إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً في مجلس واحد هل يجوز هذا وكم يحتسب؟ حفظ
السائل : الرجل إذا طلق الرجل زوجته ثلاثاً في مجلس واحد هل يجوز هذا؟ وهل تحتسب وكم تحسب له طلقة ثلاثا أم واحدة أم غير ذلك؟
الشيخ : أولاً لا يجوز له ذلك لأنه طلاق بدعي، وثانياً لا يقع ذلك منه إلا طلقة واحدة فله أن يراجعها رجوعا منا إلى السنة الصحيحة التي مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها وهي ثابتة محكمة ثم عمل بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه طيلة خلافته الراشدة سنتين ونصف ثم جرى على ذلك عمر بن الخطاب شطرا من خلافته الراشدة أيضا ثم بدا له من باب التعزير وملاحظة ما جدّ على الناس من مخالفة للشرع فقال قبل أن يجعل الطلاق بلفظ الثلاث في المجلس الواحد ثلاثاً قال لو نفذناه عليهم ثلاثا كأنه يتشاور ثم أجمع أمره فنفذه عليهم ثلاثاً فكانت هذه منه من باب تصرف الحاكم العالم المجتهد وما مثل عمر في علمه وفي اجتهاده وحكمته وحسبه أن القرآن نزل موافقا له في أكثر من قضية فإذا بدا له أن يعاقب الناس ببعض الأشياء الجديدة التي لم تكن في عهد الرسول عليه السلام من باب إصلاح ما أفسده بعض الناس فللحاكم ذلك بشرط ألا يتخذ الناس ذلك شريعة جديدة يتبنونها كما لو كانت هي الشريعة الأصيلة القديمة ومع الأسف الشديد هذا ما أصاب هذا الحكم حيث جرى جماهير المسلمين على مر السنين نسوا الحكم النبوي والذي جرى عليه كما ذكرت لكم آنفا أبو بكر وعمر في أول خلافته صارت هذه السنّة نسيا منسيا وحل محلها سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي نحن صدد الحديث عنها وصارت شريعة أبدية إلى هذا العصر إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان حيث فاء بعض القضاة أو المتفقهة تفقهاً مذهبيا الذين لا يبنون أحكامهم على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإنما يقيمونها على مراد مصلحة الأمة زعموا وليس كل مصلحة يدعيها إنسان يجوز أن يضع لها حكما إلا إذا كان متفقها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما نظروا كثرة المشاكل أعني هؤلاء المتفقهة أو القضاة لما رأوا كثرة المشاكل التي تقع بين الأزواج بسبب الطلاق الذي لم يبن على وعي وتفكير وقد يكون هذا الطلاق ناتجا من ثورة غضبية لا ينفذ فكثرت حوادث الطلاق فأرادوا تقليلها فلم يجدوا سبيلا أمامهم إلا لا أقول إلا الرجوع إلى السنة فإنهم لا علم عندهم بالسنة كانوا من قبل بل كانوا يحاربون السنة صراحة زعما منهم بأن هذه السنة كغيرها أو ككثير من غيرها مخالف للمذاهب الأربعة أما هنا فحينما حكّموا المصلحة تجرّؤوا على المذاهب الأربعة وأخذوا ليس بالسنة أعود فأقول تنبيها وإنما بمذهب ابن تيمية، مذهب ابن تيمية رحمه الله كما نعلم في أكثر فتاواه جزاه الله عن الإسلام خيرا قائم على الكتاب والسنة من ذلك هذه المسألة فهو ظل يفتي بها بين جمهور القضاة والمفتين في زمانه الذين كانوا يفتون كما كان يفعل االقضاة قبل هذا التعديل فابن تيمية لا تأخذه في الله لومة لائم فانتشر مذهبه في العصر الحاضر وعرف حتى عند هؤلاء القضاة المذهبيين فوجدوا أن مشكلة الطلاق المتكررة تحل بتبني مذهب ابن تيمية حتى لو كان مذهب ابن تيمية مخالفا لا سمح الله للكتاب والسنة فهم سيتبنونه ولا يبالون مخالفته للكتاب والسنة هربا لأن في ذلك تحل المشكلة التي لمسوها لمس اليد أما المسلم الفقيه حقا فهو يظل متمسكا بالسنة طيلة حياته لا يبالي الناس شيئا إطلاقا ولا يهتم بهم رضوا أم غضبوا كما كما قيل عن بعض السلف " ولست أبالي حين أقتل مسلما *** على أي جنب كان في الله مصرعي " فالمهم اليوم رجع القضاة وبعض المفتين لا يزال كثير من المفتين يفتون بأن هذا الطلاق هو طلاق بتة بائن (( لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره )) يخالفون في ذلك السنة الصحيحة ترجيحاً منهم للتقليد على السنة وهذه مصيبة أكثر الأمة في هذا الزمان يعود ذلك إلى سببين اثنين الأول جهلهم بالسنة والآخر تعصبهم للمذهب أكثر من تعصبهم للسنة وهذا قلباً للحق لا يجوز أبدا.نعم.
