حديث :" ففيهما فجاهد " هل هذا لمن كان وحيداً عند أبويه أم أنه ليس كذلك؟ حفظ
السائل : في حديث يقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن أبويه فقال ( ففيهما فجاهد ) ماذا يعني هل يعني إذا كان هذا الأخ أو هذا السائل إذا كان مثلا أحد المسلمين أكثر من اثنين للوالدين وهل هذا الحديث ينطبق عليه أو الذي هو الوحيد القائم على أهله؟
الشيخ : نعم أولا يجب أن نستحضر أن الجهاد وقتال الأعداء في سبيل الله قسمان فرض عين وفرض كفاية فإذا كان فرض كفاية فوجب الاستئذان للأبوين على ضوء هذا الحديث سواء كان الأبوان لهم ولد أو أكثر من ولد إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يجوز للأولاد أن يجاهدوا هذا الجهاد إلا بإذن من أبويهم أما إذا كان الجهاد فرض عين كما هو الشأن في هذا الزمان وبخاصة في أفغانستان فيما نعتقد حين ذاك لا يستأذن الوالدان إلا في حالة واحدة حين لا يكون من لا يكون لهما من يقوم بأودهما وبخدمتهما إلا الولد الواحد وكان هم بحاجة إلى خدمته في هذه الحالة لابد من الاستئذان فإن لم يأذنا وجب عليه أن يلزمهما وكما جاء في الحديث الآخر في سنن النسائي ( الزمهما فإن الجنة عند رجليهما ) فإذن يختلف الحكم بين أن يكون الجهاد فرض عين فيستأذن في حالة واحدة وهي أن يكون الوالدان بحاجة إلى خدمة الولد أما إذا لم يكونا بحاجة فهو ينفر مع الذين ينفرون إلى الجهاد ولو لم يأذنا له أما الفرض الكفائي فليس واجبا على كل مسلم فيجوز له ألا ينفر وأن يبقى في خدمة الوالدين سواءً أذنا أو لم يأذنا هذا هو التفصيل.
الشيخ : نعم أولا يجب أن نستحضر أن الجهاد وقتال الأعداء في سبيل الله قسمان فرض عين وفرض كفاية فإذا كان فرض كفاية فوجب الاستئذان للأبوين على ضوء هذا الحديث سواء كان الأبوان لهم ولد أو أكثر من ولد إذا كان الجهاد فرض كفاية فلا يجوز للأولاد أن يجاهدوا هذا الجهاد إلا بإذن من أبويهم أما إذا كان الجهاد فرض عين كما هو الشأن في هذا الزمان وبخاصة في أفغانستان فيما نعتقد حين ذاك لا يستأذن الوالدان إلا في حالة واحدة حين لا يكون من لا يكون لهما من يقوم بأودهما وبخدمتهما إلا الولد الواحد وكان هم بحاجة إلى خدمته في هذه الحالة لابد من الاستئذان فإن لم يأذنا وجب عليه أن يلزمهما وكما جاء في الحديث الآخر في سنن النسائي ( الزمهما فإن الجنة عند رجليهما ) فإذن يختلف الحكم بين أن يكون الجهاد فرض عين فيستأذن في حالة واحدة وهي أن يكون الوالدان بحاجة إلى خدمة الولد أما إذا لم يكونا بحاجة فهو ينفر مع الذين ينفرون إلى الجهاد ولو لم يأذنا له أما الفرض الكفائي فليس واجبا على كل مسلم فيجوز له ألا ينفر وأن يبقى في خدمة الوالدين سواءً أذنا أو لم يأذنا هذا هو التفصيل.