هل يشترط الطهارة للقدم عند المسح للخف ؟. حفظ
السائل : هل يشترط طهارة القدم عند إدخالها في الخف ... عليه؟
الشيخ : أحسنت، ذكّرني الأخ أبو معاذ جزاه الله خيرا بأن هناك شرطا أخر ألا وهو ما جاء في "صحيح البخاري ومسلم" من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان في سفر فلما حضرت صلاة الفجر خرج عليه السلام لقضاء الحاجة وكان من أدبه عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد ثم جاء ليتوضّأ فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه صلى الله عليه وأله وسلم فلما جاء إلى المسح على الخفّين همّ المغيرة بن شعبة بأن يخلعهما ليصب الماء على قدميه صلى الله عليه وأله وسلم فقال صلى الله عليه وأله وسلم ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) فمن هنا أخذ العلماء أنه يجب على الذي يريد أن يمسح على الخفّين وما شابههما مما ذكرت أنفا أن يلبسهما على طهارة كاملة ومعنى على طهارة كاملة أي على الوضوء أي بعد أن غسل القدمين أخر الوضوء، فحينذاك يجوز له أن يمسح كما قلنا أربعا وعشرين ساعة.
ولا ينقض المسح على الممسوح ولو مضت مدة المسح مادام أنه لا يزال محتفظا بوضوءه وهذه ناحية مفيدة، إذا تصوّرنا الصورة التالية، رجل مسح على الخفّين مع أذان الفجر فله أن يستمر يصلي إلى مثل ذلك الوقت مسحا على الخفين فإذا جاء قُبيل الفجر الثاني مسح انتهت مدة المسح بمجرّد دخول وقت الفجر لكن وضوءه لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء بعد المسحة الأخيرة فيستطيع أن يصلي مادام وضوءه سالما من النقض، فيستطيع إذا فرضنا أنه يُمسك نفسه من النواقض يستطيع أن يُصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بهذا الوضوء الذي صلى فيه صلاة الفجر وإن كان مضت مدة المسح لأن مدة المسح إنما تعني أنه لا يجوز له أن يُجدّد المسح ولا تعني انقضاء مدة المسح أن هذا الانقضاء هو من نواقض الوضوء، لا، فإذا استمر وضوءه سليما صحيحا فيستطيع أن يصلي بذاك الوضوء مادام وضوءه سليما.
هذا ما أحببت أيضا أن أذكِّر به بهذه المناسبة.
السائل : ... .
الشيخ : لبس إيش؟ ما حكم لبس؟