بيان مسألة قصد مخالفة الكافرين. حفظ
الشيخ : ولكن هنا شيء يجب أن نذكره بهذه المناسبة طالما أعرض عن ذكرها كثير من المرشدين أو الواعظين وهي قصد مُخالفة الكافرين هذا شيء أخر غير التشبّه، التشبّه أن يقصد الإنسان أن يتشبّه بالكافر أو لا يقصد ولكن مظهره يدل على ذلك، أما مخالفة الكافرين فيختلف عن هذا جذريا فإنه يتقصّد بعمله بلباسه أن يُخالف الكفار، انظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وأله وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في "صحيحه" عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه قال ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ) ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم ) أي شيْبهم ( فخالفوهم ) فأنتم ترون في هذا الحديث أن الشيْب الذي هو أمر مفروض من الله على خلقه سنّة الله في خلقه ولن تجد لسنّة الله تبديلا، لا يتبادر إلى ذهن أحد بأنه إذا رأى شيْبة مسلم وشيْبة كافر لا يخطر في باله أن يقول هذا متشبّه بهذا لأن الشيْب ليس في ملكه ولا في قدرته، ولو كان ذلك في قدرته لما شاب إنسان على وجه الأرض، لكنها كما قلنا سنّة الله في خلقه.
فكيف عالج النبي صلى الله عليه وأله وسلم هذه الظاهرة؟ قال ( فخالفوهم ) بماذا؟ بالصبغ بالحناء والكَتَم ونحو ذلك من الأصباغ ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ) .
إذًا هنا شيء هو مخالفة المسلم للكافر، فهذا أمر مستحب في الجملة وقد يكون واجبا بخصوص مكان ما كما قال الإمام أحمد في هذه الجزئية خاصة بأن المسلم يجب عليه أن يصبغ شعره سواء شعر رأسه أو لحيته لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قد أمر بذلك أمرا خاصا.
كذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأخر ( حفوا الشارب وأعفوا الله وخالفوا اليهود والنصارى ) قد يفعل كثير من النصارى ما يفعل المسلمون يعفون عن لحاهم وقد يقصّون شاربهم فيقول بعض المائعين في هذا العصر، إيه الأن صار الكفار مثلنا، نحن نعفي عن لحانا وهم أيضا يفعلون ذلك، فنقول الأصل أن نتّبع شرعنا وأن يتشبّه غيرنا بنا وليس العكس أن نتّبع شرع غيرنا ونشتبّه بهم فحينما يتشبّه المسلم بالكافر فذلك ضعف منه ودليل على عدم اعتزازه بدينه وأحكام شريعة ربه، أما إذا تشبّه الكفار بالمسلمين فذلك بلا شك قوّة للإسلام وعزة للمسلمين.
فقول الرسول في هذا الحديث الثاني ( وخالفوا اليهود والنصارى ) دليل كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن المُخالفة أمر مقصود من الشارع الحكيم، ونجد هذا في شيء أخر ليس من باب الوجوب وإنما هو من باب الاستحباب ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود ) فقد أمر عليه الصلاة والسلام المسلمين ألا يتنطعوا في دينهم وألا يتكلّفوا الصلاة حفاة وإنما يصلّون كما يتيسّر لهم، إن دخلوا المسجد حفاة صلوا حفاة ولم يتكلّفوا التنعّل، وإن صلوا في المصلى في الصحراء في العراء فلا يتكلّفون خلع النعلين وإنما كما يتيسّر لهم، بعض الناس حتى هذا الزمان يتكلّفون خلع النعال حتى في الصحراء ولا مُبرّر ولا مُسوّغ لمثل هذا التكلّف بل علينا أن نتقصّد الصلاة في النعال مخالفة منا لليهود، ولكن بهذه المناسبة أقول وليس في هذه المساجد المفروشة اليوم كما يفعل ذلك بعض المتكلّفين وإنما كما قلنا إذا صلى في داره وكان لابسا نعليه صلى بهما، إذا خرج إلى البرية الصحراء صلى بهما وهكذا ويقصِد بذلك مخالفة اليهود فيكون له أجر الصلاة في النعلين أكثر من الصلاة حافيا.