الشيخ : أولاً لا يجوز له ذلك لأنه طلاق بدعي، وثانياً لا يقع ذلك منه إلا طلقة واحدة فله أن يراجعها رجوعا منا إلى السنة الصحيحة التي مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها وهي ثابتة محكمة ثم عمل بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه طيلة خلافته الراشدة سنتين ونصف ثم جرى على ذلك عمر بن الخطاب شطرا من خلافته الراشدة أيضا ثم بدا له من باب التعزير وملاحظة ما جدّ على الناس من مخالفة للشرع فقال قبل أن يجعل الطلاق بلفظ الثلاث في المجلس الواحد ثلاثاً قال لو نفذناه عليهم ثلاثا كأنه يتشاور ثم أجمع أمره فنفذه عليهم ثلاثاً فكانت هذه منه من باب تصرف الحاكم العالم المجتهد وما مثل عمر في علمه وفي اجتهاده وحكمته وحسبه أن القرآن نزل موافقا له في أكثر من قضية فإذا بدا له أن يعاقب الناس ببعض الأشياء الجديدة التي لم تكن في عهد الرسول عليه السلام من باب إصلاح ما أفسده بعض الناس فللحاكم ذلك بشرط ألا يتخذ الناس ذلك شريعة جديدة يتبنونها كما لو كانت هي الشريعة الأصيلة القديمة ومع الأسف الشديد هذا ما أصاب هذا الحكم حيث جرى جماهير المسلمين على مر السنين نسوا الحكم النبوي والذي جرى عليه كما ذكرت لكم آنفا أبو بكر وعمر في أول خلافته صارت هذه السنّة نسيا منسيا وحل محلها سنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي نحن صدد الحديث عنها وصارت شريعة أبدية إلى هذا العصر إلى ما قبل نحو ربع قرن من الزمان حيث فاء بعض القضاة أو المتفقهة تفقهاً مذهبيا الذين لا يبنون أحكامهم على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإنما يقيمونها على مراد مصلحة الأمة زعموا وليس كل مصلحة يدعيها إنسان يجوز أن يضع لها حكما إلا إذا كان متفقها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما نظروا كثرة المشاكل أعني هؤلاء المتفقهة أو القضاة لما رأوا كثرة المشاكل التي تقع بين الأزواج بسبب الطلاق الذي لم يبن على وعي وتفكير وقد يكون هذا الطلاق ناتجا من ثورة غضبية لا ينفذ فكثرت حوادث الطلاق فأرادوا تقليلها فلم يجدوا سبيلا أمامهم إلا لا أقول إلا الرجوع إلى السنة فإنهم لا علم عندهم بالسنة كانوا من قبل بل كانوا يحاربون السنة صراحة زعما منهم بأن هذه السنة كغيرها أو ككثير من غيرها مخالف للمذاهب الأربعة أما هنا فحينما حكّموا المصلحة تجرّؤوا على المذاهب الأربعة وأخذوا ليس بالسنة أعود فأقول تنبيها وإنما بمذهب ابن تيمية، مذهب ابن تيمية رحمه الله كما نعلم في أكثر فتاواه جزاه الله عن الإسلام خيرا قائم على الكتاب والسنة من ذلك هذه المسألة فهو ظل يفتي بها بين جمهور القضاة والمفتين في زمانه الذين كانوا يفتون كما كان يفعل االقضاة قبل هذا التعديل فابن تيمية لا تأخذه في الله لومة لائم فانتشر مذهبه في العصر الحاضر وعرف حتى عند هؤلاء القضاة المذهبيين فوجدوا أن مشكلة الطلاق المتكررة تحل بتبني مذهب ابن تيمية حتى لو كان مذهب ابن تيمية مخالفا لا سمح الله للكتاب والسنة فهم سيتبنونه ولا يبالون مخالفته للكتاب والسنة هربا لأن في ذلك تحل المشكلة التي لمسوها لمس اليد أما المسلم الفقيه حقا فهو يظل متمسكا بالسنة طيلة حياته لا يبالي الناس شيئا إطلاقا ولا يهتم بهم رضوا أم غضبوا كما كما قيل عن بعض السلف " ولست أبالي حين أقتل مسلما *** على أي جنب كان في الله مصرعي " فالمهم اليوم رجع القضاة وبعض المفتين لا يزال كثير من المفتين يفتون بأن هذا الطلاق هو طلاق بتة بائن (( لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره )) يخالفون في ذلك السنة الصحيحة ترجيحاً منهم للتقليد على السنة وهذه مصيبة أكثر الأمة في هذا الزمان يعود ذلك إلى سببين اثنين الأول جهلهم بالسنة والآخر تعصبهم للمذهب أكثر من تعصبهم للسنة وهذا قلباً للحق لا يجوز أبدا.نعم.