ما حكم الأكل والشرب بعد أذان الفجر الحقيقي؟ حفظ
الشيخ : هنا سؤال ما معنى حديث حذيفة قال تسحّرت مع رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع فهل يجوز الأكل أو الشرب بعد أذان الفجر الحقيقي؟
الجواب لا يجوز الأكل والشرب بعد أذان الفجر أي الأذان الصحيح والتفصيل يأتيكم قريبا، هذا الحديث أعني حديث حذيفة الذي ورد في السؤال في ثبوته أولا نزاع وخلاف عند علماء الحديث ذلك لأنه من طريق رجل اسمه عاصم بن أبي النجود ومع أنه كان من القراء المشهورين الذين تُلقّيت القراءة من طريقهم فقد كان انكبابه على إتقان حفظ القرأن وقراءته كان انكبابه هذا سببا لضعف حفظه في الجانب الأخر من العلم ألا وهو علم الحديث ولذلك فقد ظهر في بعض أحاديثه اختلافات أو مخالفات لبعض أحاديث الثقات ولذلك استقر رأي جماهير النقاد من العلماء المتأخّرين الحفّاظ كالحافظ الزيلعي الحنفي والحافظ العسقلاني الشافعي وغيرهما على أن حديث هذا الراوي وهو عاصم بن أبي النجود على أن حديثه لا يرتقي إلى مرتبة الصحيح ولا ينزل إلى مرتبة الضعيف وإنما حديثه وسط بين الصحيح وبين الضعيف أي إنه حسن الحديث، ومن كان بهذه المثابة في الرواية أي ليس صحيح الحديث ولا ضعيف الحديث يُنتقى من حديثه ما يُوافق أحاديث الثقات ويُتقى من حديثه ما يُخالف أحاديث الثقات وإذا الأمر كذلك فينبغي تفسير هذا الحديث وفهم معناه على وجه لا يتعارض مع النصوص القطعية الثابتة في الكتاب والسنّة فكلنا يعلم قول الله عز وجل (( فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )) كما نعلم جميعا إن شاء الله قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( لا يغرنكم أذان بلال فإنما يؤذن ليقوم النائم وليتسحر المتسحر فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ) وكان رجلا أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت أصبحت.
فإذا كان هذا الحديث ظاهره يخالف هذا الحديث والأية المذكورة قبله فلا شك أن العالم موقفه تُجاهه أحد موقفين إما أن يردّه مطلقا وإما أن يتأوّله والتأويل هو الذي ينبغي المصير إليه، ووجه التاويل هو كالتالي إما أن يقال بأن الراوي حين قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع مبالغة في تأكّد من طلوع الفجر الصادق، وإما أن يُقال بأن النبي صلى الله عليه وأله وسلم في هذا السحور الذي تحدّث عنه حذيفة كان في وضع خاص أشار إليه في حديث أخر وهو حديث مهم جدا به يُمكن التوفيق بين هذا الحديث حديث حذيفة وبين حديث ابن، عمرو بن مكتوم والأية المذكورة أنفا.
ذلك الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام ( إذ سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه ) أو كما قال عليه الصلاة ( إذ سمع أحدكم النداء ) أي أذان الفجر ولم يقض بعد حاجته من الطعام أو الشراب فليستمر في طعامه وشرابه ( حتى يقضي حاجته منه ) ولو تبيّن له الفجر لأن هذه حالة خاصة يُشابهها تماما من افتتح صلاة العصر قبل غروب الشمس فأدرك من هذه الصلاة ركعة قبل أن تغرب الشمس فصلاته صحيحة ولو وقعت ركعات الصلاة في وقت المغرب حيث لو ابتدأ صلاة العصر في وقت المغرب كانت صلاته باطلة ولكنه لما شرع فيها وأتم ركعة قبل صلاة المغرب كانت بقيّة الصلاة في حكم من صلاها في الوقت، كذلك إذا بدأ المتسحّر به طعامه بسحوره قبل تبيّن الفجر ثم طلع الفجر بازعا فلا بأس أن يستمر في طعامه وشرابه بقدر حاجته وليس أن يجلس يتسلّى كما لو كان في الوقت مدة طويلة، بهذا ينتهي الجواب عن ذاك السؤال.
هنا سؤال يقول.