نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأكل المرء متكئاً، فما فقه هذا الحديث، وما صفة الاتكاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر شهادة الزور، حيث أنه كان متكأ ثم جلس؟ حفظ
السائل : في الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكئا فما فقه هذا الحديث؟ ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ( ألا أدلكم على أكبر الكبائر قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين ثم كان متكئا فجلس ) فما صفة هذا الإتكاء؟
الشيخ : الإتكاء في الحديث الأول هو غير الإتكاء في الحديث الآخر، الإتكاء في الحديث الأول في رأي الجمهور هو التربع معروف التربع؟ آه التربع الذي هو خلاف الإفتراش في الصلاة وخلاف التورك هذا هو التربع بعض العلماء يفسرون هذا الإتكاء في الحديث ( لا آكل متكئا ) بالتربع وحين ذاك هذا الإتكاء يخالف الإتكاء الوارد في الحديث الكبائر لأن الاتكاء في حديث الكبائر أن يكون الإنسان متكئا هكذا ويتحدث على سجيته وعلى راحته فإذا ما وصل إلى جملة يريد أن يظهر اهتمامه بها استوى جالسا وقال ( ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ) إلى آخره الذي يبدو لي والله أعلم وقد ذكرت هذا في كثير من المناسبات أن الإتكاء المذكور في الحديث الثاني حديث الكبائر هو عين الاتكاء في حديث ( لا آكل متكئا ) لأني لا أعلم وإن كان المعنى الأول هو الذي ذكر غريب اللغة ككتاب ابن الأثير المعروف بالنهاية في غريب الحديث والأثر قد ذكروا ما ذكرت لكم آنفا أن قوله عليه السلام ( لا أكل متكئا ) إنما المقصود به التربع لكني حيث ما مررت بهذا اللفظ الإتكاء لا أجده إلا أنه يعني الجلوس مائلا ومتكئا على أحد شقيه فتفسير الحديث الأول ( لا أكل متكئا ) أي متربعا كأنه شاذ وناب عن الإتكاء المعروف في الأحاديث الأخرى كحديث ( وكان متكئا فجلس ) هذا شيء والشيء الثاني أن المتربع هو جالس فكيف يقال هو متكئ وحديث الكبائر هو من رواية أبي بكرة الثقفي في الصحيحين يقول ( وكان متكئا فجلس ) فالإتكاء ينافي الجلوس وينافي الإطمئنان والجالس متربعا فهو جالس وهو مطمئن في جلوسه فلا يبدو لي والله أعلم أقول هكذا لأني كما أقول لكم دئما بيانا للحقيقة لا أنسى أصلي وفصلي أنني أعجمي وألباني وأهل اللغة أعرف بها من الغرباء أو المستعربين على الأقل لكن الذي أجده مبثوثا في الأحاديث هو إن الإتكاء كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي ( فجلس ) أما المتربع فهو جالس هذا من فقه هذا الحديث وثانيا وهو مهم جدا فإن بعض الناس يأخذون من هذا الحديث ( لا آكل متكئا ) ما يشبه النهي عن الأكل متكئا فإذا فسروا الإتكاء بالتربع وفسروا لا آكل متكئا بالنهي خرجوا بالنتيجة فيها تشريع حكم فيه ثقل وفيه شدة على الناس أي لايجوز أن يأكلوا متكئين أي متربعين هذا أيضا في اعتقادي خطأ لأن قوله عليه السلام ( لا آكل متكئا ) لا يعني أنه لا يجوز وإنما يعني أنني لا آكل متكئا تنزها أي لا يليق بي أن آكل متكئا لأن الإتكاء إنما هي حاجة كما قلنا للاستراحة فإذا جاء وقت التعب فيظل يأكل وهو متكأ فهذه سمة المتكبرين فقوله ( لا آكل متكئا ) حض على أن يتنزه المسلم أن يأكل في هذه الكيفية هذا ما عندي والله أعلم.
الشيخ : الإتكاء في الحديث الأول هو غير الإتكاء في الحديث الآخر، الإتكاء في الحديث الأول في رأي الجمهور هو التربع معروف التربع؟ آه التربع الذي هو خلاف الإفتراش في الصلاة وخلاف التورك هذا هو التربع بعض العلماء يفسرون هذا الإتكاء في الحديث ( لا آكل متكئا ) بالتربع وحين ذاك هذا الإتكاء يخالف الإتكاء الوارد في الحديث الكبائر لأن الاتكاء في حديث الكبائر أن يكون الإنسان متكئا هكذا ويتحدث على سجيته وعلى راحته فإذا ما وصل إلى جملة يريد أن يظهر اهتمامه بها استوى جالسا وقال ( ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور ) إلى آخره الذي يبدو لي والله أعلم وقد ذكرت هذا في كثير من المناسبات أن الإتكاء المذكور في الحديث الثاني حديث الكبائر هو عين الاتكاء في حديث ( لا آكل متكئا ) لأني لا أعلم وإن كان المعنى الأول هو الذي ذكر غريب اللغة ككتاب ابن الأثير المعروف بالنهاية في غريب الحديث والأثر قد ذكروا ما ذكرت لكم آنفا أن قوله عليه السلام ( لا أكل متكئا ) إنما المقصود به التربع لكني حيث ما مررت بهذا اللفظ الإتكاء لا أجده إلا أنه يعني الجلوس مائلا ومتكئا على أحد شقيه فتفسير الحديث الأول ( لا أكل متكئا ) أي متربعا كأنه شاذ وناب عن الإتكاء المعروف في الأحاديث الأخرى كحديث ( وكان متكئا فجلس ) هذا شيء والشيء الثاني أن المتربع هو جالس فكيف يقال هو متكئ وحديث الكبائر هو من رواية أبي بكرة الثقفي في الصحيحين يقول ( وكان متكئا فجلس ) فالإتكاء ينافي الجلوس وينافي الإطمئنان والجالس متربعا فهو جالس وهو مطمئن في جلوسه فلا يبدو لي والله أعلم أقول هكذا لأني كما أقول لكم دئما بيانا للحقيقة لا أنسى أصلي وفصلي أنني أعجمي وألباني وأهل اللغة أعرف بها من الغرباء أو المستعربين على الأقل لكن الذي أجده مبثوثا في الأحاديث هو إن الإتكاء كما جاء في حديث أبي بكرة الثقفي ( فجلس ) أما المتربع فهو جالس هذا من فقه هذا الحديث وثانيا وهو مهم جدا فإن بعض الناس يأخذون من هذا الحديث ( لا آكل متكئا ) ما يشبه النهي عن الأكل متكئا فإذا فسروا الإتكاء بالتربع وفسروا لا آكل متكئا بالنهي خرجوا بالنتيجة فيها تشريع حكم فيه ثقل وفيه شدة على الناس أي لايجوز أن يأكلوا متكئين أي متربعين هذا أيضا في اعتقادي خطأ لأن قوله عليه السلام ( لا آكل متكئا ) لا يعني أنه لا يجوز وإنما يعني أنني لا آكل متكئا تنزها أي لا يليق بي أن آكل متكئا لأن الإتكاء إنما هي حاجة كما قلنا للاستراحة فإذا جاء وقت التعب فيظل يأكل وهو متكأ فهذه سمة المتكبرين فقوله ( لا آكل متكئا ) حض على أن يتنزه المسلم أن يأكل في هذه الكيفية هذا ما عندي والله أعلم.