ما حكم زواج المرأة الملتزمة من رجل غير ملتزم؛ وحكم المرأة التي عضلها أبوها عن الزواج بالرجل المتدين؟ حفظ
الشيخ : السؤال هناك شابة تقول بأنه قد تقدّم لها رجل مستقيم على الشرع ولكن أباها رفض وحلف يمينا بأن يتبرأ منها إلى يوم القيامة إذا تزوّجت بشاب متدين عياذا بالله علما بأنه تقدموا لخطبتها كثير من الشباب غير المتديّنين، هل تعتبر هذه الفتاة أثمة إذا قبلت بشاب غير مستقيم وهي مستقيمة وهل تكون خالفت حديث الرسول صلى الله عليه وأله وسلم بعدم الزواج ممن ترضى دينه وخلقه؟
الجواب لا يجوز لذلك الوالد أن يحلف ذلك اليمين عليها لأنها يمين أثمة وهي لو استطاعت أن تتزوج بطريق القضاء الشرعي فلا إثم عليها أن تتزوّج بالشاب المتديّن وعلى مثلها أن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي لما إذا جد الجد وأقدم الشاب على التزوّج بها وهو صالح مستقيم كما جاء في السؤال ولكن أباها يأبى أن يزوّجها به فعليها أن تشكو وأن ترفع أمرها إلى القضاء الشرعي، في هذه الحالة يتولّى القاضي الشرعي تزويجها بالشاب بعد أن يستدعي أباها ليفهم منه أن امتناعه ليس لسبب شرعي ففي هذه الحالة يتولّى القاضي الشرعي نيابة عن أبيها أن يُزوّجها بذلك الشاب الصالح المستقيم ولا إثم عليها في هذه الحالة، وإنما ذلك الأب إنما إثمه على جنبه هذا هو الجواب عن السؤالين المذكورين في هذه البطاقة.
وهنا سؤال أخر أتمعّنه.