ما حكم قراءة القرآن من المرأة واستماع المعلم الرجل لها بالهاتف، ومتى يكون صوتها عورة؟ حفظ
الشيخ : في السؤال السابق أن المقري إذا كان بيعلّم النساء بواسطة الهاتف ثم هن يقرأن ويُسمعن صوتهن للمقري فالحكم كما لو سمع صوتهن من وراء الستارة ولا يرى أجسامهن، فالفتنة حاصلة على الوجهين، سمع صوتهن بواسطة الأثير والهواء دون وسيلة الأسلاك هذه أو بواسطة الأسلاك، فالصوت هو صوت المرأة عينه وصوت المرأة ليس بعورة خلاف ما هو المشهور عند الناس ولكن يُشترط في ذلك أن يكون صوتها ذلك الصوت الطبيعي أما وهي تقرأ بالغنّة والإقلاب والإظهار ووإلى أخره والمد الطبيعي والمتصل والمنفصل، وهذا هو التجويد ويأتي قوله عليه السلام ( من لم يتغن بالقرأن فليس منا ) إذًا هي ينبغي أن تتغنّى بالقرأن فلا ينبغي أن يكون هذا أمام الرجال إطلاقا سواء كان بواسطة الإذاعة أو بواسطة التلفون، نعم.