مجموعة من الموظفين يشترك كل واحد بقسط من المال شهرياً ثم يجمع ويعطى واحدا منهم بالقرعة ؟ حفظ
السائل : ... وهكذا حتى ينتهون من العدد، كل واحد يأخذ ... فما الحكم في ... .
الشيخ : هذا مبدئيا ... بين هؤلاء الشركاء وذلك ... عشرة منهم اشتركوا في مثل هذه الشركة، كل واحد منهم مثلا يودع في كل شهر ألف ريال والاتفاق بينهم في أخر الشهر المجموعة اللي هي 10 ألاف ريال يأخذها أحدهم بالقرعة إلى هنا ماشي لكن قد يقع أن أحد الشركاء لسبب أو أخر ينقطع عن الدفع ويكون قد أخذ العشرين ألف مقابل ألف واحدة فحينئذ كيف جاز له أن يأخذ عشرة ألاف مقابل إيش؟ ألف واحد، (يرد الشيخ السلام) وقد مثلا يموت أحدهم وتكون القضية هي نفسها أخذ كذا مبلغ من المال مقابل شيء زهيد فهو بهذا الاعتبار أشبه ما يكون بشركات التأمين حيث يدفع المشترك كل شهر أو كل سنة مبلغا مرقوما ثم قد تمضي عليه سنوات ولا يعمل حادث ومع ذلك فهو يدفع للشركة هذا المبلغ مقابل لا شيء.
السائل : حتى لو اشترط يا شيخ مثلا في حالة.
الشيخ : مقابل لا شيء.
السائل : تفضل يا شيخ.
الشيخ : وعلى العكس من ذلك وهذا يقع كثيرا، ما يكون مضى عليه إلا وقت زهيد جدا على دفع القسط الأول من التأمين ثم يعمل حادث وتروح السيارة هباء منثورا فالشركة تُعوِّض له هذه السيارة من جديد، من أين جاءت الشركة بقيمة هذه السيارة، من المجموعة مقابل لا حادث، هذا هو القمار بعينه، فهنا إذا كان موضوع الاشتراك هذا من باب (( وتعاونوا على البر والتقوى )) وكان هناك تسامح في النفوس وليس هناك والله فلان أخذ كذا لدفعة واحدة وثم إيش؟ انقطع عن الاشترك وفلان دفع مرتين وأخذ نصيبه وهاي أنا لسه ما جاء دوري، صحيح أنه بالقرعة لكن ما جاء دوره فاستمر يدفع ماشاء الله حتى جاء دوره في الأخير.
إذا لم يكن هناك تسامح قلبي وهذا مما أستبعده في هذا الزمان ولذلك فأرى أنه هذه المشاركة فيها نظر.
السائل : طيب أستاذ، الجزئيات هذه يعني الإحصائية على مدار يعني عشرة أو أربعة عشر سنة ... ما حصل ولو مرة هذه المحاذير أو ... .
سائل آخر : ولا حصل ... .
السائل : يعني لم يحصل خلاف.
الشيخ : لا ما حصل خلاف ممكن لكن ما يقع مثل ما الذي صوّرناه؟
السائل : كلهم دفعوا.
الشيخ : ... .
السائل : ما في واحد تخلّف عن الدفع كلهم متسامحين على اعتبار أنه هذا قرض حسن يقوموا به.
الشيخ : طيب هذا المقصود.
السائل : هذا الشيء الحاصل، هذه الصورة مستمرة يعني منذ أربعة عشر سنة أنا أعرف هذه المجموعة من الموظفين يقوموا بها وكلهم متسامحين ويعتبرونها على هيئة القرض الحسن حتى كل واحد منهم يستفيد من هذا المبلغ اللي تجمّع له وما يحصل هذه.
الشيخ : الشرط الأساسي هو التسامح.
سائل أخر : والتسامح موجود حتى في ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : حتى في البيوت من ... .
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، أنت ماذا أردت أن تقول؟
السائل : أقصد حتى وإن اتفق سلفا أنه في حالة الوفاة أنه تُقسّم على الجميع فيكون لا بأس بها وإلا ... فيها خلاف؟
الشيخ : تُقسم ماهو على الجميع؟
السائل : زايد ... أول واحد.
الشيخ : أسأل سؤال بس.
السائل : أي نعم.
الشيخ : ما الذي هو الذي يقسم؟
السائل : المبلغ الذي أخذه المتوفي.
الشيخ : حلله الباقون؟
السائل : أي نعم، يتحمّل على الجميع.
الشيخ : أيوة.
السائل : فأيضا يكون فيها لبس الجمعية وإلا.
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا إذا كان هكذا بيكون ألين وأطيب.
السائل : بس الحمد لله.
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هو هذا أيضا؟
السائل : أي نعم.
سائل أخر : في حالة انسحاب واحد ... أخذ ثم ذهب ولم يعد ولم ... في الدفع.
السائل : نعم.
سائل آخر : ... .
السائل : يعني مبدأ التسامح ... .
الشيخ : هذا هو الأصل، في عندك شيء؟
سائل آخر : أعتقد أنه في احتمال أنه بعض الناس يستغلون هذا ... مادام أنه الباب مفتوح ... .
الشيخ : نعم، كيف قلت؟
السائل : ... ينتبه للدقة ما يبتعد حتى يكمل المدة.
سائل آخر : ... .
سائل آخر : النصاب هذا وارد وجوده يعني.
السائل : المهم ... .
سائل آخر : أي نعم.
الشيخ : وردت وما وردت، إن كنت تعني سؤالك وردت بمعنى جاءت يعني في كتاب من كتب الحديث فالجواب نعم وردت وإن كنت تعني بقولك وردت يعني صحت فالجواب ما وردت.
