حديث: "لا تفعلوا إلا بأم القرآن" ما معناه وما حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية؟ حفظ
السائل : يا شيخ هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله للصحابة يعني بعد ما انتهت الصلاة ( هل تقرؤون خلفي؟ ) قالوا نعم، قال ( لا تفعلوا إلا بأم القرأن ) ، فهل يصح هذا الحديث؟
الشيخ : هذا الحديث في ثبوته نظر وذلك من ناحيتين، الناحية الأولى من حيث الإسناد فإن مداره على مكحول الشامي ومكحول الشامي ثقة لكنه قد رُمِي بالتدليس والذي وقع في روايته لهذا الحديث أنه تارة يرويه عن شيخِه بالعنعنة وتارة يرويه بالواسطة مُصرِّحا في هذه الحالة بسماعه من الواسطة أما إذا رفع الواسطة فيعنعن وإذا ذكر الواسطة فيُصرِّح بالتحديث والواسطة هو محمود ومحمود هذا مجهول فحينما يُصرِّح بالتحديث يقول مكحول حدثني محمود فتكون العلة الجهالة وحينما يرفع محمودا من ال ... يعنعن ولا يُصرِّح بالتحديث فهذا هو علة هذا الحديث من حيث الإسناد.
ثم إن الحديث قد رُوِي بل قد ثبت بإسناد صحيح من طريق أخرى في "مسند الإمام احمد" رحمه الله بلفظ ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) فحينئذ يدخل الحديث موضوعا أخر غير موضوع فرضيّة قراءة المقتدي للفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية ذلك لأنه على رواية مكحول ( فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ) إنما تدل هذه الرواية لو صحّت على أن القراءة وراء الإمام ليست واجبة وإنما هي جائزة وذلك لأن من القواعد الفقهية " أن الإذن بالشيء بعد النهي عنه لا يقتضي إلا إجازته ولا يقتضي وجوبه " فهنا كما ترون نهاهم نهيا مطلقا ( لا تفعلوا ) لا تقرؤوا بشيء خلف الإمام إلا الفاتحة فإلا مستثنى من النهي والاستثناء من النهي لا يعني وجوب هذا المستثنى وإنما يعني إباحة فعله أو قراءته كما هنا، والأدلة على هذه القاعدة مذكورة في كتب أصول الفقه ومن أشهرها قوله تعالى (( فإذا حللتم فاصطادوا )) فقوله عز وجل (( فاصطادوا )) لا يعني وجوب الاصطياد بعد التحلل (يرد الشيخ التحية) كذلك فيما نحن فيه فلا تفعلوا نهي إلا بفاتحة الكتاب استثناء فدل على أن الاستثناء إنما هو جائز وليس أنه واجب، يؤكّد هذا الرواية الأخرى في "مسند أحمد" بالسند الصحيح ( إلا أن تقرؤوا بفاتحة الكتاب )) فهذا التعبير دقيق جدا يؤكّد أن الإذن بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليس للوجوب وإنما للجواز بل والجواز المرجوح وهذا على وزان قوله تعالى في القرأن (( إلا أن تتقوا منهم تقاة )) فلا أحد يقول بوجوب التقيّة المذكورة في هذه الأية وإنما تدل على الجواز والجواز المرجوح وإلا فالأفضل أن يثبت الإنسان ويصدع بالحق كما فعل بلال الحبشي رضي الله عنه حينما عذّبوه وعرضوا عليه أن يكفر برسوله فأبى و أصر بينما مثل عمار بن ياسر ... ترخّص وقال الكلمة إذا صحّت الرواية عنه حتى أطلقوا سبيله فقوله عز وجل (( إلا أن تتقوا منهم تقاة )) لا يعني وجوب التقيّة وإنما يشير إلى أنها جائزة وجوازا مرجوحا كذلك القراءة وراء الإمام الجهريّة في قوله عليه السلام ( إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) فذلك يعني أنه يجوز له لكن الأولى أن لا يقرأ وهذا هو الذي استقر عليه الشرع فيما بعد كما جاء في حديث أبي هريرة فانتهى أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وأله وسلم فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وحينئذ فقد استقر حكم الشرع بما يلتقي مع قوله تعالى (( وإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) هذا هو الجواب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تفضل.