وهنا لا بد لي من التذكير بخطأ يقع فيه بعض من نصب نفسه للإفتاء وليس هو أهلا الإفتاء بدليل المذهب نفسه الذي كان ينتمي إليه وهو المذهب الحنفي الذي يقول إن المفتي يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنّة ومن كان متفقّها في كتب مذهب ما فذلك ليس فقيها إنما هو حاكٍ يحكي ما قال غيره ولا يدري أصوابٌ ما قاله أم خطأ.
يذكر هذا الذي نشير إليه في طريق إيهامه للجمهور بأن إعفاء اللحية ليس فرضا واجبا على كل ذكر أنبت الله له لحية، يوهم الناس بأن قوله عليه الصلاة والسلام ( حٌفّوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى ) الأمر ها هنا ليس للوجوب، يزعم بأن الدليل على ذلك قوله عليه السلام في الحديث الأخير ( صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود ) قال فكما أن الأمر في الحديث الأخير ( صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود ) ليس للوجوب فكذلك الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام ( إن اليهود والنصارى ) عفوا ( حفوا الشارب وأعفوا عن اللحى وخالفوا اليهود والنصارى ) أيضا هذا الأمر ليس للوجوب، هذا المقابلة، هذه المقابلة بين الحديثين يدل على أن هذا الكلام ليس من الفقه في شيء وذلك لأن الأصل في كل أمر أنه للوجوب، وهذا مما يقوله كل دارس لعلم الأصول إلا لقرينة فوجد المُشار إليه قرينة في الحديث الأخير ( صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود ) حيث قال لا أحد يقول بوجوب الصلاة في النعال إذًا فلنقل بأن حديث ( حفّوا الشارب وأعفوا اللحى ) أيضا لا يُفيد الوجوب لقوله عليه السلام هنا ( وخالفوا اليهود والنصارى ) كقوله هناك ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ) وجوابنا على ذلك إذا كان مُسلّما أن الأمر للوجوب فذلك لا يقتضي أن يكون كذلك في كل نص فيه أمر كالحديث الثاني ( صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود ) نحن نعلم أن هذا الأمر ليس للوجوب فعلا من أين؟ من حياته عليه الصلاة ولسلام ومن صلاته حيث جاء في "مسند الإمام أحمد" وغيره من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي متنعّلا وكان يصلي حافيا.
فإذًا عدم التزام النبي صلى الله عليه وأله وسلم الصلاة في نعليه كان هذا قرينة واضحة جدا أن الأمر في قوله ( وخالفوا اليهود ) في الصلاة في النعلين ليس للوجوب وشتان بين هذه القرينة والقرينة الأخرى الموجودة فيما يتعلّق بإعفاء اللحية حيث لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه حلق لحيته أحيانا وعفا عنها أحيانا حتى يكون المقابلة صحيحة بين الأمرين.
هنا قال ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى ) ولم يُنقل عنه أبدا أنه أطال شاربه كما يفعل الدروز في بعض البلاد العربية والشيوعيون في السوفيات.
ولا أنه حلق لحيته أحيانا فبقي الأمر على الوجوب وأكّد ذلك هذا الأصل وهو ( وخالفوا اليهود والنصارى ) أما في الحديث الثاني فقد قامت القرينة الفعليّة منه عليه السلام بصلاته أحيانا حافيا أن هذا الأمر ليس للوجوب.
ثم يُضاف إلى ما ذكرناه بالنسبة لإعفاء اللحية قرائن خارجية عن هذا الحديث تؤكِّد أن إعفاء اللحية ليس أمرا مخيّر فيه الإنسان كالصلاة في النعلين أو حافيا.
من ذلك أشياء كثيرة وكثيرة جدا أوجزها لأن الوقت قد انتهى، يُخالف الذي يحلق لحيته أنه يتشبه بالنساء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ثم يُخالف قول الله تبارك وتعالى حينما حكى عن إبليس قوله (( ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهن فليغيرن خلق الله )) ففي حلق اللحية تغيير لخلق الله وفي ذلك إطاعة للشيطان وعصيان للرحمن، كيف وقد لعن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم النساء اللاتي يتعاطين نوعا من الزينة فيه تغيير لخلق الله وعلّل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله ( المغيّرات للخلق للحسن ) قال عليه السلام ( لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن ) .
