانت جوارب الأنصار إلا مخرقة فإذا الإنكار كون المسح على الجوارب ما جاء هذا أمر مستنكر سواء صدر منك أو من غيرك لأن هذا معروف و بعد هذا أقول لو لم يكن للمسح على الجوربين أصل سواء عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أو عن الصحابة ما اتفق العلماء شرعية المسح على الجوربين كما اتفقوا على شرعية المسح على الخفين و إن اختلفوا في الشروط في المسح على كلّ من الخفين أو الجوربين و قد جاء في سنن أبي داود و الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال " كان الرسول الله صلى الله عليه و آله و سلم -و فى رواية - رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يمسح على الجوربين و النعلين " منشان خاطرك
السائل : أمد الله فى عمرك إن شاء الله
الشيخ : يعني مش بس صار عندنا مسح على الخفين لا خوفين و جوربين و نعلين و الشاهد من هذا الحديث -و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته- أن هذا الصحابي الجليل الذي كان يعد من دهات العرب قال " رأيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يمسح على الجوربين و النعلين " وحينما يأي نص كهذا النص من فعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم أعني مطلقا رأيته يمسح على الجوربين فحينئذ ينبغي العمل بهذا النص المطلق دون تكلف وضع شروط له أو تطلب شروط له كما فعل اليهود مع موسى حينما قالوا ما لونها ما هى فلو ذبحوها كما قيل لهم و أخذوا النص على إطلاقه كانوا استراحوا لكن تنطعو فهلكوا و أتعبوا أنفسهم و لذلك قال عليه السلام ( هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ) فأنا سأضرب الآن أمثلة خيالية لنتوصل منها إلى الأمثلة الواقعية مع أنها هي تشبه الأمثلة الأولى الخيالية فأقول ليس لنا أن نتسائل يا ترى ما كان لون الجوربين الذين مسح عليهما الرسول عليه السلام ما كان قماشه أكان قطنا أم كان صوفا ثم هذا الصوف هل كان من الضأن أم المعز أم من الإبل أم أم إلى آخره
السائل : النتيجة لا مسح على الجوربين بارك الله فيكم
الشيخ : و فيك بارك هذه أمثلة خيالية طبعا لكن أمثلة واقعية من حيث أنها فرضت و اشتطرت كما كنت قرأت يجب أن يكون الجوربين ثخينين
السائل : نعم
الشيخ : يجب أن يكونا ثابيتين على الساق
السائل : نعم
الشيخ : يجب أن يمكن المشي بهما كذا و كذا مسافة هذه أخت تلك تماما لكنها أقرب إلى العقل بعض الشيء لكنها أبعد ما تكون عن الشرع لأن الذي شرع لنا بفعله عليه السلام بالمسح على الجوربين لو أنه أراد أن يضع لهذه الجوارب شروطا ينبغي على عامة المسلمين أن يلتزموها و أن يتمسكوا بها و أنه لا يجوز لهم المسح على الجوربين إلا بها لبينها لناس لأن الله عز و جل قال (( ياأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس )) و الله عز و جل أولى أن يكون كما قال في كتابه (( و ما كان ربك نسيا )) إذا لو أراد الله هذه الشروط لبلغها إلى نبيه و لو بلغها إلى نبيه لبلغها هو إلى أمته
السائل : نعم
الشيخ : لأنه قال في الحديث الصحيح ( ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا و أمرتكم به ) إذا عدم ورود هذه الشروط في شيء من أحاديث الرسول عليه السلام أولا ثم من أثار السلف المتبع له إتباعا حقيقيا فعليا لأكبر دليل على أنها من الشروط التى قال عنها الرسول عليه السلام ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و لو كان مئة شرط ) إذا امسح و لا تبالي و تمتع برخصة الله عز و جل سواء كنت مشغولا أو فارغا