الشيخ : هذا الحديث في ثبوته نظر وذلك من ناحيتين، الناحية الأولى من حيث الإسناد فإن مداره على مكحول الشامي ومكحول الشامي ثقة لكنه قد رُمِي بالتدليس والذي وقع في روايته لهذا الحديث أنه تارة يرويه عن شيخِه بالعنعنة وتارة يرويه بالواسطة مُصرِّحا في هذه الحالة بسماعه من الواسطة أما إذا رفع الواسطة فيعنعن وإذا ذكر الواسطة فيُصرِّح بالتحديث والواسطة هو محمود ومحمود هذا مجهول فحينما يُصرِّح بالتحديث يقول مكحول حدثني محمود فتكون العلة الجهالة وحينما يرفع محمودا من ال ... يعنعن ولا يُصرِّح بالتحديث فهذا هو علة هذا الحديث من حيث الإسناد.
ثم إن الحديث قد رُوِي بل قد ثبت بإسناد صحيح من طريق أخرى في "مسند الإمام احمد" رحمه الله بلفظ ( فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) فحينئذ يدخل الحديث موضوعا أخر غير موضوع فرضيّة قراءة المقتدي للفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية ذلك لأنه على رواية مكحول ( فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ) إنما تدل هذه الرواية لو صحّت على أن القراءة وراء الإمام ليست واجبة وإنما هي جائزة وذلك لأن من القواعد الفقهية " أن الإذن بالشيء بعد النهي عنه لا يقتضي إلا إجازته ولا يقتضي وجوبه " فهنا كما ترون نهاهم نهيا مطلقا ( لا تفعلوا ) لا تقرؤوا بشيء خلف الإمام إلا الفاتحة فإلا مستثنى من النهي والاستثناء من النهي لا يعني وجوب هذا المستثنى وإنما يعني إباحة فعله أو قراءته كما هنا، والأدلة على هذه القاعدة مذكورة في كتب أصول الفقه ومن أشهرها قوله تعالى (( فإذا حللتم فاصطادوا )) فقوله عز وجل (( فاصطادوا )) لا يعني وجوب الاصطياد بعد التحلل (يرد الشيخ التحية) كذلك فيما نحن فيه فلا تفعلوا نهي إلا بفاتحة الكتاب استثناء فدل على أن الاستثناء إنما هو جائز وليس أنه واجب، يؤكّد هذا الرواية الأخرى في "مسند أحمد" بالسند الصحيح ( إلا أن تقرؤوا بفاتحة الكتاب )) فهذا التعبير دقيق جدا يؤكّد أن الإذن بقراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليس للوجوب وإنما للجواز بل والجواز المرجوح وهذا على وزان قوله تعالى في القرأن (( إلا أن تتقوا منهم تقاة )) فلا أحد يقول بوجوب التقيّة المذكورة في هذه الأية وإنما تدل على الجواز والجواز المرجوح وإلا فالأفضل أن يثبت الإنسان ويصدع بالحق كما فعل بلال الحبشي رضي الله عنه حينما عذّبوه وعرضوا عليه أن يكفر برسوله فأبى و أصر بينما مثل عمار بن ياسر ... ترخّص وقال الكلمة إذا صحّت الرواية عنه حتى أطلقوا سبيله فقوله عز وجل (( إلا أن تتقوا منهم تقاة )) لا يعني وجوب التقيّة وإنما يشير إلى أنها جائزة وجوازا مرجوحا كذلك القراءة وراء الإمام الجهريّة في قوله عليه السلام ( إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب ) فذلك يعني أنه يجوز له لكن الأولى أن لا يقرأ وهذا هو الذي استقر عليه الشرع فيما بعد كما جاء في حديث أبي هريرة فانتهى أصحاب النبي صلى الله عليه وأله وسلم عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وأله وسلم فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم وحينئذ فقد استقر حكم الشرع بما يلتقي مع قوله تعالى (( وإذا قرئ القرأن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) هذا هو الجواب، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : تفضل.