متى يكون مدرك الركوع مدركاً للركعة؟ حفظ
السائل : متى يكون المدرك للركوع مدركاً للركعة الإمام راكع فإن أدركتاه في الركوع هل نكون مدركين للركعة؟
الشيخ : هذه مسألة خلافية بين جمهور الأئمة وبعض الأئمة جمهور العلم وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة على أن مدرك الركوع مدرك للركعة بعض الأئمة كالإمام البخاري من السلف والإمام الشوكاني من الخلف الصالح يرون ومابينهم ... يرون أن مدرك الركوع لا يعتد بالركعة لأنه قد فاته قراءة الركن ألا وهو الفاتحة وأرى أن المذهب الأول مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة وإن كنت كما تعلمون إن شاء الله لست جمهوريا وإنما أنا أتبع الحق حيثما كان مع الكثير أو القليل وذلك لأسباب منها وهو أهمها أنه قد ثبت لدي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بإسناد غير إسناده ( أن من أتي الإمام وهو راكع فليركع وليعتد بالركعة وإذا وجد الإمام ساجد فليسجد ولا يعتد بالركعة ) فأخذ من هذا أن مدرك الركوع مدرك للركعة لكن حديث أبي داود بلا شك فيه ضعف ظاهر وإن كان هذا الضعف ليس شديدا بل ولو كان شديد لاستغنينا عنه بإسنادين آخرين مدارهما على رجل من الأنصار وأعني بإسنادين باعتبار من أخرجهما ولا أعني بإسنادين كل من المخرجين رواه بإسناد أولاً ثم رواه آخر بإسناد ثان لا، وإنما أعني أن للإمام البيهقي رحمه الله روى لهذا الحديث الذي في سنن أبي داود ... بإسناد قوي عن رجل من الأنصار من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وذكر معنى الحديث الذي ذكرته لكم آنفا علة هذا الإسناد في رواية البيهقي أننا لم نعلم أن هذا الرجل الأنصاري أهو تابعي أم صحابي وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه صحابي لأن الراوي عنه تابعي معروف وهو عبد العزيز بن رفيع ولكن الإنصاف يقتضينا أن هذا التلازم ليس ضروريا في الإسانيد أي لا يلزم من رواية تابعي عن رجل من الأنصار أو رجل من المهاجرين أن يكون هذا الرجل أو ذاك صحابيا لاحتمال أن يكون ابن صحابي من جهة ولأنه قد وقفنا مرار وتكرار على بعض الأسانيد يرويه التابعي عن تابعي عن صحابي وذكر الحافظ ابن حجر أنه بالإستقراء تبين أن في بعض الأحاديث بين التابعي الأول والصحابي أربعة من التابعين آخرين أي خمس تابعين على التسلسل ثم يأتي بعد ذلك الصحابي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي، فضلا عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، فضلا عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي وهكذا، فحينما نجد مثل هذه الرواية عبدالعزيز بن رفيع تابعي عن رجل من الأنصار تُرى هذا صحابي أو تابعي يحتمل ثم وجدنا والحمد لله أن هذا الإحتمال طاح وراح إلى حيث لا رجعة فقد جاء في كتاب المسائل لإسحاق بن منصور المروزي عن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهويه روى المروزي هذا بإسناده الصحيح عن عبدالعزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا غطّ الموضوع وجعل الإسناد موصولا بعد أن كان يحتمل أن يكون مرسلا وبذلك صح الحديث وقامت الحجة يضاف إلى ذلك آثار عن كبار الصحابة على رأسهم أبو بكر الصديق وآخرهم سنا عبد الله بن عمر الخطاب كلهم قالوا بأن مدرك الركوع مدرك للركعة فأتفقة الآثار السلفية الصحيحة مع هذا الحديث الصحيح والحمد لله وثبت بذلك أرجحية مذهب الجمهور على المخالفين وإن كان بعض العاملين في الحديث إلى زماننا هذا لا يزالون يفتون بأن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة وأذكر أن أحد الغماريين وإن كان هو من أهل الأهواء ومن الصوفية الذين لهم طرق وانحرفوا فيها عن السنة ألف رسالة يؤكد فيه أن الصواب أن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة والواقع أنه هو شأنه في ذلك شأن بعض أهل الحديث في الهند فاتتهم هذه الرواية الصحيحة التي لا تزال موجودة في ذاك المخطوط النادر العزيز بالمكتبة الظاهرية مخطوط من النوادر لأنه يعود تاريخ كتابته إلى العهد القريب من الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، لو أنهم وقفوا على هذه الرواية لانقلبت وجهة نظرهم من تأييد الرأي المخالف للجمهور إلى تأييد رأي الجمهور في هذه المسألة وهم لا يخفى عليهم بعض تلك الآثار على الأقل ولكنهم يطبقون القاعدة التى ينبغي على المسلم أن يلتزمها وهي أن الأثر إذا جاء مخالفا للنص ولو باجتهاد فلا ينبغي الأخذ بالأثر أعني بالأثر هنا ما أشرت إليه آنفا من الأثر عن أبي بكر وعن ابن عمر وبينهما جماعة آخرون كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود فهم أربعة من الصحابة وهم كما ترون من أكابر الصحابة رأوا وصرحوا بأن مدرك الركوع مدرك للركعة فهم لم يأخذوا بهذه الآثار لتوهمهم أنها مخالفة لقوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ونحن نرى أن هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله لما ذكرناه في غير هذه الجلسة أكثر من مرة ولهذا الحديث الصحيح وبذلك ينتهي الجواب عن هذا السؤال،
تفضل.
