ما الضابط في تعيين المسافر؟ حفظ
السائل : بالنسبة للمسافة إنه نفهم من هذا الذي ... .
الشيخ : نعم آه السفر لما ذكرنا أنه ليس له مسافة محدودة بالمراحل أوالكيلومترات فمعنى ذلك أن الأمر يعود إلى عرف كل بلدة فإذا خرج الإنسان وأنا سألت بعضهم هذا السؤال إذا خرج الإنسان من مكة إلى جدة فهل في عرفهم العام يقولون سافرنا أو خرجنا أو ذهبنا فإذا كان الغالب في استعمالاتهم أنهم يقولون خرجنا أو ذهبنا ولا يقولون سافرنا فحينئذ هذا العرف هو الحكم في المسألة فإذا كان الآتي من مكة إلى جدة لا يعتبر سفرا أو ذاهب من هنا إلى مكة لا يعتبر مسافرا فحين ذاك لا يجوز له القصر ولا يرخص له بالجمع إلا في حدود معروفة للمقيم هذا هو أحسن ما قيل في موضوع المسافر أنه هو المعروف أنه سفر كما مثّلنا ذلك آنفا بالمريض (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) وإذا افترض بعض الناس في تعيين انتقال من مكان لمكان هل هو سفر أو ليس بسفر فذلك لا يعني أن القاعدة ليست بصحيحة لأننا لم نجد خيرا منها ولا أسهل منها لابد من مراعاة قضية العرف العام بين الناس في كثير من الأحكام الفقهاء يذكرون في باب الأيمان بعض الأحكام لو أن رجلا حلف يمينا ألا يأكل اللحم فأكل السمك فهل يحنث أم لا؟ لاشك أن السمك بنص القرآن هو لحم ولحم طري ولكن إذا كان في عرف المتكلمين في بلدة ما لا يتبادر إلى أذهانهم إذا ذكر اللحم أنه يدخل فيه لحم السمك أيضا وإنما يدخل فيه لحم المواشي التي يعيشون معها فحينئذ إذا أكل السمك لا يحنث في يمينه وعلى العكس تماما إذا كان الحالف أنه لا يأكل اللحم وكان هو يعيش في بعض السواحل التي لا تعرف من اللحم إلا لحم السمك فلحم المواشي في تلك السواحل لا يعرف فأكل سافر مثلا أو تيسرت له الأكلة التي فيها لحم بعض المواشي فهل يحنث لابد أن يراعى في ذلك العرف الذي هو يعيشه هكذا حينما يقولون بعضهم إن الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان فهذه الجملة لا يجوز أن نأخذها على إطلاقها وعمومها وشمولها لأنها تستلزم تعطيل الشريعة في كثير من نصوصها وإنما المقصود بها مثل ما ذكرت لكم آنفا أن الحكم يتغير بتغير البلد أي العرف فيما ينطق به الإنسان وليس في تغيير حكم الرحمن تبارك وتعالى فإذاً معرفة العرف في البلاد تترتب عليه بعض الأحكام الشرعية ومنها ما ذكرته آنفا فيما يتعلق بالسفر والمسافر وأذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في رسالته وهي مطبوعة " أحكام المسافر " لو أن رجلا وهو كما تعلمون دمشقي قال لو أن رجلا خرج من دمشق إلى قرية دوما قرية دوما قرية شرقي دمشق تبعد عنها بنحو خمسة عشر كيلومتر لماذا خرج ليصطاد فلم يحصل بغيته من الصيد فمشى ومشى حتى وصل إلى بلدة أخرى تبعد عن دمشق ستين كيلومتر فما حصّل بغيته من الصيد فمشى ومشى والشاهد وبإيجاز ما رأى نفسه إلا وصل إلى حلب وحلب شمال سوريا وبينها وبين دمشق نحو أربعمئة كيلومتر يقول هذا ليس مسافرا مع أنه قطع بالاتفاق مسافات للمسافر ليس مسافة واحدة لكن هذا لم يخرج مسافرا هذا خرج مصطادا إذاً لابد من مراعاة هذه المعاني وعلى ذلك يثبت بطريقة راجحة قوية جدا أن السفر ليس له حد محدود ومسافة مقطوعة بالكيلومترات وإنما ذلك راجع إلى العرف كما ذكرنا آنفا تفضل.
