ما هو حكم الله في اللعب بكرة القدم وغيرها؟ حفظ
الشيخ : سأل سائل في الأمس القريب عن مسألة قد ابتلي بها أكثر المسلمين في كل بلاد الإسلام فأحب أن يعرف حكم الله تبارك وتعالى فيها ألا وهي اللعب بكرة القدم حيث صارت شهوة كل شاب نشأ في مجتمع فيه شيء مما يسمى اليوم بالمدنية وجوابي على ذلك كما يأتي اللعب بالكرة لا يخرج عن أي لعبة أخرى يتعاطاها المسلم فهي داخلة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ( كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا ملاعبته لزوجه ومداعبته لفرسه ورميه بقوسه والسباحة ) لقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه اللعب والملاهي التي كان يلهو بها الناس يومئذ فاستثناها من اللهو الباطل ويجب أن نتنبه هنا بمناسبة هذا الحديث لأمرين اثنين الأول أن الحديث كما سمعتم بلفظ باطل وليس بلفظ محرم.
والأمر الثاني أننا إذ انتبهنا بهذا الفرق فحينئذ نعلم أن هناك فرقا فقهيا أيضا فإذ كان الحديث إنما ورد بلفظ باطل فلا يعني أنه بمعنى محرم لأن الباطل هو أشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هو اللغو أما المحرم فهو حكم صريح في وجوب الإبتعاد عنه إذا عرفنا ذلك فحينئذ نستطيع أن نقول إن كل لهو يلهو به الإنسان في أي زمان ومكان فهو لغو باطل لا أجر له هذا إن نجا من الإثم والإثم قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذي يلعب به ولنضرب على ذلك مثلين اثنين الأمر كما قال تعالى (( وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون )) أو يتذكرون المثلان هما اللعب بالنرد واللعب بالشطرنج، اللعب بالنرد منهي عنه بالنص ولذاته فقد جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه والنص الآخر هو ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) فإذا لا يجوز اللعب بالنرد لذاته لما فيه من هذا الترهيب الشديد ( من لعب بالنرد فكأنم غمس يده في لحم خنزير ودمه ) ومعلوم عند الجميع أن لحم الخنزير ودمه نجس نجاسة عينية فلا يجوز إذا اللعب بهذا النوع من الملاهي وهذا هو المثال الأول.
أما المثال الثاني فكما ذكرت آنفا اللعب بالشطرنج لا يوجد هناك حديث صحيح في النهي عن اللعب بالشطرنج وإذ الأمر كذلك فما حكمه؟ لا نستطيع أن نقول أنه حرام لأنه لم يرد فيه نص ولا نستطيع أن نقول إنه مباح مطلق لأنه داخل في الحديث الأول وهو كل لهو والمكني عنه باسم راويه وهو جابر بن عبد الله الأنصاري فحديث جابر هذا فيه هذا العموم أن كل اللعب إنما هو باطل فمن ذلك إذا اللعب بالشطرنج فهو باطل هذا الباطل يجب أن ينظر إليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكر يرفعه ويصفّه في مصاف المحرمات وإما أن يرفعه إلى مصاف المباحات فإذا كان اللعب بالشطرنج كما هو الواقع اليوم فيه بعض التماثيل مما يعرف بالفيل والفرس والملك وأنا لا ألعبها لكن حسب ما أقرأ وأسمع أذكر هذه الأشياء منها ولا شك عندكم جميعا إن شاء الله إن لم يكن قد تسرب إليكم بعض الآراء المنافية للسنة الصحيحة من أن الصور المحرمة إنما هي التي تضر في الأخلاق وليس هناك ما يضر في مثل هذه الأصنام في العقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما زعموا نهى عن التصوير وعن اقتنائه نهيا مؤقتا من باب سد الذريعة وذلك قبل أن يتمكن التوحيد من قلوب أصحابه فلما زالت الشبة من قلوبهم وتمكن التوحيد من نفوسهم فانتفى هذا الحكم الشرعي ألا وهو تشديد النهي عن تصوير وعن اقتناء صور هذه شبة طالما سمعناها كثيراً من بعض من لم يتفقهوا في الدين ولا أريد أن أطيل في هذا المجال الآن وإنما حسبي أن أذكر أن التصوير بكل أنواعه سواء كان مصورا بالقلم أو بالريشة أو بالدهان أو بالتطريز أو بأي آلة حديثة اليوم وهي كثيرة فما دام أن هناك ما يصح أن يطلق عليه لغة إنه مصور وإنها صورة فلا يجوز تصويرها وبالتالي لا يجوز اقتناؤها لدخول ذلك أو لدخول تلك الأنواع كلها في عموم هذه الأحاديث المشار إليها كمثل قوله عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير ( كل مصور في النار ) ومن حيث نهيه عن اقتناء كل صورة ألا وهو قوله عليه السلام ( لا تدخل الملائكة فيه صورة أو كلب )