فيا لَلعجب كيف يقول مسلم عاقل يدري ما يخرج من فمه المرأة إذا حلقت حاجبها أو طرفا من حاجبها تكون ملعونة بسبب تغييرها لخلق ربها ثم لا يكون ملعونا الرجل الذي يحلق لحيته برمتها ثم يرميها أرضا وهذا يكون قد ارتكب مخالفة من باب الكراهة التنزيهية وليس أنه ارتكب إثما كبيرا والأحاديث كما ترون كلها تجتمع على أن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام ( حفوا الشارب وأعفوا عن اللحى وخالفوا اليهود والنصارى ) ، والحمد لله رب العالمين.
فكيف عالج النبي صلى الله عليه وأله وسلم هذه الظاهرة؟ قال ( فخالفوهم ) بماذا؟ بالصبغ بالحناء والكَتَم ونحو ذلك من الأصباغ ( إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم ) .
إذًا هنا شيء هو مخالفة المسلم للكافر، فهذا أمر مستحب في الجملة وقد يكون واجبا بخصوص مكان ما كما قال الإمام أحمد في هذه الجزئية خاصة بأن المسلم يجب عليه أن يصبغ شعره سواء شعر رأسه أو لحيته لأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم قد أمر بذلك أمرا خاصا.
كذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الأخر ( حفوا الشارب وأعفوا الله وخالفوا اليهود والنصارى ) قد يفعل كثير من النصارى ما يفعل المسلمون يعفون عن لحاهم وقد يقصّون شاربهم فيقول بعض المائعين في هذا العصر، إيه الأن صار الكفار مثلنا، نحن نعفي عن لحانا وهم أيضا يفعلون ذلك، فنقول الأصل أن نتّبع شرعنا وأن يتشبّه غيرنا بنا وليس العكس أن نتّبع شرع غيرنا ونشتبّه بهم فحينما يتشبّه المسلم بالكافر فذلك ضعف منه ودليل على عدم اعتزازه بدينه وأحكام شريعة ربه، أما إذا تشبّه الكفار بالمسلمين فذلك بلا شك قوّة للإسلام وعزة للمسلمين.
فقول الرسول في هذا الحديث الثاني ( وخالفوا اليهود والنصارى ) دليل كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن المُخالفة أمر مقصود من الشارع الحكيم، ونجد هذا في شيء أخر ليس من باب الوجوب وإنما هو من باب الاستحباب ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود ) فقد أمر عليه الصلاة والسلام المسلمين ألا يتنطعوا في دينهم وألا يتكلّفوا الصلاة حفاة وإنما يصلّون كما يتيسّر لهم، إن دخلوا المسجد حفاة صلوا حفاة ولم يتكلّفوا التنعّل، وإن صلوا في المصلى في الصحراء في العراء فلا يتكلّفون خلع النعلين وإنما كما يتيسّر لهم، بعض الناس حتى هذا الزمان يتكلّفون خلع النعال حتى في الصحراء ولا مُبرّر ولا مُسوّغ لمثل هذا التكلّف بل علينا أن نتقصّد الصلاة في النعال مخالفة منا لليهود، ولكن بهذه المناسبة أقول وليس في هذه المساجد المفروشة اليوم كما يفعل ذلك بعض المتكلّفين وإنما كما قلنا إذا صلى في داره وكان لابسا نعليه صلى بهما، إذا خرج إلى البرية الصحراء صلى بهما وهكذا ويقصِد بذلك مخالفة اليهود فيكون له أجر الصلاة في النعلين أكثر من الصلاة حافيا.
وهنا لا بد لي من التذكير بخطأ يقع فيه بعض من نصب نفسه للإفتاء وليس هو أهلا الإفتاء بدليل المذهب نفسه الذي كان ينتمي إليه وهو المذهب الحنفي الذي يقول إن المفتي يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنّة ومن كان متفقّها في كتب مذهب ما فذلك ليس فقيها إنما هو حاكٍ يحكي ما قال غيره ولا يدري أصوابٌ ما قاله أم خطأ.
