تنبيه : يقع كثير من الناس بقولهم قال الله تعالى بعد : أعوذ بالله حفظ
الشيخ : قبل الإجابة على هذا السؤال أرى لزاما عليّ أن أنبه على خطأ شايع من كثير من طلاب العلم وغيرهم ألا وهو أنهم إذا كانوا في مجلس علم وأراد أحدهم أن ينزع بآية وأن يستدل بها أو أراد أن يسأل عن دلالتها أو عما ينبغي التوفيق بينها وبين حديث ما يقول السائل قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( فإذا قرئ القرآن )) مثلا أو قال قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك من الأقوال فهذا خطأ محض فيه نسبة شيء إلى الله لا يقصده القائل ولكنه يدان بلفظه فيقع في مخالفة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إياك وما يعتذر منه ) فنحن حينما نستدرك على بعض الناس فنقول لهم أين قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له )) لا يوجد شيء من هذا إطلاقا لكني أدري كما يدري كل فرد منكم إن هذا القارئ أو هذا المستدل أو هذه السائل إنما يقول هذه الكلمة ويذكر هذه الإستعاذة بين يدي الآية إعمالا منه أو تطبيقا منه لقوله تعالى (( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله )) هكذا يقولون حينما نعترض عليهم مذكرا لهم بأن هذا لا ينبغي أن يكون كذلك لأن قولك قال الله بعد كذا يعني أن الله قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له )) وبخاصة إذا قيل قال الله بعد أعوذ بالله هذه البعدية إنما تتعلق به ولا تتعلق بالله تبارك وتعالى وعلى ذلك فينبغي لكل من ساق آية يريد الإستدلال بها أو يريد السؤال عنها أن يتلوها مباشرة ولا يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (( فإذا قرئ القرآن )) ولا يقول قال الله بعد أعوذ بالله وإنما رأسا يذكرها فيقول ما التوفيق بين قوله تعالى (( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله )) وبين حديث كذا هكذا يجب أن تنتبهوا حتى لا تقعوا في مؤاخذة مخالفة قول الرسول عليه السلام ( إياك وما يعتذر منه لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس ) دائما الناس يقول والله أنا قصدت يا أخي قصدك في قلبك لا يعرفه إلا ربك لكن أحسن التعبير عن قصدك بلفظك ألم تسمعوا إنكار الرسول عليه السلام الشديد على ذلك الصحابي الذي سمع موعظة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام ليظهر خضوعه واتباعه وإطاعته للنبي بقوله ما شاء الله وشئت يا رسول الله فماذا كان موقفه عليه السلام قال ( أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ) أترون بأن هذا الصحابي قصد بقوله مخاطبا لنبيه ما شاء الله وشئت أن يجعله شريك مع الله؟ ما آمن برسول الله يقينا إلا فرار من الشرك إذا لماذا بالغ الرسول عليه السلام في الإنكار عليه بهذه العبارة الشديد ( أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ) إذاً لا ينبغي أن تسوغوا أخطائكم اللفظية بصوابكم القلبي هذا لا يسوّغ ذاك فعلينا إذا تكلمنا بكلام أن يكون كلامنا مطابقا لحسن قصدنا وأن لا يكون كلاما سيئا وقصدنا حسنا بل يجب أن يطابق اللفظ ما في القلب هذه تذكرة وهذه تنفع المؤمنين إن شاء الله.
والبحث الذي سأل عنه السائل طويل الزيل متشعب الجوانب فلا مجال الآن الإفاضة في مثل هذا السؤال جوابا عليه ولكني أقول قوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) عام يشمل كل صلاة ويشمل كل مصلٍّ سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا سواء كان أدرك الركوع أو لم يدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له فهل هذا العموم لا يزال باقيا على عمومه كمثل عموم الآية التي سأل عنها السائل (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) لا شك ولا ريب أن الآية لا تزال على عمومها فلا يجوز لمسلم في أي حالة كان إلا أن ينصت أن يسكت وأن ينصت لتلاوة القرآن الكريم أما الحديث فقد دخله تخصيص لا بد منه عند جماهير العلماء وبالحديث الصحيح حيث أن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن بعدهم قالوا إذا دخل المسلم إلى المسجد فوجد الإمام راكعا فشاركه الركوع فقد أدرك هذه الركعة مع أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب وهذا له أدلته ولست الآن في صددها لما أشرت أنني ذكرت ذلك في مجلس آخر فماذا يكون حكم هذا الحديث بالنسبة لعمومه هل عمومه لا يزال قائما أم قد دخله التخصيص؟ الجواب بالإيجاب صار معنى الحديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) إلا لمن أدرك الإمام راكعا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فسقط وجوب قراءة الفاتحة عنه وأدرك الركعة بإدراكه للركوع وراء الإمام هذا العموم لا صلاة أصبح مقيدا بمن أدرك الركوع فلم يبق هذا العموم شامل إذا لاحظنا هذه النقطة فقط حينئذ ننصب الخلاف بين الآية وبين الحديث على السور التالي لا خلاف بين الآية والحديث لأنهم ينبعان من مشكاة واحدة وإنما الخلاف بين العمومين عموم الآية وعموم الحديث فالآن
والبحث الذي سأل عنه السائل طويل الزيل متشعب الجوانب فلا مجال الآن الإفاضة في مثل هذا السؤال جوابا عليه ولكني أقول قوله عليه السلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) عام يشمل كل صلاة ويشمل كل مصلٍّ سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا سواء كان أدرك الركوع أو لم يدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة فلا صلاة له فهل هذا العموم لا يزال باقيا على عمومه كمثل عموم الآية التي سأل عنها السائل (( فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) لا شك ولا ريب أن الآية لا تزال على عمومها فلا يجوز لمسلم في أي حالة كان إلا أن ينصت أن يسكت وأن ينصت لتلاوة القرآن الكريم أما الحديث فقد دخله تخصيص لا بد منه عند جماهير العلماء وبالحديث الصحيح حيث أن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ومن بعدهم قالوا إذا دخل المسلم إلى المسجد فوجد الإمام راكعا فشاركه الركوع فقد أدرك هذه الركعة مع أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب وهذا له أدلته ولست الآن في صددها لما أشرت أنني ذكرت ذلك في مجلس آخر فماذا يكون حكم هذا الحديث بالنسبة لعمومه هل عمومه لا يزال قائما أم قد دخله التخصيص؟ الجواب بالإيجاب صار معنى الحديث ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) إلا لمن أدرك الإمام راكعا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فسقط وجوب قراءة الفاتحة عنه وأدرك الركعة بإدراكه للركوع وراء الإمام هذا العموم لا صلاة أصبح مقيدا بمن أدرك الركوع فلم يبق هذا العموم شامل إذا لاحظنا هذه النقطة فقط حينئذ ننصب الخلاف بين الآية وبين الحديث على السور التالي لا خلاف بين الآية والحديث لأنهم ينبعان من مشكاة واحدة وإنما الخلاف بين العمومين عموم الآية وعموم الحديث فالآن