هل استعمال المشروبات الغازية إن وجد فيها كحول إعانة على استعمال الكحول؟ ومتى يصير الخمر خلاً مباحاً؟ . حفظ
السائل : بالنسبة للسؤال السابق الذي سألوك بخصوص المشروبات الغازية ذكرت أنه الخمر إذا صارت خلا فهي جائزة فكما رأيت في "نيل الأوطار" للشوكاني يقول أن الجمهور على أن الخمر إذا خلِّلت على تحريمها وذلك لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ( أن الخمرة إذا خلّلت فلا تجوز ) وكما جاء في "صحيح مسلم" عندما سأل رضي الله عنه أبو طلحة الرسول عليه الصلاة والسلام أن لديه خمرا لأيتام فهل يُخلِّلها فقال ( لا ) وكما جاء رجل أيضا في "نيل الوطار"، يذكر الشوكاني أن رجلا جاء إلى ابن عباس يسأله ويقول له عندي شراب فهل أشربه؟ يعني له كذا يوم، فقال له اشربه ما لم يكن مسكرا فقال "إني أجد في نفسي" يعني يجد في نفسه منه شيء فقال له فهلا يعني أوقد النار عليه؟ فقال له قبل، لو أنك شربته قبل أن توقد النار عليه فهل تشربه؟ لو أنك قبل أن توقد النار عليه هل تشربه؟ أكنت شاربه؟ قال لا، قال فإن النار لا تُطهِّر ما حرّمه الله أو لا تحل، فإن النار لا تحل ما حرمه الله وقول الله سبحانه وتعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )) فكوننا يعني لو أننا شربنا المشروبات الغازية هذه وفيها أن صاحبها أو أصحاب المصنع لا بد أن يحضروا المواد المسكرة، فهذا منكر فكوننا نتعاون ونستخدمها نعينهم على الاستمرار في هذا العمل، لو أحجمنا عنها كمسلمين فبذلك يعني ننهاهم، فما أدري قول الشيخ في هذه المسألة؟
الشيخ : كلامك الأخير مُسلَّم به مع تفصيل بسيط، وهذا نحن نقوله دائما وأبدا في محاضراتنا وفي بعض كتبنا، كلامك الأخير الذي ينتهي إلى القول بأنه إن ثبت أن في هذه المشروبات شيء من الكحول وذكرنا أنه لا يجوز للمسلم أن يصُبّ الخمر المحرّم في شيء من المشروبات الجائزة فصحيح ما قلتَ أننا إذا أبحنا شربها واستعمالها وشراءها وبيعها فنكون قد تعاونا مع الصانعين لها.
هذا شيء صحيح وأنا أقول لهذا الكلام حتى في الأدوية التي يكون فيها مُصرَّحا بأن فيها نسبة معيّنة من الكحول لكني أفرِّق بين دواء نصنعه في بلادنا فهذا لا يجوز فالحكم كما قلنا عن المشروبات، لا يجوز صنعه ولا يجوز استعماله لما فيه من التعاون على المنكر كما قلت فهذا صحيح لكن إذا كان الصانعون لهذه المشروبات أو لتلك الأدوية التي ثبت أن فيها كحول، إذا كان الصانعون لها غير مسلمين وتأتينا جاهزة فحينئذ يجوز لنا استعمالها لأننا لا نعين المسلم على المنكر فهذا كلام صحيح ولكن لا بد من لفت النظر إلى ما جاء في تضاعيف كلامك مما يُشعرني أنا على الأقل أنه لم يكن في كلامك تفريق بين الخلّ التي كانت أصلا خمرة فتخلّلت بطبيعتها وبين الخمر التي حُوِّلت صُنعا من المسلم الأحاديث التي ذكرتها ومنها حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان له أيتام وكان يتاجر لهم بالخمر فحينما حُرِّمت الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم وقال عندي زقاق من خمر أفخلِّلها قال ( لا بل أهرِقها ) أي صبّها أرضا فلا شك أن تحويل الخمر إلى خلّ هذا حرام لا يجوز لأن ذلك يستلزم أن يكون في دار المسلم خمرا مُحرّما أما إذا كان هناك خلّ أصله خمر تحوّلت هذه الخمرة إلى خل فهذا لا يقال بأنه لا يجوز لأنه لم يكن خمرا قُصِد تحويله إلى خل.
خلاصة القول يجب التفريق بين الخل الذي تحوّل أصله الخمر إلى خل بسبب العوامل الجوية أو الطبيعية كما يقولون وبين الخل الذي كان أصله خمرا ثم تُقَصَّد صاحبها تحويلها إلى خل فهذا لا يجوز، تفضل.
الشيخ : كلامك الأخير مُسلَّم به مع تفصيل بسيط، وهذا نحن نقوله دائما وأبدا في محاضراتنا وفي بعض كتبنا، كلامك الأخير الذي ينتهي إلى القول بأنه إن ثبت أن في هذه المشروبات شيء من الكحول وذكرنا أنه لا يجوز للمسلم أن يصُبّ الخمر المحرّم في شيء من المشروبات الجائزة فصحيح ما قلتَ أننا إذا أبحنا شربها واستعمالها وشراءها وبيعها فنكون قد تعاونا مع الصانعين لها.
هذا شيء صحيح وأنا أقول لهذا الكلام حتى في الأدوية التي يكون فيها مُصرَّحا بأن فيها نسبة معيّنة من الكحول لكني أفرِّق بين دواء نصنعه في بلادنا فهذا لا يجوز فالحكم كما قلنا عن المشروبات، لا يجوز صنعه ولا يجوز استعماله لما فيه من التعاون على المنكر كما قلت فهذا صحيح لكن إذا كان الصانعون لهذه المشروبات أو لتلك الأدوية التي ثبت أن فيها كحول، إذا كان الصانعون لها غير مسلمين وتأتينا جاهزة فحينئذ يجوز لنا استعمالها لأننا لا نعين المسلم على المنكر فهذا كلام صحيح ولكن لا بد من لفت النظر إلى ما جاء في تضاعيف كلامك مما يُشعرني أنا على الأقل أنه لم يكن في كلامك تفريق بين الخلّ التي كانت أصلا خمرة فتخلّلت بطبيعتها وبين الخمر التي حُوِّلت صُنعا من المسلم الأحاديث التي ذكرتها ومنها حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان له أيتام وكان يتاجر لهم بالخمر فحينما حُرِّمت الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم وقال عندي زقاق من خمر أفخلِّلها قال ( لا بل أهرِقها ) أي صبّها أرضا فلا شك أن تحويل الخمر إلى خلّ هذا حرام لا يجوز لأن ذلك يستلزم أن يكون في دار المسلم خمرا مُحرّما أما إذا كان هناك خلّ أصله خمر تحوّلت هذه الخمرة إلى خل فهذا لا يقال بأنه لا يجوز لأنه لم يكن خمرا قُصِد تحويله إلى خل.
خلاصة القول يجب التفريق بين الخل الذي تحوّل أصله الخمر إلى خل بسبب العوامل الجوية أو الطبيعية كما يقولون وبين الخل الذي كان أصله خمرا ثم تُقَصَّد صاحبها تحويلها إلى خل فهذا لا يجوز، تفضل.