هل يتابع المأموم الإمام في ركوعه قبل إتمام قراءة الفاتحة؟ حفظ
السائل : جزاك الله خير بالنسبة للإمام في الركعتين الآخرتين يعنى في السرية تجد بعض الأئمة يسرع في قراءة الفاتحة المأموم ما يتمكن من قرءاة الفاتحة وهنا يعني يتوجب على المأموم أن يقرأ قراءة الفاتحة فأنت في أصل الفاتحة والإمام هاوي إلى الركوع ماذا يفعل المأموم في هذا الحال هل يتم أو ماذا يفعل؟
الشيخ : مفهوم، الواقع أن كثيرا من الأئمة لا يراعون ما ينبغي مراعاته ويراعون ما لا ينبغي مراعاته إن بعضهم يحاول أن يسكت بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن المقتدي من قرائتها في سكوته ومع أن هذه السكة لا أصل لها في السنة الصحيحة فكثير من الأئمة إتباعا لآراء بعض المتأخرين يرون أن يسكت الإمام بعد فراغه من قرءاة الفاتحة ليتمكن المقتدي من قرائتها في سكتات أو في سكتة الإمام وهذه مسألة أيضا طرقنها أكثر من مرة فلا أطيل الكلام فيها أيضا ولكني جعلتها بيانا أو مقدمة للإجابة على السؤال الذي سمعتموه آنفا ألا وهو الإمام يقرأ في السرية الفاتحة بسرعة ولعله يقرؤها بنفس واحد فإذا أراد الإنسان المقتدي أن يقرأ الفاتحة هنا لأنها واجبة عليه باعتبار أن الإمام يقرأ سرا فلا يتمكن من الإتيان على قراءة الفاتحة كلها في كثير من الأحيان لا يكاد المقتدي يقرأ نصف الفاتحة إلا ويكون الإمام قد ركع فالسؤال كان ماذا يفعل هذا المقتدي؟ أيقطع القراءة ويقف عند ما وصل من الفاتحة ليتابع الإمام في الركوع أم لا يباليه ولا يتابعه حتى يفرغ من قراءة الفاتحة؟ الجواب لا بد للمقتدي من شيء من التحري أو من شيء من الإجتهاد أن يقدر لنفترض أنه دار في ذهنه أنه إذا أتم قراءته للفاتحة فاته الركوع مع الإمام ففي هذه الحالة ينبغي له أن يقرأ ما يتمكن من بقية الفاتحة لكي يتمكن أيضا من مشاركة الإمام في الركوع فالمقدار الذي لا يفوّت عليه مشاركة الإمام في الركوع يقرأ من الفاتحة فإن كان يغلب عليه على ظنه أنه يتمكن من قراءة الفاتحة كلها قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أتمها وإلا انتهى عندما قرأ حينما يركع الإمام فيتابعه حتى لا يفوّت ركنا على نفسه بركن مختلف في ركنيته، الركوع ركن باتفاق علماء المسلمين وإذا لم يركع لم تصح صلاته أما قراءة الفاتحة ففيها خلاف كثير ومن هذا الخلاف أن الفاتحة لا تجب على المقتدي قراءتها حتى في الصلاة السرية فالمذهب الحنفي مثلا يقول المقتدي يصمت يسكت وراء الإمام ولا يقرأ شيئا من القرآن لا الفاتحة ولا غير الفاتحة وهذا المذهب وإن كنا نراه مذهبا مرجوحا ونقول كما قال عليه الصلاة والسلام ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) ولكننا مع ذلك نقول بأن هذا الحديث ليس على إطلاقه وشموله لأنه قد ثبت مرفوعا وموقوفا عن جماعة من الصحابة أن من أدرك الإمام راكعا أن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا تعتبر له هذه الركعة وتحسب من صلاته ولو أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب فيبقى هذا الحديث من العام المخصوص فيمكن الإستفادة من هذا التخصيص في مسألتا التي نحن في صدد البحث فيها فإذا كان الإمام ركع قبل أن ينتهي المقتدي من قراءة الفاتحة فهو يتحرى إن كان بإمكانه أن يكملها أكملها ما دام أنه يغلب على ظنه أنه سيدرك الإمام راكعا وإن غلب على ظنه أنه تفوته ركعة من ركوع الإمام فتفوته الركعة ففي هذه الحالة يشارك الإمام في الركع لو أنه لم يأت على تمام الفاتحة هذا هو جواب السؤال السابق.