هل يجوز الدخول في أماكن المنكر؛ بعلة تغيير المنكر ؟ حفظ
السائل : سائل يقول هل يجوز الدخول في أماكن المنكر بعلة تغيير المنكر مثال بعض البلاد الإسلامية التي تقيم فيها ... السردقات ... من أجل الإحتفال بالمولد
الشيخ : الذي إيش
السائل : الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يقيمون سورادقات وخيم وتأتي مثلا جماعة سلفية وتقيم خيمة من أجل أن تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى السلفية والتوحيد ... وتغير هذا المنكر في مكانه هل يجوز لهم بهذه العلة المشاركة والدخول كذلك مثلا دخول المسارح من أجل تغيير المنكر والمآتم أيضا يعني يحضرون إلى المأتم من أجل الحديث ... عن البدع التي فيهم وهكذا؟
الشيخ : أنا شخصيا أرى ذلك إذا كان ما ذكرت حقيقة واقعة أي مثلا حضر الداعية السلفي مأتما فذكر لهم أن هذا الإجتماع هو ليس من السنة في شيء وذكر لهم أن تشغيل الآلة المسجلة لتلاوة القرآن والناس يتحدثون وبعضهم يدخنون أن هذا منكر لا يرضاه الله تبارك وتعالى أي تكلموا مباشرة في إنكار ما هم مجتمعين فيه أو ما هم مجتمعون فيه ولن يتريث في الإنكار عليهم من باب إيه التمهيد كما يفعل بعض الدعاة فإذا إنكر مباشرة عليهم ما هم فيه وهذا في اعتقادي أمر ضروري جدا وإلا ما الفرق بين حضور هؤلاء الدعاة إذا أنكروا المنكر الذي يقع بين ظهرانيهم وبين حضور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مجامع ومجتمعات المشركين وفيها بلا شك المنكرات وأخطرها الإشراك بالله تبارك وتعالى ومع ذلك فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه كان يحضر مجتمعاتهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فإذا حضر الداعية شيئا من هذه المجتمعات ومنها المسارح كما جاء في السؤال إذا إنكر ثم انسحب وليس أنكر وتكلم مثلا ربع ساعة أونصف ساعة وقد لا يسمحوا له بالإطالة في الحديث ثم هم منغمسون في منكراتهم ثم هو بدوره يسايرهم على هذه المنكرات بدعوى أنه قدم الإنكار أو النصيحة عليهم لا يجوز الجمع بين الإنكار من جهة والجلوس مع الواقعين في المنكرات من جهة أخرى وإنما ينكر ثم ينسحب ولا يستمر معهم لما ذكرناه من هديه عليه السلام مع المشركين من جهة ولقوله تبارك وتعالى (( فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين )) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمأزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر ) فلو قيل كما جاء في السؤال رجل جلس مع شراب الخمر لينكر عليهم فأنكر فانتهى دوره فلا يجوز أن يسايرهم إلى آخر جلوسهم فهذا خلط بين الإنكار للمنكر وبين المشاركة في الجلوس مع أصحاب المنكر هذا الذي أعتقده والله أعلم.
السائل : ... يا شيخ
الشيخ : الذي إيش
السائل : الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم يقيمون سورادقات وخيم وتأتي مثلا جماعة سلفية وتقيم خيمة من أجل أن تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى السلفية والتوحيد ... وتغير هذا المنكر في مكانه هل يجوز لهم بهذه العلة المشاركة والدخول كذلك مثلا دخول المسارح من أجل تغيير المنكر والمآتم أيضا يعني يحضرون إلى المأتم من أجل الحديث ... عن البدع التي فيهم وهكذا؟
الشيخ : أنا شخصيا أرى ذلك إذا كان ما ذكرت حقيقة واقعة أي مثلا حضر الداعية السلفي مأتما فذكر لهم أن هذا الإجتماع هو ليس من السنة في شيء وذكر لهم أن تشغيل الآلة المسجلة لتلاوة القرآن والناس يتحدثون وبعضهم يدخنون أن هذا منكر لا يرضاه الله تبارك وتعالى أي تكلموا مباشرة في إنكار ما هم مجتمعين فيه أو ما هم مجتمعون فيه ولن يتريث في الإنكار عليهم من باب إيه التمهيد كما يفعل بعض الدعاة فإذا إنكر مباشرة عليهم ما هم فيه وهذا في اعتقادي أمر ضروري جدا وإلا ما الفرق بين حضور هؤلاء الدعاة إذا أنكروا المنكر الذي يقع بين ظهرانيهم وبين حضور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مجامع ومجتمعات المشركين وفيها بلا شك المنكرات وأخطرها الإشراك بالله تبارك وتعالى ومع ذلك فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه كان يحضر مجتمعاتهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فإذا حضر الداعية شيئا من هذه المجتمعات ومنها المسارح كما جاء في السؤال إذا إنكر ثم انسحب وليس أنكر وتكلم مثلا ربع ساعة أونصف ساعة وقد لا يسمحوا له بالإطالة في الحديث ثم هم منغمسون في منكراتهم ثم هو بدوره يسايرهم على هذه المنكرات بدعوى أنه قدم الإنكار أو النصيحة عليهم لا يجوز الجمع بين الإنكار من جهة والجلوس مع الواقعين في المنكرات من جهة أخرى وإنما ينكر ثم ينسحب ولا يستمر معهم لما ذكرناه من هديه عليه السلام مع المشركين من جهة ولقوله تبارك وتعالى (( فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين )) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمأزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر ) فلو قيل كما جاء في السؤال رجل جلس مع شراب الخمر لينكر عليهم فأنكر فانتهى دوره فلا يجوز أن يسايرهم إلى آخر جلوسهم فهذا خلط بين الإنكار للمنكر وبين المشاركة في الجلوس مع أصحاب المنكر هذا الذي أعتقده والله أعلم.
السائل : ... يا شيخ