هل الأصل في الزواج التعدد؟ حفظ
السائل : يسأل يا شيخ بعض الناس تطرح قضية الأن عن موضوع تعدد الزوجات أن الأصل في الزواج التعدد، فما هو رأيكم سماحتكم يا شيخ؟
الشيخ : الذي أعتقده وأدين الله به هو أن الأصل في الزواج إنما هو التعدّد لسببين اثنين، السبب الأول أنه أحصن للمعدِّد وأتقى لذات نفسه، والسبب الأخر أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كما قال ( تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) قد أشار إلى السبب أو العلة الشرعية التي حض من أجلها عليه الصلاة والسلام الرجال أن يختاروا الزوجة أن تكون ولودة فكان السبب في هذا الحض إنما هو لأن الولود تكون سببا لإكثار أمة الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك بالتالي مما يحقّق رغبته عليه الصلاة والسلام في المباهاة لإخوانه من الأنبياء يوم القيامة، وبدهي جدا بحيث لا يحتاج إلى بيان أن الرجل إذا اقتصر على واحدة فإنما يُحقّق بعض الرغبة وإذا زاد فتزوّج ثانية فقد زاد في تحقيق الرغبة النبوية وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى ختم العدد المنصوص عليه في القرأن وفي السنّة (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) أما السنّة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أن رجلا أسلم وتحته تسع نسوة فقال له عليه الصلاة والسلام ( أمسك منهن أربعا وطلّق سائرهن ) فإذا كان الأمر الإلهي الكريم يحض المسلمين على التزوّج بمثنى وثلاث ورباع كذلك كما أشرت أنفا يحقق رغبة النبي صلى الله عليه وأله وسلم في مباهاته لأمته يوم القيامة أكثر وأكثر مما لو اقتصر المسلم على واحدة مع ملاحظة أن كثيرا من الأزواج يبتغون الزواج بالودود ولكن والولود ولكن لا يتبيّن لهم بعد الزواج أن هذه الزوجة يصدق عليها أنها ولود وهي الكثيرة الولادة فحينئذ يكون لم يُحقّق إلا النزر اليسير من رغبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فواضح جدا أنه كلما أكثر من الزواج من النساء كلما كان أكثر نسلا وبالتالي كانت أمة الرسول عليه السلام أكثر الأمم يوم القيامة.
ولكن لا بد من ملاحظة أمر هام جدا فيمن يُريد أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة وهو أن يُحقّق العدل بينهن والعدل بينهن إنما يتعلق بأمر ميسّر مذلل لمن كان يريد تقوى الله عز وجل وذلك محصور في المنزل في المسكن والمأكل والمشرب والملبس أما فيما يتعلق بالأمر القلبي الباطني فهذا شيء لا يُكلّف به المسلم أن يعدل بين النساء في الحب القلبي وهذا أمر لا يدخل فيه طوق الإنسان وطاقته وقد قال تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) .
الشيخ : الذي أعتقده وأدين الله به هو أن الأصل في الزواج إنما هو التعدّد لسببين اثنين، السبب الأول أنه أحصن للمعدِّد وأتقى لذات نفسه، والسبب الأخر أن النبي صلى الله عليه وأله وسلم كما قال ( تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة ) قد أشار إلى السبب أو العلة الشرعية التي حض من أجلها عليه الصلاة والسلام الرجال أن يختاروا الزوجة أن تكون ولودة فكان السبب في هذا الحض إنما هو لأن الولود تكون سببا لإكثار أمة الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك بالتالي مما يحقّق رغبته عليه الصلاة والسلام في المباهاة لإخوانه من الأنبياء يوم القيامة، وبدهي جدا بحيث لا يحتاج إلى بيان أن الرجل إذا اقتصر على واحدة فإنما يُحقّق بعض الرغبة وإذا زاد فتزوّج ثانية فقد زاد في تحقيق الرغبة النبوية وهكذا إلى أن يصل الأمر إلى ختم العدد المنصوص عليه في القرأن وفي السنّة (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )) أما السنّة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أن رجلا أسلم وتحته تسع نسوة فقال له عليه الصلاة والسلام ( أمسك منهن أربعا وطلّق سائرهن ) فإذا كان الأمر الإلهي الكريم يحض المسلمين على التزوّج بمثنى وثلاث ورباع كذلك كما أشرت أنفا يحقق رغبة النبي صلى الله عليه وأله وسلم في مباهاته لأمته يوم القيامة أكثر وأكثر مما لو اقتصر المسلم على واحدة مع ملاحظة أن كثيرا من الأزواج يبتغون الزواج بالودود ولكن والولود ولكن لا يتبيّن لهم بعد الزواج أن هذه الزوجة يصدق عليها أنها ولود وهي الكثيرة الولادة فحينئذ يكون لم يُحقّق إلا النزر اليسير من رغبة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فواضح جدا أنه كلما أكثر من الزواج من النساء كلما كان أكثر نسلا وبالتالي كانت أمة الرسول عليه السلام أكثر الأمم يوم القيامة.
ولكن لا بد من ملاحظة أمر هام جدا فيمن يُريد أن يتزوج بالثانية والثالثة والرابعة وهو أن يُحقّق العدل بينهن والعدل بينهن إنما يتعلق بأمر ميسّر مذلل لمن كان يريد تقوى الله عز وجل وذلك محصور في المنزل في المسكن والمأكل والمشرب والملبس أما فيما يتعلق بالأمر القلبي الباطني فهذا شيء لا يُكلّف به المسلم أن يعدل بين النساء في الحب القلبي وهذا أمر لا يدخل فيه طوق الإنسان وطاقته وقد قال تعالى (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) .