ما حكم لبس المحرم للحذاء والساعة في اليد لأن فيها خيط ؟. حفظ
السائل : الحذاء لأنه فيه خياط وسير الساعة فهل يُعد هذا من المخيط؟
الشيخ : ليس المقصود بالمخيط سواء كان لباسا أو حذاء ما كان مُخيَّطا وإنما المقصود بالمخيط هو ما كان مُفصّلا على البدن، فمثلا القميص الذي يُصنع من الصوف أو القطن وليس إلا قطعة واحدة، فهذا ليس مخيطا ولكنه يُكسى أو يكسو الجسم فلا يجوز ولو لم يكن فيه خيْط، كذلك مثلا القفازين، ما يجوز للمرأة أن تلبسهما ولو لم يكن فيه خياطة، فهناك قفازات مثلا قطعة واحدة من بلاستيك فليس المقصود إذًا بالمخيط هو المعنى المتبادر إلى الذهن وإنما المقصود به الثوب المُفصّل على العضو أو على الجسم.
على ذلك فالحذاء النعل لا يمكن أن يكون عادة إلا أن يكون مخيطا فلا يتبادرن إلى الذهن أن هذا هو المنهي عنه بالنسبة للمحرم لا سيما وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( لا يلبس المحرم الخفين فإن لم يجد الخفّين فليقطعهما حتى يصيرا كالنعلين ) ولا شك أن الخفين يكونان عادة مخيطا من أسفل فلا يضر هذه الخياطة سواء كان في القميص أو في الإزار لو فرضنا إزارا من قطعتين وإحداهما متصلة بالأخرى فهذا مخيط لكنه ليس منهيّا عنه لأنه ليس مُفصّلا تفصيلا على الجسم، غيره، تفضل.
الشيخ : ليس المقصود بالمخيط سواء كان لباسا أو حذاء ما كان مُخيَّطا وإنما المقصود بالمخيط هو ما كان مُفصّلا على البدن، فمثلا القميص الذي يُصنع من الصوف أو القطن وليس إلا قطعة واحدة، فهذا ليس مخيطا ولكنه يُكسى أو يكسو الجسم فلا يجوز ولو لم يكن فيه خيْط، كذلك مثلا القفازين، ما يجوز للمرأة أن تلبسهما ولو لم يكن فيه خياطة، فهناك قفازات مثلا قطعة واحدة من بلاستيك فليس المقصود إذًا بالمخيط هو المعنى المتبادر إلى الذهن وإنما المقصود به الثوب المُفصّل على العضو أو على الجسم.
على ذلك فالحذاء النعل لا يمكن أن يكون عادة إلا أن يكون مخيطا فلا يتبادرن إلى الذهن أن هذا هو المنهي عنه بالنسبة للمحرم لا سيما وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( لا يلبس المحرم الخفين فإن لم يجد الخفّين فليقطعهما حتى يصيرا كالنعلين ) ولا شك أن الخفين يكونان عادة مخيطا من أسفل فلا يضر هذه الخياطة سواء كان في القميص أو في الإزار لو فرضنا إزارا من قطعتين وإحداهما متصلة بالأخرى فهذا مخيط لكنه ليس منهيّا عنه لأنه ليس مُفصّلا تفصيلا على الجسم، غيره، تفضل.