هل ركوب المرأة مع السائق في السيارة من الخلوة؟ حفظ
السائل : يا شيخ ذكرت في إحدى جلساتك هنا.
الشيخ : ارفع صوتك.
السائل : ذكرتم في إحدى جلساتك هنا أن لا هناك حرج في أن يُترك السائق مع النساء المسلمات.
الشيخ : أنا ما أسمعك.
السائل : ذكرت في إحدى جلساتك هنا.
الشيخ : أيوة.
السائل : أن السائق لا مانع من أن يأخذ النساء إلى المحلات في داخل البلد خلاف السفر، فنحن نعاني من هذه المشكلة فهناك مجوس وبوذية ونصارى لا ينتمون إلى الإسلام، فكيف نوفّق بين الحديث وهو ... الحديث الذي ذكره الرسول ( لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) .
الشيخ : لا يخرج وإلا لا يخلو؟
السائل : ( لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) فكيف نوفّق بين قولك وقول الحديث وهل الحديث خاص أو عام؟
الشيخ : أنت بارك الله فيك ذكرت في كلامك النصارى ثم ذكرت حديث ( لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) فالخلوة هي محرمة سواء كان الذي خلا بالمرأة مسلما أو كان كافرا، فلماذا ذكرت النصراني وعدلت عن ذكر المسلم لأنه إن كان خلوة بين المسلم والمسلمة فهو خلوة بين الكافر والمسلمة وإن لم يكن خلوة بين المسلم والمسلمة فليس خلوة أيضا بين المسلمة والكافر واضح إلى هنا؟ يعني ركوب المرأة في السيارة والسيارة مكشوفة وتمشي في الطرقات عامرة بالناس، هذه ليست خلوة، هذه الغرفة مثلا، هنا رجل وامرأة أجنبية والباب مفتوح هذه ليست خلوة شرعا وإن كان يُمكن أن يجري بعض الأشياء التي قد يكون فيها الغمز واللمز والكلام الخفي ووإلى أخره ولكن هذا ليس خلوة فالخلوة لا تتحقّق شرعا إلا إذا كان المكان مستورا لا يَرى من كان خارجه ما يقع فيه، فإذا عرفنا أن هذه هي الخلوة في عُرف الشرع فحينذاك إذا ركبت امرأة السيارة في داخل البلد والسيارة مكشوفة وليست كبعض السيارات التي مُحاطة بالحديد وليس بالزجاج فحينئذ هذه ليست خلوة ولكن مع ذلك نحن نقول أنه المسألة تختلف من بلد إلى أخر فإذا كان في بعض البلاد يُمكن أن يقع بعض المفاسد من ركوب المرأة وحدها مع سائق ولو كان مسلما فهذا يُمنع من باب سد الذريعة وليس لكونها خلوة، الخلوة عرفتم معناها وحينئذ يأتي القول بأن السائق إذا كان نصرانيا ويُخشى أن يقع شيء من المفاسد في ركوب المرأة في السيارة مع هذا الرجل فحينئذ من باب أولى يُنهى سدا للذريعة وليس لأنها خلوة، فالخلوة كما عرّفناها سابقا لا تتحقّق إلا بأن يكون الاختلاء في مكان لا أحد يُطل عليه ولا يُشرف عليه ولا يرى ما يقع به، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : كيف؟