الشيخ : نعم آه السفر لما ذكرنا أنه ليس له مسافة محدودة بالمراحل أوالكيلومترات فمعنى ذلك أن الأمر يعود إلى عرف كل بلدة فإذا خرج الإنسان وأنا سألت بعضهم هذا السؤال إذا خرج الإنسان من مكة إلى جدة فهل في عرفهم العام يقولون سافرنا أو خرجنا أو ذهبنا فإذا كان الغالب في استعمالاتهم أنهم يقولون خرجنا أو ذهبنا ولا يقولون سافرنا فحينئذ هذا العرف هو الحكم في المسألة فإذا كان الآتي من مكة إلى جدة لا يعتبر سفرا أو ذاهب من هنا إلى مكة لا يعتبر مسافرا فحين ذاك لا يجوز له القصر ولا يرخص له بالجمع إلا في حدود معروفة للمقيم هذا هو أحسن ما قيل في موضوع المسافر أنه هو المعروف أنه سفر كما مثّلنا ذلك آنفا بالمريض (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) وإذا افترض بعض الناس في تعيين انتقال من مكان لمكان هل هو سفر أو ليس بسفر فذلك لا يعني أن القاعدة ليست بصحيحة لأننا لم نجد خيرا منها ولا أسهل منها لابد من مراعاة قضية العرف العام بين الناس في كثير من الأحكام الفقهاء يذكرون في باب الأيمان بعض الأحكام لو أن رجلا حلف يمينا ألا يأكل اللحم فأكل السمك فهل يحنث أم لا؟ لاشك أن السمك بنص القرآن هو لحم ولحم طري ولكن إذا كان في عرف المتكلمين في بلدة ما لا يتبادر إلى أذهانهم إذا ذكر اللحم أنه يدخل فيه لحم السمك أيضا وإنما يدخل فيه لحم المواشي التي يعيشون معها فحينئذ إذا أكل السمك لا يحنث في يمينه وعلى العكس تماما إذا كان الحالف أنه لا يأكل اللحم وكان هو يعيش في بعض السواحل التي لا تعرف من اللحم إلا لحم السمك فلحم المواشي في تلك السواحل لا يعرف فأكل سافر مثلا أو تيسرت له الأكلة التي فيها لحم بعض المواشي فهل يحنث لابد أن يراعى في ذلك العرف الذي هو يعيشه هكذا حينما يقولون بعضهم إن الأحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان فهذه الجملة لا يجوز أن نأخذها على إطلاقها وعمومها وشمولها لأنها تستلزم تعطيل الشريعة في كثير من نصوصها وإنما المقصود بها مثل ما ذكرت لكم آنفا أن الحكم يتغير بتغير البلد أي العرف فيما ينطق به الإنسان وليس في تغيير حكم الرحمن تبارك وتعالى فإذاً معرفة العرف في البلاد تترتب عليه بعض الأحكام الشرعية ومنها ما ذكرته آنفا فيما يتعلق بالسفر والمسافر وأذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر في رسالته وهي مطبوعة " أحكام المسافر " لو أن رجلا وهو كما تعلمون دمشقي قال لو أن رجلا خرج من دمشق إلى قرية دوما قرية دوما قرية شرقي دمشق تبعد عنها بنحو خمسة عشر كيلومتر لماذا خرج ليصطاد فلم يحصل بغيته من الصيد فمشى ومشى حتى وصل إلى بلدة أخرى تبعد عن دمشق ستين كيلومتر فما حصّل بغيته من الصيد فمشى ومشى والشاهد وبإيجاز ما رأى نفسه إلا وصل إلى حلب وحلب شمال سوريا وبينها وبين دمشق نحو أربعمئة كيلومتر يقول هذا ليس مسافرا مع أنه قطع بالاتفاق مسافات للمسافر ليس مسافة واحدة لكن هذا لم يخرج مسافرا هذا خرج مصطادا إذاً لابد من مراعاة هذه المعاني وعلى ذلك يثبت بطريقة راجحة قوية جدا أن السفر ليس له حد محدود ومسافة مقطوعة بالكيلومترات وإنما ذلك راجع إلى العرف كما ذكرنا آنفا تفضل.