بيان حكم الإشارة في الجلوس بين السجدتين. حفظ
الشيخ : إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
(( يا أيها الذين ءامنو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ))
(( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسآء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ))
(( يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ))،
أما بعد: فقد جرى بحثٌ في المسجد حول ما رأيت بعضهم يحرك إصبعه السبابة بين السجدتين فلما سألته عن مستنده في ذلك أجاب بعضهم بأن هناك حديث ابن عمر الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الصلاة أشار بالسبابة قلت له نعم هذا موجود وحجته هو أن الجلوس هنا مطلق فيشمل كل جلوس سواء كان جلوس تشهد أو جلوس دعاء بين السجدتين فأجبته بأن حديث ابن عمر قد جاء بروايتين إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة ويصح أن نقول إنها مبينة فإن اقتنعت بهذا وإلا فراجع صحيح مسلم وها هو الآن قد جاء بصحيح مسلم وهو الذي ترونه بين يدي والآن نجري درسا عمليا فيه شيء من الفقه النافع إن شاء الله حتى يتمرس طلاب العلم على طريقة التطبيق والتوفيق بين النصوص فلا يأتون بعبادة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح بناء على فهم لنص على إطلاقه أو على عمومه ولقد ذكرت في جلسات مضت أن أي نص مطلق أو أي نص عام لم يجرِ العمل عند السلف الصالح بذاك المطلق أو بذاك الجزء من أجزاء النص العام فلا يجوز العمل به احتجاجا بذاك النص الذي لم يجرِ العمل به كنت ضربت على ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام ( صلاة الإثنين أزكى من صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين ) وهكذا وبنيت على ذلك وضربت على ذلك مثلا لو دخل جماعة المسجد لصلاة السنة القبلية فتفرقوا كل يصلي لوحده فناداهم منادٍ كل يصلي لوحده كما نشاهد اليوم وهذه من السنة العملية المتوارثة خلفا عن سلف فنادى منادٍ أيها الناس يد الله على الجماعة لا تتفرقوا في صلاتكم اجتمعوا في صلاتكم يبارك لكم فيها وقال عليه السلام كذا وكذا ومن جملة ما قال الحديث المذكور آنفا صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده فصلوا جماعة فهل يكونون قد أصابوا السنة أم خالفوها؟ لقد بينت أن هذا خلاف السنة وإن كان عموم هذا الحديث يشمل هذه الجزئية منه ولكن لما لم يكن قد جرى العمل من السلف الصالح على هذه الجماعة بذاتها فلا يجوز العمل بها وإن كان عموم النص يشملها هذه قاعدة مهمة جدا لا يتنبه لها كثير من أهل العلم والفضل فضلا عمن دونهم في العلم والفضل كطلاب العلم الآن عندنا ما يشبه هذا المثال وهو مثال جديد هنا في صحيح مسلم على الهامش باب سنة الجلوس أو باب سنة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين بهذه المناسبة أذكِّر والذكرى تنفع المؤمنين هذه الأبواب التي تجدونها تارة في النسخ القديمة من صحيح مسلم تجدونها على الهامش وفي الطبعات أو في بعض الطبعات الجديدة تجدون هذه الأبواب في صحيح مسلم هذا خطأ ناشئ عن خطأ وهو أن هذه الأبواب ليست من صنع الإمام مسلم وإنما هي من فعل الإمام النووي رحمه الله فلذلك إن وضعت على الهامش فهو الحق وإذا وضعت في صلب صحيح مسلم فهو الخطأ لأننا إذا وضعناها في صلب صحيح مسلم أوهمنا القراء بأن هذه الأبواب إنما هي من صنيع مسلم المؤلف وليس الأمر كذلك وليس لمسلم في كتابه المعروف في الصحيح إلا الكتب كتاب الإيمان كتاب الصلاة كتاب الطهارة وهكذا أم التفاصيل التي جرى عليها أكثر المؤلفين في السنة أو في السنن فلم يجرِ عليها الإمام مسلم أرجو بعد هذه الملاحظة أو هذا التنبيه نقول قد روى مسلم في صحيحه بإسناده الصحيح من طريق عثمان بن حكيم حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمن ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه ) الشاهد أن بعضهم في هذا العصر يستدل بهذا الحديث على أن الإشارة بالإصبع تكون أيضا في مطلق الجلوس وبينه وبين السجدتين لماذا؟ لأن ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة فأطلق الصلاة ثم يعيد الإمام مسلم هذا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر بن عبد الله هناك أرجو الإنتباه لأنه سيأتي التذكير بمسألة أخرى في السند الأول يسوق إسناده إلى عثمان بن حكيم وهذا عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه إلى آخره في السند الثاني يسوق إسناد آخر ومن طريق ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقد التقى اثنان في الرواية عن عامر بن عبدالله بن الزبير الأول عثمان بن حكيم والآخر ابن عجلان وهو محمد بن عجلان قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد يدعو ) هنا كالرواية الأولى إلا أن اللفظ اختلف والمعنى اتحد في الرواية الأولى جلس وفي الرواية الأخرى قعد في الرواية الأولى التي هي من طريق عثمان بن حكيم قال بلفظ جلس أم من طريق ابن عجلان فهو بلفظ كان إذا قعد فإذا أطلق في كلّ من الروايتين أن الإشارة كانت في الجلوس في الصلاة لنتابع ما فعل الإمام مسلم بعد حديث ابن عبد الله بن الزبير من طريق عثمان بن حكيم وابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير لقد ساق من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الصلاة أيضا هنا ذكر الجلوس وأطلقه إلى آخره ثم ساق من طريق نافع أيضا لكن الراوي هنا يختلف عن الراوي في الطريق الأولى الطريق الأولى هي عن عبيد الله بن عمر عن نافع، الطريق الأخرى هي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد في التشهد ) انتبهوا الآن هنا جاء زيادة في التشهد وبلفظ قعد كما تقدم في بعض الروايات السابقة لكن في الرواية السابقة أطلق القعود كما أطلق الجلوس والمعنى واحد كما هو واضح أما هنا فقال ( كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ) إلى آخر ما تقدم ساق بعد ذلك طريقا أخرى بالمرة عن ابن عمر يقول الراوي علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع؟ قال ( كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ) إلى آخره هكذا جاءت هذه الرواية الأخرى عن ابن عمر أطلقت هذا الجلوس أو هذا القعود بينما الرواية التي قبلها صرحت بأن هذا التحريك كان في القعود ولكن في التشهد إذا طوينا الآن صحيح مسلم واستحضرنا هذه الروايات في أذهاننا لوجدنا ما ذكرنا أن رواية من هذه الروايات قيدت الإشارة بالإصبع في الجلوس في التشهد هذا القيد هو الذي جاء أيضا في أحاديث أخرى من غير رواية ابن الزبير ومن غير رواية ابن عمر كرواية وائل بن حجر المشهورة ففيها ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جلس في التشهد وضع اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة فرأيته يحركها يدعو بها ) هكذا جاءت الأحاديث الأخرى مقيدة للإشارة أو للتحريك بالتشهد وليس بالإطلاق هذا من حيث الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت آنفا وقد ضربت مثلا بنص أوضح من حيث العموم والشمول من هذا الحديث الذي أطلق الجلوس والقعود ولكنه جاء مقيدا بالتشهد ضربت مثلا بقوله عليه السلام ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ) فهل يصح لنا أن نستدل بهذا العموم على أن نصلي السنن جماعة؟ الجواب لا، ما هو السبب مع أن الحديث واضح الدلالة ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ) الجواب لا لأن السلف لم يجرِ عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا العموم كذلك الأمر هاهنا لم يجرى عمل السلف على تحريك الإصبع بين السجدتين وإن جاء هذا النص المطلق فالنص المطلق هنا كالنص العام هناك هنا قال إذا جلس وهناك قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده لن نعمل بهذا العموم هنا لما ذكرته آنفا وهو عدم جريان عمل السلف عليه وكذلك نقول في مثل هذه الأحاديث أنه يوفق بينها ولا يجعل كل حديث يعطي حكما آخر غير ما أعطاه الآخر أيضا وإنما نوفق بين الأحاديث ونخرج بينها بنتيجة هي نتيجة واحدة أن التحريك المطلق في بعض الروايات كما سمعتم كان إذا جلس أو قعد هو مقيد بقوله في التشهد هذا الذي أردت بيانه بمناسبة ما قد جرى من البحث حول حديث ابن عمر هذا.
