هل يقع الطلاق بلفظ الثلاث مرة واحدة أم يقع ثلاث؟ حفظ
السائل : ... في طلاق الثلاث في مكان واحد وفي زمن واحد تقولون به أو تقولون بوقوع واحدة، الطلاق مثل قول الجمهور.
الشيخ : نعم.
السائل : تقولون بوقوع الثلاث أم بواحدة؟
الشيخ : الطلاق بلفظ الثلاث في مجلس واحد فالسنّة صريحة في ذلك أنها تعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة، وقد فاء بعض الناس في هذا الزمان إلى هذه الحقيقة اضطرتهم إليها ليس بحثهم العلمي المتجرِّد عن العصبية المذهبية وإنما هو ملاحظتهم كثرة المشاكل التي تقع بين الزوجين لمجرّد أنه طلّق زوجته بلفظ ثلاث في مجلس واحد.
فرأوا تخفيف هذه المشاكل بطريق تبنّي الرأي القديم الذي عمل به ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهم الله تعالى وكان الواجب أن يحتجّوا في ذلك ليس بالمصلحة المدّعاة وإنما لأن السنّة هكذا كانت في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر وشطرا من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ الثلاث طلقة واحدة ثم رأى عمر أن ينفّذها عليهم ثلاثا عقوبة لهم لأنهم خالفوا السنّة، سنّة الله لأن الله عز وجل يقول (( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) أي في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فالذي يجمع الطلقات الثلاث قد حرّم على نفسه هذه الفسحة التي شرعها الله لعباده في قوله (( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان )) ولذلك قال عمر فلو أننا نفّذناها عليهم ثلاثا، ففعل رضي الله عنه ذلك وكان هذا اجتهادا منه لا يُخطّأ في زمانه وإنما يُخطّأ الذين نسوا السنّة وتمسّكوا باجتهاد عمر ولم يلاحظوا أن اجتهاده كان اجتهادا زمانيا معاصرا مناسبا له.
فالرجوع إلى السنّة هو الواجب في كل شيء مهما كانت الأراء ومهما كان أصحابها علماء ومجتهدين فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وأله وسلم.
وبهذا القدر الكفاية وقد انتهى الوقت فانصرفوا راشدين أجمعين.