الشيخ : هذا مبدئيا ... بين هؤلاء الشركاء وذلك ... عشرة منهم اشتركوا في مثل هذه الشركة، كل واحد منهم مثلا يودع في كل شهر ألف ريال والاتفاق بينهم في أخر الشهر المجموعة اللي هي 10 ألاف ريال يأخذها أحدهم بالقرعة إلى هنا ماشي لكن قد يقع أن أحد الشركاء لسبب أو أخر ينقطع عن الدفع ويكون قد أخذ العشرين ألف مقابل ألف واحدة فحينئذ كيف جاز له أن يأخذ عشرة ألاف مقابل إيش؟ ألف واحد، (يرد الشيخ السلام) وقد مثلا يموت أحدهم وتكون القضية هي نفسها أخذ كذا مبلغ من المال مقابل شيء زهيد فهو بهذا الاعتبار أشبه ما يكون بشركات التأمين حيث يدفع المشترك كل شهر أو كل سنة مبلغا مرقوما ثم قد تمضي عليه سنوات ولا يعمل حادث ومع ذلك فهو يدفع للشركة هذا المبلغ مقابل لا شيء.
السائل : حتى لو اشترط يا شيخ مثلا في حالة.
الشيخ : مقابل لا شيء.
السائل : تفضل يا شيخ.
الشيخ : وعلى العكس من ذلك وهذا يقع كثيرا، ما يكون مضى عليه إلا وقت زهيد جدا على دفع القسط الأول من التأمين ثم يعمل حادث وتروح السيارة هباء منثورا فالشركة تُعوِّض له هذه السيارة من جديد، من أين جاءت الشركة بقيمة هذه السيارة، من المجموعة مقابل لا حادث، هذا هو القمار بعينه، فهنا إذا كان موضوع الاشتراك هذا من باب (( وتعاونوا على البر والتقوى )) وكان هناك تسامح في النفوس وليس هناك والله فلان أخذ كذا لدفعة واحدة وثم إيش؟ انقطع عن الاشترك وفلان دفع مرتين وأخذ نصيبه وهاي أنا لسه ما جاء دوري، صحيح أنه بالقرعة لكن ما جاء دوره فاستمر يدفع ماشاء الله حتى جاء دوره في الأخير.
إذا لم يكن هناك تسامح قلبي وهذا مما أستبعده في هذا الزمان ولذلك فأرى أنه هذه المشاركة فيها نظر.
السائل : طيب أستاذ، الجزئيات هذه يعني الإحصائية على مدار يعني عشرة أو أربعة عشر سنة ... ما حصل ولو مرة هذه المحاذير أو ... .
سائل آخر : ولا حصل ... .
السائل : يعني لم يحصل خلاف.
الشيخ : لا ما حصل خلاف ممكن لكن ما يقع مثل ما الذي صوّرناه؟
السائل : كلهم دفعوا.
الشيخ : ... .
السائل : ما في واحد تخلّف عن الدفع كلهم متسامحين على اعتبار أنه هذا قرض حسن يقوموا به.
الشيخ : طيب هذا المقصود.
السائل : هذا الشيء الحاصل، هذه الصورة مستمرة يعني منذ أربعة عشر سنة أنا أعرف هذه المجموعة من الموظفين يقوموا بها وكلهم متسامحين ويعتبرونها على هيئة القرض الحسن حتى كل واحد منهم يستفيد من هذا المبلغ اللي تجمّع له وما يحصل هذه.
الشيخ : الشرط الأساسي هو التسامح.
سائل أخر : والتسامح موجود حتى في ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : حتى في البيوت من ... .
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، أنت ماذا أردت أن تقول؟
السائل : أقصد حتى وإن اتفق سلفا أنه في حالة الوفاة أنه تُقسّم على الجميع فيكون لا بأس بها وإلا ... فيها خلاف؟
الشيخ : تُقسم ماهو على الجميع؟
السائل : زايد ... أول واحد.
الشيخ : أسأل سؤال بس.
السائل : أي نعم.
الشيخ : ما الذي هو الذي يقسم؟
السائل : المبلغ الذي أخذه المتوفي.
الشيخ : حلله الباقون؟
السائل : أي نعم، يتحمّل على الجميع.
الشيخ : أيوة.
السائل : فأيضا يكون فيها لبس الجمعية وإلا.
سائل آخر : ... .
الشيخ : لا إذا كان هكذا بيكون ألين وأطيب.
السائل : بس الحمد لله.
سائل آخر : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هو هذا أيضا؟
السائل : أي نعم.
سائل أخر : في حالة انسحاب واحد ... أخذ ثم ذهب ولم يعد ولم ... في الدفع.
السائل : نعم.
سائل آخر : ... .
السائل : يعني مبدأ التسامح ... .
الشيخ : هذا هو الأصل، في عندك شيء؟
سائل آخر : أعتقد أنه في احتمال أنه بعض الناس يستغلون هذا ... مادام أنه الباب مفتوح ... .
الشيخ : نعم، كيف قلت؟
السائل : ... ينتبه للدقة ما يبتعد حتى يكمل المدة.
سائل آخر : ... .
سائل آخر : النصاب هذا وارد وجوده يعني.
السائل : المهم ... .
سائل آخر : أي نعم.
الشيخ : وردت وما وردت، إن كنت تعني سؤالك وردت بمعنى جاءت يعني في كتاب من كتب الحديث فالجواب نعم وردت وإن كنت تعني بقولك وردت يعني صحت فالجواب ما وردت.