والأمر الثاني أننا إذ انتبهنا بهذا الفرق فحينئذ نعلم أن هناك فرقا فقهيا أيضا فإذ كان الحديث إنما ورد بلفظ باطل فلا يعني أنه بمعنى محرم لأن الباطل هو أشبه ما يكون من حيث المعنى المراد منه هو اللغو أما المحرم فهو حكم صريح في وجوب الإبتعاد عنه إذا عرفنا ذلك فحينئذ نستطيع أن نقول إن كل لهو يلهو به الإنسان في أي زمان ومكان فهو لغو باطل لا أجر له هذا إن نجا من الإثم والإثم قد يأتي من ذات النوع الذي يلعب به وقد يأتي مما يحيط بنوع اللعب الذي يلعب به ولنضرب على ذلك مثلين اثنين الأمر كما قال تعالى (( وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون )) أو يتذكرون المثلان هما اللعب بالنرد واللعب بالشطرنج، اللعب بالنرد منهي عنه بالنص ولذاته فقد جاء وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ( من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ) من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه والنص الآخر هو ( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) فإذا لا يجوز اللعب بالنرد لذاته لما فيه من هذا الترهيب الشديد ( من لعب بالنرد فكأنم غمس يده في لحم خنزير ودمه ) ومعلوم عند الجميع أن لحم الخنزير ودمه نجس نجاسة عينية فلا يجوز إذا اللعب بهذا النوع من الملاهي وهذا هو المثال الأول.
أما المثال الثاني فكما ذكرت آنفا اللعب بالشطرنج لا يوجد هناك حديث صحيح في النهي عن اللعب بالشطرنج وإذ الأمر كذلك فما حكمه؟ لا نستطيع أن نقول أنه حرام لأنه لم يرد فيه نص ولا نستطيع أن نقول إنه مباح مطلق لأنه داخل في الحديث الأول وهو كل لهو والمكني عنه باسم راويه وهو جابر بن عبد الله الأنصاري فحديث جابر هذا فيه هذا العموم أن كل اللعب إنما هو باطل فمن ذلك إذا اللعب بالشطرنج فهو باطل هذا الباطل يجب أن ينظر إليه بالنسبة لما قد يحيط به من منكر يرفعه ويصفّه في مصاف المحرمات وإما أن يرفعه إلى مصاف المباحات فإذا كان اللعب بالشطرنج كما هو الواقع اليوم فيه بعض التماثيل مما يعرف بالفيل والفرس والملك وأنا لا ألعبها لكن حسب ما أقرأ وأسمع أذكر هذه الأشياء منها ولا شك عندكم جميعا إن شاء الله إن لم يكن قد تسرب إليكم بعض الآراء المنافية للسنة الصحيحة من أن الصور المحرمة إنما هي التي تضر في الأخلاق وليس هناك ما يضر في مثل هذه الأصنام في العقيدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما زعموا نهى عن التصوير وعن اقتنائه نهيا مؤقتا من باب سد الذريعة وذلك قبل أن يتمكن التوحيد من قلوب أصحابه فلما زالت الشبة من قلوبهم وتمكن التوحيد من نفوسهم فانتفى هذا الحكم الشرعي ألا وهو تشديد النهي عن تصوير وعن اقتناء صور هذه شبة طالما سمعناها كثيراً من بعض من لم يتفقهوا في الدين ولا أريد أن أطيل في هذا المجال الآن وإنما حسبي أن أذكر أن التصوير بكل أنواعه سواء كان مصورا بالقلم أو بالريشة أو بالدهان أو بالتطريز أو بأي آلة حديثة اليوم وهي كثيرة فما دام أن هناك ما يصح أن يطلق عليه لغة إنه مصور وإنها صورة فلا يجوز تصويرها وبالتالي لا يجوز اقتناؤها لدخول ذلك أو لدخول تلك الأنواع كلها في عموم هذه الأحاديث المشار إليها كمثل قوله عليه السلام من حيث تحذيره عن التصوير ( كل مصور في النار ) ومن حيث نهيه عن اقتناء كل صورة ألا وهو قوله عليه السلام ( لا تدخل الملائكة فيه صورة أو كلب )