هل يشترط الطهارة للقدم عند المسح للخف؟ حفظ
السائل : هل يشترط طهارة القدم عند إدخالها في الخف الممسوح عليه؟
الشيخ : أحسنت، ذكّرني الأخ أبو معاذ جزاه الله خيرا بأن هناك شرطا أخر ألا وهو ما جاء في "صحيح البخاري ومسلم" من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان في سفر فلما حضرت صلاة الفجر خرج عليه السلام لقضاء الحاجة وكان من أدبه عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد ثم جاء ليتوضّأ فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه صلى الله عليه وأله وسلم فلما جاء إلى المسح على الخفين هم المغيرة بن شعبة بأن يخلعهما ليصب الماء على قدميه صلى الله عليه وأله وسلم فقال صلى الله عليه وأله وسلم ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يُريد أن يمسح على الخفين وما شابههما مما ذكرت أنفا أن يلبسهما على طهارة كاملة ومعنى على طهارة كاملة أي على الوضوء أي بعد أن غسل القدمين أخر الوضوء فحينذاك يجوز له أن يمسح كما قلنا أربعا وعشرين ساعة.