ما حكم الإشارة بالسبابة في التشهد وكيفيتها؟ حفظ
السائل : بالنسبة للإشارة بالسبابة في التشهد نرى الناس يفعلونها على ثلاثة أشكال وهي الإشارة بها وعدم التحريك، الإشارة بها والتحريك بها على طول التشهد أو الإشارة بها وتحريكها في بعض المواضع، نرجو التفصيل والإتيان بالدليل على القول الصحيح.
الشيخ : لقد تكلّمنا في هذه المسألة كثيرا ولذلك فألخّص الجواب عنها فأقول، إن رفع الأصبع في التشهد سنّة ثابتة في أحاديث كثيرة ولكن لا يصح في شيء منها نفي التحريك بل قد ثبت التحريك في حديث صحيح، صحّحه جماعة من الأئمة المتقدّمين والمتأخّرين ألا وهو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه الذي وصف لنا جلوس النبي صلى الله عليه وأله وسلم في التشهد في جملة ما وصف لنا من صلاته عليه السلام فذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وأله وسلم حين جلس للتشهد رفع السبابة قال ( فرأيته يحركها يدعو بها ) فقوله رضي الله عنه ( فرأيته يُحركها يدعو بها ) نص صريح على أن التحريك بدأ من ساعة جلوسه عليه الصلاة والسلام للتشهد مستمرا بالتحريك إلى الدعاء لأنه قال ( يدعو بها ) ، أما تقييد التحريك مع لفظة الجلالة فهذا إنما هو مجرد رأي ليس له أصل لا في نص عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ولا في أثر عن صحابي.
ولذلك الرأي الصحيح هو ما جاء في صحيح حديث وائل أنه عليه الصلاة والسلام ( كان يحركها ) مستمرا في تحريكها حتى نهاية التشهد أي إلى السلام.
لم يقترن به فعل أليس يقال (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) مثلا قد قال عليه الصلاة والسلام ( من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ) لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء ولكنه كما تسمعون حضّ أمته على أن كل من قال هذا الدعاء بعد سماع النداء تحل له شفاعته الخاصة منه صلى الله عليه وسلم لهذا الداعي يوم القيامة.
ألا يدخل من كان ملتزما لهذا الدعاء في عموم قوله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ؟ أليس من قال هذا الدعاء قد اقتدى به عليه السلام أي بقوله فكما يكون الاقتداء بفعله يكون الاقتداء بقوله وتعليمه عليه الصلاة والسلام ولذلك فالاستدلال بالأية السابقة اعتراضا وانتقادا لما جاء في بعض كتب علم الأصول أصول الفقه أنه إذا تعارض قوله صلى الله عليه وأله وسلم مع فعل له، قُدّم قوله على فعله، ما كان ينبغي للسائل أن يحشر الأية السابقة لترجيح الأخذ بالفعل على القول، بل الصواب هو ما حكاه من أن العلماء يقولون إذا تعارض قوله صلى الله عليه وأله وسلم مع فعله قُدِّم قوله على الفعل.
والسبب في ذلك أن القول الصادر من النبي صلى الله عليه وأله وسلم إنما هو تشريع من الله على لسانه صلى الله عليه وأله وسلم للأمة كلها، أما فعله عليه الصلاة والسلام فقد يُحيط به بعض الاحتمالات التي تجعل فعله خاصا به عليه السلام وهذا يجب أن تنتبهوا هذا الكلام الأخير إنما هو فيما إذا كان فعله مُخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام ففي هذه الحالة يقول العلماء إن فعله عليه السلام إذا خالف قوله ولم يُمكن التوفيق بين فعله وقوله ولا مناص حينئذ من مخالفة إما الفعل وإما القول فحينئذ اتباع القول ومخالفة الفعل هو اللائق بالأمة ذلك لأن فعل النبي صلى الله عليه وأله وسلم في هذه الحالة أؤكّد في الحالة هذه فقط أي حالة كون فعله مخالفا لقوله، في هذه الحالة فقط يُقال يترك فعله عليه السلام له ونأخذ نحن بقوله لما سبق ذكره أنفا أن قوله تشريع عام للأمة، أما فعله فيحيط به احتمالات يمكن أن يكون فعله قبل أن يُشرّع للناس ما شرّع بوحي من الله عز وجل لأمته فيكون الفعل قبل القول أو يكون فعله عليه الصلاة والسلام لعذر لا ندري ما هو أو يكون في النهاية أمرا خاصا تشريعا خاصا به عليه الصلاة والسلام لا يُشاركه فيه أحد من المسلمين.
