رجل أرسل زوجته عند أهلها وبعد فترة طلب العودة فقال له المرسل إنّها ترفض الحضور فطلقها وعند التحقيق قالت لم أقل وكانت الطلقة الثالثة فهل تحتسب ؟ حفظ
السائل : أرسل زوجه عند أهلها وبعد فترة طلب العودة فقال له المرسل أنّها ترفض الحضور فطلّقها وعند التحقيق قالت لم أقل وكانت الطلقة الثالثة فهل تُحتسب؟
الشيخ : قالت لم أقل؟
السائل : لم أقل للمرسل.
سائل آخر : لم ترفض.
السائل : وعند، نعم أرسل لها رجلا المرسل قال له إنها رفضت ولكنها قالت لم أقل هذا للمرسل، لم أرفض يعني. فهل تُحتسب هذه طلقة؟
الشيخ : هذه تحتاج إلى قضاء للتحقيق في موضوع إنكار المرأة أنها قالت لم أرفض، فإذا صحّ أنها يعني لم ترفض وأن الوسيط كان كاذبا عليها، فالطلاق لا يقع والحالة هذه لأنه يُشبه طلاق المكره، أيوة.
الشيخ : قالت لم أقل؟
السائل : لم أقل للمرسل.
سائل آخر : لم ترفض.
السائل : وعند، نعم أرسل لها رجلا المرسل قال له إنها رفضت ولكنها قالت لم أقل هذا للمرسل، لم أرفض يعني. فهل تُحتسب هذه طلقة؟
الشيخ : هذه تحتاج إلى قضاء للتحقيق في موضوع إنكار المرأة أنها قالت لم أرفض، فإذا صحّ أنها يعني لم ترفض وأن الوسيط كان كاذبا عليها، فالطلاق لا يقع والحالة هذه لأنه يُشبه طلاق المكره، أيوة.