ما هي المسافة التي يقصر الصلاة فيها في السفر؟ حفظ
السائل : ... السفر
الشيخ : السفر؟
السائل : ... وهل يعني ... .
الشيخ : أنت تسأل عن القصر في السفر هل هو عزيمة أم رخصة؟
السائل : مع تحديد المسافة.
الشيخ : أما تحديد المسافة فلم يأت في الشرع تحديد للسفر الذي تترتب عليه أحكام المسافر بل ظاهر النصوص الذي ذكر فيها السفر كان ذكره مطلقا من كل قيد شأنه في ذلك شأن المرض الذي يتعلق بالصائم فالله عز وجل يقول (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) فكما أنه أطلق لفظة المرض فيمن كان مريضا كذلك أطلق لفظة السفر فيمن كان مسافرا (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر )) فهذا الإطلاق يعني أن أي سفر يتلبس به المسلم فقد ترتبت عليه أحكام السفر من جواز الإفطار فيه في شهر رمضان ومن جواز الجمع بين الصلاتين ومن وجوب القصر فلم يحدد ربنا عز وجل للسفر مدة كذلك المريض، ومن البداهة بمكان أن أي مريض في رمضان يريد أن يتمتع بالرخصة التي قدمها ربنا عز وجل لعباده المؤمنين في هذه الآية ليس به من حاجة أن يأخذ راشيته رخصة من أي طبيب ليقول له أنت مريض فيجوز لك الإفطار أو لست مريضا فيحرم عليك الإفطار إذاً من الذي يفتيه من الذي يقول له يجوز لك أو لا يجوز؟ هو نفسه لأن المريض أدرى بنفسه أدرى بكونه مريضا من أي طبيب يجري عليه فحصه مهما كان دقيقا فإذن حينما قال ربنا (( فمن كان منكم مريضا )) هل يعني مرضا معينا شديدا خفيفا ظاهرا يبدو للعيان باطنا لا يراه ولا يحس به إلا ذلك الإنسان قال تعالى (( مريضا )) فكل مريض له رخصة الإفطار وكل مسافر كذلك له هذه الرخصة وله الأحكام الأخرى التي أشرنا إليها هذا القول هو الذي ترجّح بعد الإختلاف الكثير والكثير جدا جدا في تحديد مسافة القصر ثم أنا أُضيف إلى هذ الإطلاق المستفاد من القرآن الكريم ومن الأحاديث الواردة عن الرسول عليه السلام أنه كان إذا سافر قصر وما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنه قَصر في مسافة كذا فراسخ مثلا فذلك لا يعني تقييد السفر بتلك المسافة لأنها حادثة عين لا عموم لها فلو أنه اتفق له عليه السلام بأنه قصر دون تلك المسافة بربع فرسخ مثلا أليس يكون مسافرا فالسفر لا يقاس بالفراسخ أو الأمتار أو الكيلومترات لأنه تكليف يتنافى مع يسر الإسلام وتسهيل الإسلام في الأحكام لو أن رجلا خرج من بلدته يريد ناحية في قرية أو في بادية ما لو قيل بأنه يجب عليه أن يعرف المسافة لأن السفر مقيد بمسافة معروفة لكان الشّرع قد كلّف الناس ما لا طاقة لهم به وهذا منفي والحمد لله عن عباده المؤمنين كما هو معروف من قوله تعالى (( آمن الرسول )) إلى آخر الآيات فمعرفة كل إنسان المسافة التي بينه وبين مقصده أو منزله الذي يريد أن ينزل فيه هذا لا يمكن أن يتحقق به الإنسان حتى ولو كان له ثقافة خاصة بمعرفة مسافات الطرق إلا أن يكون قد درس من قبل مسافة ما بين هذه البلدة وكل البلاد التي تحيط به وهذا لا ينهض به إلا أفراد قليلون جدا جدا هذه المسألة تشبه مسألة أخرى لكنها تختلف عن هذه اختلافا كليا ذلك لأن العلماء قد ذكروا على اختلافهم للسفر مسافة مابين قائل ثلاثة أيام بلياليها كالمذهب الحنفي ما بين القائل يوم وليلة كالمذهب الشافعي أما المسألة التالية والتي سأضرب لها مثلا يقرب مسألتنا هذه فهي الماء الكثير الذي لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه ما هو هذا الماء الكثير؟ أقوال معروفة أيضا لكن يهمني منها قول الحنفية " الماء الكثير ما كان في حوض مساحته عشر في عشر " من الذي يستطيع أنه إذا وقف على بحيرة على مكان فيه ماء أن يقول هذه عشر في عشر وأنها لا تنقص منها ذراع؟ هذا لا يستطيعه إلا أقل الناس وبخاصة إذا كان ذلك المكان لا يشكّل مكانا مربعا حتى يستطيع أن يقول القائل هذا مضلع عشر في عشر كأن يكون مثلا مستديرا بحرة مستديرة تعرفون بالمشاهدة حينما تهطل الأمطار بغزارة تتجمع هناك مستنقعات في أماكن متفرقة هذه المستنقعات لا تكون بشكل هندسي أي مربع كل ضلع هو عشرة أمتار وإنما قد يشكل ما يشبه الدائرة أو ما يشبه الأقواس المتقابلة المنحنية أو شيء داخل وشيء خارج إلى آخره من ذا الذي يستطيع إذا وقف أمام هذا الماء فيقول هذا عشر في عشر دعك عن بعض البحيرات المصنوعة صنعا هندسيا إذا كانت مثمنة الأضلاع أو مسدّسة الأضلاع لا شك إنه هذا يحتاج إلى مهندس خرّيت ماهر حتى يقدر هل هذا عشر في عشر لا يعقل أن يكلف الله عز وجل عباده بمثل هذه التكاليف لذلك كان المذهب الصحيح هو ما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) فما دمت تراه ماءً فهو طاهر مطهّر وما دمت تراه على العكس من ذلك قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة وقعت فيه خرج عن كونه ذلك الماء الطاهر المطهّر هكذا الإسلام دين سهل عملي يستطيع البدوي الذي لا ثقافة عنده أن يتجاوب مع أحكامه لسهولتها بينما إذا نظرنا إلى ما اجتهد بعض العلماء وجاؤوا بقيود لم تثبت في السنة كما كنا نحن آنفا في الكلام على السفر فيكون ذلك من الأدلة على أن هذه القيود إنما هي قيود اجتهادية وشروط لا يلزم بها المكلف وقد قال عليه السلام في الحديث الصحيح ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولوكان مائة شرط ) فإذاً إذ قال الله عز وجل (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر )) آه خرجنا مسافرين تلبسنا بأحكام المسافرين وعلى ذلك جاء قوله تعالى في القرآن الكريم (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )) إذا ضربتم في الأرض هو كقوله مريضا أو على سفر لأن الضرب في الأرض هو كناية عن السفر فكما أطلق هناك على سفر أطلق هنا أيضا الضرب في الأرض ولم يقيده بقيد من تلك القيود الطويلة أو القصيرة هذا هو الذي يترجح من الأقوال الكثيرة التي قيلت في السفر وهو المتناسب واللائق ليسر الإسلام وسماحته.