ماذا تفعل الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان هل تقضيا أم تطعم ؟ حفظ
الشيخ : سؤال أخر قرأت في كتاب "صفة صوم النبي صلى الله عليه وأله وسلم في رمضان" لمؤلفه سليم الهلالي أن الحامل والمُرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا ولا يجب عليها القضاء فما صحة هذا القول؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
الجواب أنه لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكينا، هذا الجواب جواب صحيح أما الاشتراط المذكور وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما، هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تُكلّف به الحامل أو المرضع لأن النبي صلى الله تعالى عليه وأله وسلم قد قال ( إن الله تبارك وتعالى قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع ) ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين )) قال ابن عباس رضي الله عنه " أن الحامل والمرضع عليها الإطعام " أي لا يوجد هناك الشرط المذكور أنفا أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها.
خلاصة الجواب يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تُفطر وأن تُطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.
هنا سؤال بالقلم الرصاص فتمهلوا معي قليلا.
الجواب أنه لا يجب عليها القضاء وإنما يجب عليها الكفارة عن كل يوم مسكينا، هذا الجواب جواب صحيح أما الاشتراط المذكور وهو إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو ولديهما، هذا الشرط إنما هو اجتهاد من بعض العلماء لا تُكلّف به الحامل أو المرضع لأن النبي صلى الله تعالى عليه وأله وسلم قد قال ( إن الله تبارك وتعالى قد وضع الصيام عن الحامل والمرضع ) ثم قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين )) قال ابن عباس رضي الله عنه " أن الحامل والمرضع عليها الإطعام " أي لا يوجد هناك الشرط المذكور أنفا أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها أو على ولدها.
خلاصة الجواب يجوز لكل حامل ولكل مرضع أن تُفطر وأن تُطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليها إلا هذه الكفارة.
هنا سؤال بالقلم الرصاص فتمهلوا معي قليلا.