حكم من عارضه والداه في الزواج من الثانية؟ حفظ
السائل : هناك سؤال الحقيقة عود إلى تعدد الزوجات، رجل أراد أن يتزوج بالثانية وكانت المعارضة شديدة من والديه فهل يُقدم على الزواج أم يُطيع والديه في الأمر؟
الشيخ : هذا سؤال مهم، الجواب بالتذكير بقاعدة، إذا دار الأمر بين مفسدة ومصلحة فدفع المفسدة قبل.
(تنبيه الشيخ على أحد الحاضرين) إبدأ بيمينك هناك.
فتقديم دفع المفسدة تقدّم على جلب المصلحة وبخاصة إذا كانت المصلحة ليست بالواجبة وإنما هي مستحبة كما نحن الأن في هذا الموضوع، فالتعدد هو أمر مستحب أما الإفراد فهو أمر واجب.
السائل : نعم.
الشيخ : لقوله عليه الصلاة والسلام ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) فأن يكون عند الرجل زوجة واحدة تحصّنه ويحصّنها فهذا أمر واجب لا بد منه ولو كان راهبا لأنه لا رهبانية في الإسلام.
إذ عرفنا ذلك فحينئذ نقول ولد أبيه يتزوّج ويريد أن يثنّيَ ولكن والداه يحولان بينه وبين ذلك فهل يعصيهما ويخالفهما إلى الزواج الثاني؟ الجواب أيضا من القاعدة السابقة إذا دار الأمر بين مفسدة ومصلحة قُدّم ترك المفسدة وعدم جلب المصلحة، الابتعاد عن المفسدة.
ولا شك أن مخالفة الوالدين معصية، أما التثنية فهي طاعة ولكنها غير واجبة وحينئذ إذا دار الأمر هذا الولد بين ارتكابه مفسدة المعصية وبين إتيانه مصلحة التثنية قُدِّم الأمر الأول على الأخر فلا يعصي والديه ولو كان من وراء ذلك ترك الأمر المستحب.
السائل : نعم.
الشيخ : هنا يرد حديث ورد في الصحيح أن عمر بن الخطاب، أذكر هذا الحديث لأنه قد يدل على خلاف ما ذكرته أنفا، جاء في الصحيح أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أمره والده بأن يُطلِّق زوجته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم يسأله عن ذلك فكان قوله عليه السلام أنه قال له ( أطع أباك ) ( أطع أباك ) .