نقل ابن بطال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدم المصلي ليرد من أراد اللمرور بين يديه لأنّ ذلك أشد من المرور ؟ حفظ
السائل : يقول السائل نقل ابن بطّال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدّم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم مشى حتى ألزق بطنه بالجدار ومرت الشاة خلفه، فما رأيكم في هذه المقولة وكيف نوفق بين العلة المذكورة للإجماع أو في الإجماع وهي أن هذا التقدّم عمل كثير وبين مشي النبي صلى الله عليه وسلم لفتح الباب وجزاكم الله خيرا؟
الشيخ : ما هو المنقول بالضبط عن القاضي؟ وإيش الثاني؟
السائل : يقول السائل نقل ابن بطّال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدّم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور.
الشيخ : الحقيقة إنه هذا النقل فيه نظر كبير ويستحيل أن يكون الإجماع فيه صحيح النقل لأنه أولا من المسائل النظرية التي لا يُمكن الوصول إلى معرفة رأي جميع علماء المسلمين ممن تقدّم منهم وتأخّر لأن مثل هذا الإجماع الذي يُنقل في مثل هذه المسألة النظرية هو كالعنقاء اسم بغير جسم، من الذي ممكن أن يمر على كل العلماء في كل عصر ليجمع أقوالهم وتتحد أقوالهم ثم تصل إلى زمن الذي نقله القاضي هذا وغيره أن الإجماع وقع أنه لا يجوز التقدّم لرد المار لأنه أكثر خطأ من المرور.
أنا أقول أولا لرد هذا الإجماع المزعوم، فيه الحديث الذي جاء ذكره في السؤال أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يصلي حينما لاحظ بأن شاة تريد أن تمر بين يديه فساعاها أي سبقها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه، هذا حديث صحيح فكيف يُمكن أن ينعقد إجماع على خلافه.
ثانيا قد صح عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( إذا قام أحدكم يصلي فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليدفعه فإن أبى فليُقاتله فإنما هو شيطان ) ولا شك أن المقاتلة أشد من مشي خطوة أو خطوتين.
ثالثا وأخيرا لمنع المار بين يدي المصلي لا يحتاج الأمر إلى أن يتقدم وهنا وهنا يخطر في بالي الأن لعل هذا الإجماع المدعى ليس هو فيما إذا أراد أن يمر بين المصلي وبين سترته وإنما يكون الرجل لم يتخذ سترة ويمر المار بعيدا عنه بحيث أنه لو أراد منعه بيده كما أشار عليه السلام أنفا في الحديث الصحيح لا يطول المار ولا يستطيع أن يمنعه فهو يتقدّم إليه ليمنعه، هنا يمكن أن يقال بأن هذا الكلام صحيح بغض النظر عن الإجماع لأن الإجماع لا يمكن أن يصح في هذه القضية وإلا لماذا قيّد العبارة المذكورة أنفا أن يتقدّم لمنع المار والمقيم بل القائم في الصلاة وأمامه سترة وهو كما تعلمون في السنّة لا ينبغي أن يكون بعيدا عن السترة إلا بمقدار شبر أو ممر شاة كما جاء في بعض الأحاديث بين موضع سجوده وموضع السترة، ففي الغالب إذا أراد المار أن يمر بينه وبين السترة فيكفيه أن يمنعه بمد يده أما إذا أراد أن يمر وراء موضع السجود أي وراء الستارة فهذا أولا لا يضره أما في حالة عدم اتخاذه السترة فلو مر المار بين يديه وأراد ان يمنعه حتى لو كان قريبا ما يجوز أن يمنعه ذلك لأنه لم يضع العلم وهي السترة التي تُعلن ممنوع المرور، هذا اصطلاح نبوي كريم الأن ممنوع المرور إشارة تعرفونها بالنسبة للسيارات، فهذا هذه السترة جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة للرائي والناظر إليها أنه لا يجوز أن تمر بين يديه فإذا مر من خلفها فلا ضير وإذا لم يكن واضعا لها فمر بين يديه فليس له أن يمنعه لأنه قصّر في تطبيق السنّة لذلك قال عليه الصلاة والسلام ( يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود ) إذا لم يكن بين يديه انقطعت الصلاة أما إذا كان بين يديه فلا يضرّه من مر بين يديه إذا غُلِب على أمره أما هذا فحكم الصلاة أنها صحيحة إذا كان قد وضع السترة لكن الصلاة تبطل إذا لم يكن قد وضع السترة.