يذكر هذا الذي نشير إليه في طريق إيهامه للجمهور بأن إعفاء اللحية ليس فرضا واجبا على كل ذكر أنبت الله له لحية، يوهم الناس بأن قوله عليه الصلاة والسلام ( حٌفّوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى ) الأمر ها هنا ليس للوجوب، يزعم بأن الدليل على ذلك قوله عليه السلام في الحديث الأخير ( صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود ) قال فكما أن الأمر في الحديث الأخير ( صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود ) ليس للوجوب فكذلك الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام ( إن اليهود والنصارى ) عفوا ( حفوا الشارب وأعفوا عن اللحى وخالفوا اليهود والنصارى ) أيضا هذا الأمر ليس للوجوب، هذا المقابلة، هذه المقابلة بين الحديثين يدل على أن هذا الكلام ليس من الفقه في شيء وذلك لأن الأصل في كل أمر أنه للوجوب، وهذا مما يقوله كل دارس لعلم الأصول إلا لقرينة فوجد المُشار إليه قرينة في الحديث الأخير ( صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود ) حيث قال لا أحد يقول بوجوب الصلاة في النعال إذًا فلنقل بأن حديث ( حفّوا الشارب وأعفوا اللحى ) أيضا لا يُفيد الوجوب لقوله عليه السلام هنا ( وخالفوا اليهود والنصارى ) كقوله هناك ( خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ) وجوابنا على ذلك إذا كان مُسلّما أن الأمر للوجوب فذلك لا يقتضي أن يكون كذلك في كل نص فيه أمر كالحديث الثاني ( صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود ) نحن نعلم أن هذا الأمر ليس للوجوب فعلا من أين؟ من حياته عليه الصلاة ولسلام ومن صلاته حيث جاء في "مسند الإمام أحمد" وغيره من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلي متنعّلا وكان يصلي حافيا.
فإذًا عدم التزام النبي صلى الله عليه وأله وسلم الصلاة في نعليه كان هذا قرينة واضحة جدا أن الأمر في قوله ( وخالفوا اليهود ) في الصلاة في النعلين ليس للوجوب وشتان بين هذه القرينة والقرينة الأخرى الموجودة فيما يتعلّق بإعفاء اللحية حيث لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه حلق لحيته أحيانا وعفا عنها أحيانا حتى يكون المقابلة صحيحة بين الأمرين.
هنا قال ( حفوا الشارب وأعفوا اللحى ) ولم يُنقل عنه أبدا أنه أطال شاربه كما يفعل الدروز في بعض البلاد العربية والشيوعيون في السوفيات.
ولا أنه حلق لحيته أحيانا فبقي الأمر على الوجوب وأكّد ذلك هذا الأصل وهو ( وخالفوا اليهود والنصارى ) أما في الحديث الثاني فقد قامت القرينة الفعليّة منه عليه السلام بصلاته أحيانا حافيا أن هذا الأمر ليس للوجوب.
ثم يُضاف إلى ما ذكرناه بالنسبة لإعفاء اللحية قرائن خارجية عن هذا الحديث تؤكِّد أن إعفاء اللحية ليس أمرا مخيّر فيه الإنسان كالصلاة في النعلين أو حافيا.
من ذلك أشياء كثيرة وكثيرة جدا أوجزها لأن الوقت قد انتهى، يُخالف الذي يحلق لحيته أنه يتشبه بالنساء وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ثم يُخالف قول الله تبارك وتعالى حينما حكى عن إبليس قوله (( ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهن فليغيرن خلق الله )) ففي حلق اللحية تغيير لخلق الله وفي ذلك إطاعة للشيطان وعصيان للرحمن، كيف وقد لعن الرسول صلى الله عليه وأله وسلم النساء اللاتي يتعاطين نوعا من الزينة فيه تغيير لخلق الله وعلّل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله ( المغيّرات للخلق للحسن ) قال عليه السلام ( لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات المغيرات لخلق الله للحسن ) .
فيا لَلعجب كيف يقول مسلم عاقل يدري ما يخرج من فمه المرأة إذا حلقت حاجبها أو طرفا من حاجبها تكون ملعونة بسبب تغييرها لخلق ربها ثم لا يكون ملعونا الرجل الذي يحلق لحيته برمتها ثم يرميها أرضا وهذا يكون قد ارتكب مخالفة من باب الكراهة التنزيهية وليس أنه ارتكب إثما كبيرا والأحاديث كما ترون كلها تجتمع على أن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام ( حفوا الشارب وأعفوا عن اللحى وخالفوا اليهود والنصارى ) ، والحمد لله رب العالمين.