ما حكم النظر إلى المخطوبة؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : يجوز أن يراها إذا كان عن اتفاق بينه وبين ولي أمرها فيرى منها وجهها وكفّيها أما إذا كان عن مغافلة لها فيجوز أن يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها أعني خلسة دون اتفاق سابق بينه وبينها، فالحالة حالتان إما عن علم منها وبإذن وليها فيرى منها الوجه والكفين فقط وإما دون اتفاق ومعرفة منها فيرى منها ما تيسّر له، على هذا يُحمل حديث جابر وغيره.
أما أن يتفق مع ولي أمرها وأن يراها كما تكون في عقر دارها متبذلة متعرية واضعة الخمار عن رأسها فهذا لا يجوز، نعم.