ما الحكم فيما تختلف فيه المرأة مع زوجها في رأي فقهي؟ حفظ
الشيخ : إذا اختلفت المرأة مع زوجها في رأي فقهي مثل السفر بدون محرم فهو يرى أن مكة ليست سفرا وهي ترى أنها سفر، فهل له أن يجبرها على رأيه الفقهي، عموما الجواب (( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض )) ففي مثل هذه المسألة لا بد أن ينْفذ رأي أحد الزوجين، لا بد من أن ينْفذ أو أن يُطبّق رأي أحد الرجلين أحد الزوجين إما الزوج وإما الزوجة ولا شك ولا ريب أن الرجل مادام أن الله عز وجل فرض على المرأة أن تُطيعه فلا عبرة برأيها والحالة هذه وعليها أن تطيعه ولكن قبل ذلك عليهما أن يتطاوعا وأن يتفاهما فإذا وصل الأمر إلى النقطة التي جاء السؤال عنها، فالجواب أنها يجب أن تطيعه وأن لا تخالفه.
هنا سؤال.