حكم الذهب المحلق التي لم تكتمل حلقته وذلك بوضع فضة ونحوها في المكان الناقص، وما يجوز منه للنساء ؟ . حفظ
السائل : هل يجوز استخدام الذهب للنساء والذي يشكل شبه حلقة مع إكمال الجزء الناقص بمعدن آخر كالفضة والنحاس وغيره ليبقى متصلا وذلك فرارا من التحلي بالذهب المحلق؟
الشيخ : هذا السؤال سمعناه في هذه البلاد مرارا وتكرارا فيجب أن نعلم حقيقة لغوية أن كل شيء له ذات خالطها ذات أخرى فالعبرة بالغالب الظاهر منه فمثلا الحكم المعروف والمبحوث تفصيليا في المذاهب
على الاختلاف الوارد فيها فالماء إذا سقطت فيه نجاسة ولو كانت هذه النجاسة مرئية هل خرج هذا الماء عن كونه ماء طاهرا مطهرا أم لا؟ فالمعروف أن القول الصحيح الذي لاريب فيه إنما هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) كذلك إذا كان هناك معدن من فضة مخلوط فيه الحديد فينظر إلى الغالب عليه فيلحق بحمكه إن كان الغالب عليه الحديد فحكمه الإباحة وإن كان الغالب عليه الفضة فحكمه مختلف فيه فمن كان يبيح التحلي بالفضة وهو الذي نراه فهو حلال ومن كان يلحق التحلي بالذهب فهو حرام لأننا افترضنا أن الغالب على هذا الخليط إنما هو الفضة، ننتقل الآن موضع السؤال إذا كان هناك ذهب خالطه معدن آخر مباح فالعبرة لما يظهر من هذا الخليط كما ذكرنا في الفضة مع غيرها من المعدن فإن كان يغلب فيما يبدوا للناس وللعين أن هذا ذهب فحكمه التحريم وإذا كان يغلب عليه المعدن الآخر المباح فهو مباح هذا من حيث المزج والخلط أما السؤال فلعلكم عرفتموه أنه عبارة عن حلقة سواء كانت حلقة أو كان سوارا أو كان طوقا فالسؤال في أي حلقة من هذه الحلقات الثلاث فيها وصلة ليست من الذهب المحرم على النساء فضلا على الرجال أي الذهب المحلق فلا يفهمن أحد كما كان قد أشيع قبل بضع سنين أن الألباني يحرم الذهب على النساء مطلقا، ثم مع الزمن والأخذ والرد وتبصر الناس عرفوا أن الألباني ما كان له أن يحرم الذهب الذي جاء التصريح في الأحاديث بإباحته كل ما في الأمر أنه حرم شيئا من هذا الذهب على النساء اتباعا منه لأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجمع كلها على تحريم الذهب المحلق للنساء وليس هو إلا الخاتم والسوار والطوق فإذا كان في شيء من هذه الأنواع المحلقة من الذهب وصلة هذه وصلة قطعة مثلا من فضة أومن شيء آخر مما يحل حينئذ ينظر ما هو الغالب على القاعدة السابقة إذا فرضنا أن هذا الإطار المحلق كان ثلاثة أرباعه ذهبا والربع الآخر فضة أو معدنا آخر فماذا يقال عن هذه الحلقة أهي حلقة فضة أم حلقة ذهب القضية لغوية محضة ليس لها علاقة بشيء آخر، إذا رجعنا إلى ما قدمناه آنفا من بيان وتفصيل قلنا ما دامت نسبة الوصلة الموجودة في تلك الحلقة أقل من الذهب الحكم للغالب ألا وهو الذهب وإن فرضنا أن الوصلة من غير الذهب أكثر من الذهب فخرجت عن كونها حلقة من ذهب هكذا ينبغي أن ننظر إلى معالجة مثل هذا السؤال باللغة العربية هذه حلقة من ذهب أو حلقة من فضة لا والله حلقة من ذهب إذن لا يجوز حلقة من فضة إذن يجوز، وهذا يوصلنا إلى أن نذكر بسؤال آخر طالما سمعناه هنا وهناك من بلاد أخرى و هي إذا كانت الحلقة غير كاملة فيه فتحة هذه الفتحة غير موصولة بمعدن آخر كما تقدم آنفا ذكره فالحلقة مفتوحة وهذا يمكن تصوره بسوار لا يحيط بالمعصم من كل جانب فهل هذا سوار من ذهب انظروا الآن ماذا يقال فيه هل هو سوار أول أو ليس بسوار؟ طبعا لأنه أحاط بغالب المعصم فهو سوار ولو لم يكن كذلك لسقط فلابد والحالة هذه أن يكون محيطا بأكثر المعصم حتى لا يسقط كذلك نقول في خاتم الذهب أو في طوق الذهب فالعبرة إذن على ما يغلب على هذه الحلقة من المعدنين فالحكم للغالب ثم ما يصح أن يطلق عليه أنه حلقة من ذهب أو سوارا من ذهب أو طوقا من ذهب ولو كان مفتوحاً شيئا قليلا.