الشيخ : هذه مسألة خلافية بين جمهور الأئمة وبعض الأئمة جمهور العلم وفي مقدمتهم الأئمة الأربعة على أن مدرك الركوع مدرك للركعة بعض الأئمة كالإمام البخاري من السلف والإمام الشوكاني من الخلف الصالح يرون ومابينهم ... يرون أن مدرك الركوع لا يعتد بالركعة لأنه قد فاته قراءة الركن ألا وهو الفاتحة وأرى أن المذهب الأول مذهب الجمهور هو الصواب في هذه المسألة وإن كنت كما تعلمون إن شاء الله لست جمهوريا وإنما أنا أتبع الحق حيثما كان مع الكثير أو القليل وذلك لأسباب منها وهو أهمها أنه قد ثبت لدي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه بإسناد غير إسناده ( أن من أتي الإمام وهو راكع فليركع وليعتد بالركعة وإذا وجد الإمام ساجد فليسجد ولا يعتد بالركعة ) فأخذ من هذا أن مدرك الركوع مدرك للركعة لكن حديث أبي داود بلا شك فيه ضعف ظاهر وإن كان هذا الضعف ليس شديدا بل ولو كان شديد لاستغنينا عنه بإسنادين آخرين مدارهما على رجل من الأنصار وأعني بإسنادين باعتبار من أخرجهما ولا أعني بإسنادين كل من المخرجين رواه بإسناد أولاً ثم رواه آخر بإسناد ثان لا، وإنما أعني أن للإمام البيهقي رحمه الله روى لهذا الحديث الذي في سنن أبي داود ... بإسناد قوي عن رجل من الأنصار من طريق عبد العزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وذكر معنى الحديث الذي ذكرته لكم آنفا علة هذا الإسناد في رواية البيهقي أننا لم نعلم أن هذا الرجل الأنصاري أهو تابعي أم صحابي وإن كان يتبادر إلى الذهن أنه صحابي لأن الراوي عنه تابعي معروف وهو عبد العزيز بن رفيع ولكن الإنصاف يقتضينا أن هذا التلازم ليس ضروريا في الإسانيد أي لا يلزم من رواية تابعي عن رجل من الأنصار أو رجل من المهاجرين أن يكون هذا الرجل أو ذاك صحابيا لاحتمال أن يكون ابن صحابي من جهة ولأنه قد وقفنا مرار وتكرار على بعض الأسانيد يرويه التابعي عن تابعي عن صحابي وذكر الحافظ ابن حجر أنه بالإستقراء تبين أن في بعض الأحاديث بين التابعي الأول والصحابي أربعة من التابعين آخرين أي خمس تابعين على التسلسل ثم يأتي بعد ذلك الصحابي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن الصحابي، فضلا عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، فضلا عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي وهكذا، فحينما نجد مثل هذه الرواية عبدالعزيز بن رفيع تابعي عن رجل من الأنصار تُرى هذا صحابي أو تابعي يحتمل ثم وجدنا والحمد لله أن هذا الإحتمال طاح وراح إلى حيث لا رجعة فقد جاء في كتاب المسائل لإسحاق بن منصور المروزي عن الإمام أحمد وعن إسحاق بن راهويه روى المروزي هذا بإسناده الصحيح عن عبدالعزيز بن رفيع عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا غطّ الموضوع وجعل الإسناد موصولا بعد أن كان يحتمل أن يكون مرسلا وبذلك صح الحديث وقامت الحجة يضاف إلى ذلك آثار عن كبار الصحابة على رأسهم أبو بكر الصديق وآخرهم سنا عبد الله بن عمر الخطاب كلهم قالوا بأن مدرك الركوع مدرك للركعة فأتفقة الآثار السلفية الصحيحة مع هذا الحديث الصحيح والحمد لله وثبت بذلك أرجحية مذهب الجمهور على المخالفين وإن كان بعض العاملين في الحديث إلى زماننا هذا لا يزالون يفتون بأن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة وأذكر أن أحد الغماريين وإن كان هو من أهل الأهواء ومن الصوفية الذين لهم طرق وانحرفوا فيها عن السنة ألف رسالة يؤكد فيه أن الصواب أن مدرك الركوع ليس مدركا للركعة والواقع أنه هو شأنه في ذلك شأن بعض أهل الحديث في الهند فاتتهم هذه الرواية الصحيحة التي لا تزال موجودة في ذاك المخطوط النادر العزيز بالمكتبة الظاهرية مخطوط من النوادر لأنه يعود تاريخ كتابته إلى العهد القريب من الإمامين أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، لو أنهم وقفوا على هذه الرواية لانقلبت وجهة نظرهم من تأييد الرأي المخالف للجمهور إلى تأييد رأي الجمهور في هذه المسألة وهم لا يخفى عليهم بعض تلك الآثار على الأقل ولكنهم يطبقون القاعدة التى ينبغي على المسلم أن يلتزمها وهي أن الأثر إذا جاء مخالفا للنص ولو باجتهاد فلا ينبغي الأخذ بالأثر أعني بالأثر هنا ما أشرت إليه آنفا من الأثر عن أبي بكر وعن ابن عمر وبينهما جماعة آخرون كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود فهم أربعة من الصحابة وهم كما ترون من أكابر الصحابة رأوا وصرحوا بأن مدرك الركوع مدرك للركعة فهم لم يأخذوا بهذه الآثار لتوهمهم أنها مخالفة لقوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ونحن نرى أن هذا العموم الشامل لهذا الجزء لا يشمله لما ذكرناه في غير هذه الجلسة أكثر من مرة ولهذا الحديث الصحيح وبذلك ينتهي الجواب عن هذا السؤال،
تفضل.