كذلك إذا لم يضع السترة لا يجوز له المنع والصلاة إما أن تبطل وإما ان ينقص أجرها بمرور غير هذه الأجناس الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود، قالوا يا رسول الله ما بال الكلب الأسود؟ قال ( إنه شيطان ) ، غيره.
الشيخ : ما هو المنقول بالضبط عن القاضي؟ وإيش الثاني؟
السائل : يقول السائل نقل ابن بطّال والقاضي عياض الإجماع على عدم جواز تقدّم المصلي ليرد من أراد المرور بينه وبين سترته لأن ذلك أشد من المرور.
الشيخ : الحقيقة إنه هذا النقل فيه نظر كبير ويستحيل أن يكون الإجماع فيه صحيح النقل لأنه أولا من المسائل النظرية التي لا يُمكن الوصول إلى معرفة رأي جميع علماء المسلمين ممن تقدّم منهم وتأخّر لأن مثل هذا الإجماع الذي يُنقل في مثل هذه المسألة النظرية هو كالعنقاء اسم بغير جسم، من الذي ممكن أن يمر على كل العلماء في كل عصر ليجمع أقوالهم وتتحد أقوالهم ثم تصل إلى زمن الذي نقله القاضي هذا وغيره أن الإجماع وقع أنه لا يجوز التقدّم لرد المار لأنه أكثر خطأ من المرور.
أنا أقول أولا لرد هذا الإجماع المزعوم، فيه الحديث الذي جاء ذكره في السؤال أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كان يصلي حينما لاحظ بأن شاة تريد أن تمر بين يديه فساعاها أي سبقها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه، هذا حديث صحيح فكيف يُمكن أن ينعقد إجماع على خلافه.
ثانيا قد صح عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ( إذا قام أحدكم يصلي فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه فإن أبى فليدفعه فإن أبى فليُقاتله فإنما هو شيطان ) ولا شك أن المقاتلة أشد من مشي خطوة أو خطوتين.
ثالثا وأخيرا لمنع المار بين يدي المصلي لا يحتاج الأمر إلى أن يتقدم وهنا وهنا يخطر في بالي الأن لعل هذا الإجماع المدعى ليس هو فيما إذا أراد أن يمر بين المصلي وبين سترته وإنما يكون الرجل لم يتخذ سترة ويمر المار بعيدا عنه بحيث أنه لو أراد منعه بيده كما أشار عليه السلام أنفا في الحديث الصحيح لا يطول المار ولا يستطيع أن يمنعه فهو يتقدّم إليه ليمنعه، هنا يمكن أن يقال بأن هذا الكلام صحيح بغض النظر عن الإجماع لأن الإجماع لا يمكن أن يصح في هذه القضية وإلا لماذا قيّد العبارة المذكورة أنفا أن يتقدّم لمنع المار والمقيم بل القائم في الصلاة وأمامه سترة وهو كما تعلمون في السنّة لا ينبغي أن يكون بعيدا عن السترة إلا بمقدار شبر أو ممر شاة كما جاء في بعض الأحاديث بين موضع سجوده وموضع السترة، ففي الغالب إذا أراد المار أن يمر بينه وبين السترة فيكفيه أن يمنعه بمد يده أما إذا أراد أن يمر وراء موضع السجود أي وراء الستارة فهذا أولا لا يضره أما في حالة عدم اتخاذه السترة فلو مر المار بين يديه وأراد ان يمنعه حتى لو كان قريبا ما يجوز أن يمنعه ذلك لأنه لم يضع العلم وهي السترة التي تُعلن ممنوع المرور، هذا اصطلاح نبوي كريم الأن ممنوع المرور إشارة تعرفونها بالنسبة للسيارات، فهذا هذه السترة جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم إشارة للرائي والناظر إليها أنه لا يجوز أن تمر بين يديه فإذا مر من خلفها فلا ضير وإذا لم يكن واضعا لها فمر بين يديه فليس له أن يمنعه لأنه قصّر في تطبيق السنّة لذلك قال عليه الصلاة والسلام ( يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود ) إذا لم يكن بين يديه انقطعت الصلاة أما إذا كان بين يديه فلا يضرّه من مر بين يديه إذا غُلِب على أمره أما هذا فحكم الصلاة أنها صحيحة إذا كان قد وضع السترة لكن الصلاة تبطل إذا لم يكن قد وضع السترة.
كذلك إذا لم يضع السترة لا يجوز له المنع والصلاة إما أن تبطل وإما ان ينقص أجرها بمرور غير هذه الأجناس الثلاثة المرأة والحمار والكلب الأسود، قالوا يا رسول الله ما بال الكلب الأسود؟ قال ( إنه شيطان ) ، غيره.