(( يا أيها الذين ءامنو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ))
(( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونسآء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ))
(( يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ))،
أما بعد: فقد جرى بحثٌ في المسجد حول ما رأيت بعضهم يحرك إصبعه السبابة بين السجدتين فلما سألته عن مستنده في ذلك أجاب بعضهم بأن هناك حديث ابن عمر الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الصلاة أشار بالسبابة قلت له نعم هذا موجود وحجته هو أن الجلوس هنا مطلق فيشمل كل جلوس سواء كان جلوس تشهد أو جلوس دعاء بين السجدتين فأجبته بأن حديث ابن عمر قد جاء بروايتين إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة ويصح أن نقول إنها مبينة فإن اقتنعت بهذا وإلا فراجع صحيح مسلم وها هو الآن قد جاء بصحيح مسلم وهو الذي ترونه بين يدي والآن نجري درسا عمليا فيه شيء من الفقه النافع إن شاء الله حتى يتمرس طلاب العلم على طريقة التطبيق والتوفيق بين النصوص فلا يأتون بعبادة لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح بناء على فهم لنص على إطلاقه أو على عمومه ولقد ذكرت في جلسات مضت أن أي نص مطلق أو أي نص عام لم يجرِ العمل عند السلف الصالح بذاك المطلق أو بذاك الجزء من أجزاء النص العام فلا يجوز العمل به احتجاجا بذاك النص الذي لم يجرِ العمل به كنت ضربت على ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام ( صلاة الإثنين أزكى من صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين ) وهكذا وبنيت على ذلك وضربت على ذلك مثلا لو دخل جماعة المسجد لصلاة السنة القبلية فتفرقوا كل يصلي لوحده فناداهم منادٍ كل يصلي لوحده كما نشاهد اليوم وهذه من السنة العملية المتوارثة خلفا عن سلف فنادى منادٍ أيها الناس يد الله على الجماعة لا تتفرقوا في صلاتكم اجتمعوا في صلاتكم يبارك لكم فيها وقال عليه السلام كذا وكذا ومن جملة ما قال الحديث المذكور آنفا صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده فصلوا جماعة فهل يكونون قد أصابوا السنة أم خالفوها؟ لقد بينت أن هذا خلاف السنة وإن كان عموم هذا الحديث يشمل هذه الجزئية منه ولكن لما لم يكن قد جرى العمل من السلف الصالح على هذه الجماعة بذاتها فلا يجوز العمل بها وإن كان عموم النص يشملها هذه قاعدة مهمة جدا لا يتنبه لها كثير من أهل العلم والفضل فضلا عمن دونهم في العلم والفضل كطلاب العلم الآن عندنا ما يشبه هذا المثال وهو مثال جديد هنا في صحيح مسلم على الهامش باب سنة الجلوس أو باب سنة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين بهذه المناسبة أذكِّر والذكرى تنفع المؤمنين هذه الأبواب التي تجدونها تارة في النسخ القديمة من صحيح مسلم تجدونها على الهامش وفي الطبعات أو في بعض الطبعات الجديدة تجدون هذه الأبواب في صحيح مسلم هذا خطأ ناشئ عن خطأ وهو أن هذه الأبواب ليست من صنع الإمام مسلم وإنما هي من فعل الإمام النووي رحمه الله فلذلك إن وضعت على الهامش فهو الحق وإذا وضعت في صلب صحيح مسلم فهو الخطأ لأننا إذا وضعناها في صلب صحيح مسلم أوهمنا القراء بأن هذه الأبواب إنما هي من صنيع مسلم المؤلف وليس الأمر كذلك وليس لمسلم في كتابه المعروف في الصحيح إلا الكتب كتاب الإيمان كتاب الصلاة كتاب الطهارة وهكذا أم التفاصيل التي جرى عليها أكثر المؤلفين في السنة أو في السنن فلم يجرِ عليها الإمام مسلم أرجو بعد هذه الملاحظة أو هذا التنبيه نقول قد روى مسلم في صحيحه بإسناده الصحيح من طريق عثمان بن حكيم حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذيه بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمن ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه ) الشاهد أن بعضهم في هذا العصر يستدل بهذا الحديث على أن الإشارة بالإصبع تكون أيضا في مطلق الجلوس وبينه وبين السجدتين لماذا؟ لأن ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة فأطلق الصلاة ثم يعيد الإمام مسلم هذا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر بن عبد الله هناك أرجو الإنتباه لأنه سيأتي التذكير بمسألة أخرى في السند الأول يسوق إسناده إلى عثمان بن حكيم وهذا عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه إلى آخره في السند الثاني يسوق إسناد آخر ومن طريق ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير فقد التقى اثنان في الرواية عن عامر بن عبدالله بن الزبير الأول عثمان بن حكيم والآخر ابن عجلان وهو محمد بن عجلان قال عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد يدعو ) هنا كالرواية الأولى إلا أن اللفظ اختلف والمعنى اتحد في الرواية الأولى جلس وفي الرواية الأخرى قعد في الرواية الأولى التي هي من طريق عثمان بن حكيم قال بلفظ جلس أم من طريق ابن عجلان فهو بلفظ كان إذا قعد فإذا أطلق في كلّ من الروايتين أن الإشارة كانت في الجلوس في الصلاة لنتابع ما فعل الإمام مسلم بعد حديث ابن عبد الله بن الزبير من طريق عثمان بن حكيم وابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير لقد ساق من طريق نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الصلاة أيضا هنا ذكر الجلوس وأطلقه إلى آخره ثم ساق من طريق نافع أيضا لكن الراوي هنا يختلف عن الراوي في الطريق الأولى الطريق الأولى هي عن عبيد الله بن عمر عن نافع، الطريق الأخرى هي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قعد في التشهد ) انتبهوا الآن هنا جاء زيادة في التشهد وبلفظ قعد كما تقدم في بعض الروايات السابقة لكن في الرواية السابقة أطلق القعود كما أطلق الجلوس والمعنى واحد كما هو واضح أما هنا فقال ( كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ) إلى آخر ما تقدم ساق بعد ذلك طريقا أخرى بالمرة عن ابن عمر يقول الراوي علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع؟ قال ( كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ) إلى آخره هكذا جاءت هذه الرواية الأخرى عن ابن عمر أطلقت هذا الجلوس أو هذا القعود بينما الرواية التي قبلها صرحت بأن هذا التحريك كان في القعود ولكن في التشهد إذا طوينا الآن صحيح مسلم واستحضرنا هذه الروايات في أذهاننا لوجدنا ما ذكرنا أن رواية من هذه الروايات قيدت الإشارة بالإصبع في الجلوس في التشهد هذا القيد هو الذي جاء أيضا في أحاديث أخرى من غير رواية ابن الزبير ومن غير رواية ابن عمر كرواية وائل بن حجر المشهورة ففيها ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جلس في التشهد وضع اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة فرأيته يحركها يدعو بها ) هكذا جاءت الأحاديث الأخرى مقيدة للإشارة أو للتحريك بالتشهد وليس بالإطلاق هذا من حيث الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلت آنفا وقد ضربت مثلا بنص أوضح من حيث العموم والشمول من هذا الحديث الذي أطلق الجلوس والقعود ولكنه جاء مقيدا بالتشهد ضربت مثلا بقوله عليه السلام ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ) فهل يصح لنا أن نستدل بهذا العموم على أن نصلي السنن جماعة؟ الجواب لا، ما هو السبب مع أن الحديث واضح الدلالة ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ) الجواب لا لأن السلف لم يجرِ عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا العموم كذلك الأمر هاهنا لم يجرى عمل السلف على تحريك الإصبع بين السجدتين وإن جاء هذا النص المطلق فالنص المطلق هنا كالنص العام هناك هنا قال إذا جلس وهناك قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده لن نعمل بهذا العموم هنا لما ذكرته آنفا وهو عدم جريان عمل السلف عليه وكذلك نقول في مثل هذه الأحاديث أنه يوفق بينها ولا يجعل كل حديث يعطي حكما آخر غير ما أعطاه الآخر أيضا وإنما نوفق بين الأحاديث ونخرج بينها بنتيجة هي نتيجة واحدة أن التحريك المطلق في بعض الروايات كما سمعتم كان إذا جلس أو قعد هو مقيد بقوله في التشهد هذا الذي أردت بيانه بمناسبة ما قد جرى من البحث حول حديث ابن عمر هذا.