مثال ذلك مثلا، من المقطوع به أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوّج من النساء أكثر من أربع بل مات عليه الصلاة والسلام وتحت عصمته تسع من النساء وهذا خلاف ما جاء في ظاهر قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلات ورباع )) وتأكّد معنى المعنى الظاهر من هذه الأية بالحديث الذي جاء في السنن أن رجلا أسلم وتحته تسع من النسوة فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم وذكر له ذلك قال له عليه الصلاة والسلام ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) هذا قوله عليه السلام وذاك فعله فما موقف ذاك السائل الذي حشر الأية الكريمة في محاولة ترجيح الفعل على القول؟ لا يجد له سبيلا إلا أن يمشي مع عامة المسلمين علماء ومن دونهم بأن تزوّج النبي صلى الله عليه وأله وسلم بتسع من النساء بل وبأكثر من ذلك إنما هي خصوصية خصّه الله تبارك وتعالى بها فنحن ندَع فعله له عليه السلام ونأخذ بقوله كما في الأية وفي الحديث المذكور أنفا.
الشيخ : لقد تكلّمنا في هذه المسألة كثيرا ولذلك فألخّص الجواب عنها فأقول، إن رفع الأصبع في التشهد سنّة ثابتة في أحاديث كثيرة ولكن لا يصح في شيء منها نفي التحريك بل قد ثبت التحريك في حديث صحيح، صحّحه جماعة من الأئمة المتقدّمين والمتأخّرين ألا وهو حديث وائل بن حجر رضي الله عنه الذي وصف لنا جلوس النبي صلى الله عليه وأله وسلم في التشهد في جملة ما وصف لنا من صلاته عليه السلام فذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وأله وسلم حين جلس للتشهد رفع السبابة قال ( فرأيته يحركها يدعو بها ) فقوله رضي الله عنه ( فرأيته يُحركها يدعو بها ) نص صريح على أن التحريك بدأ من ساعة جلوسه عليه الصلاة والسلام للتشهد مستمرا بالتحريك إلى الدعاء لأنه قال ( يدعو بها ) ، أما تقييد التحريك مع لفظة الجلالة فهذا إنما هو مجرد رأي ليس له أصل لا في نص عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم ولا في أثر عن صحابي.
ولذلك الرأي الصحيح هو ما جاء في صحيح حديث وائل أنه عليه الصلاة والسلام ( كان يحركها ) مستمرا في تحريكها حتى نهاية التشهد أي إلى السلام.
لم يقترن به فعل أليس يقال (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) مثلا قد قال عليه الصلاة والسلام ( من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ) لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وأله وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء ولكنه كما تسمعون حضّ أمته على أن كل من قال هذا الدعاء بعد سماع النداء تحل له شفاعته الخاصة منه صلى الله عليه وسلم لهذا الداعي يوم القيامة.
ألا يدخل من كان ملتزما لهذا الدعاء في عموم قوله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم (( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة )) ؟ أليس من قال هذا الدعاء قد اقتدى به عليه السلام أي بقوله فكما يكون الاقتداء بفعله يكون الاقتداء بقوله وتعليمه عليه الصلاة والسلام ولذلك فالاستدلال بالأية السابقة اعتراضا وانتقادا لما جاء في بعض كتب علم الأصول أصول الفقه أنه إذا تعارض قوله صلى الله عليه وأله وسلم مع فعل له، قُدّم قوله على فعله، ما كان ينبغي للسائل أن يحشر الأية السابقة لترجيح الأخذ بالفعل على القول، بل الصواب هو ما حكاه من أن العلماء يقولون إذا تعارض قوله صلى الله عليه وأله وسلم مع فعله قُدِّم قوله على الفعل.
والسبب في ذلك أن القول الصادر من النبي صلى الله عليه وأله وسلم إنما هو تشريع من الله على لسانه صلى الله عليه وأله وسلم للأمة كلها، أما فعله عليه الصلاة والسلام فقد يُحيط به بعض الاحتمالات التي تجعل فعله خاصا به عليه السلام وهذا يجب أن تنتبهوا هذا الكلام الأخير إنما هو فيما إذا كان فعله مُخالفا لقوله عليه الصلاة والسلام ففي هذه الحالة يقول العلماء إن فعله عليه السلام إذا خالف قوله ولم يُمكن التوفيق بين فعله وقوله ولا مناص حينئذ من مخالفة إما الفعل وإما القول فحينئذ اتباع القول ومخالفة الفعل هو اللائق بالأمة ذلك لأن فعل النبي صلى الله عليه وأله وسلم في هذه الحالة أؤكّد في الحالة هذه فقط أي حالة كون فعله مخالفا لقوله، في هذه الحالة فقط يُقال يترك فعله عليه السلام له ونأخذ نحن بقوله لما سبق ذكره أنفا أن قوله تشريع عام للأمة، أما فعله فيحيط به احتمالات يمكن أن يكون فعله قبل أن يُشرّع للناس ما شرّع بوحي من الله عز وجل لأمته فيكون الفعل قبل القول أو يكون فعله عليه الصلاة والسلام لعذر لا ندري ما هو أو يكون في النهاية أمرا خاصا تشريعا خاصا به عليه الصلاة والسلام لا يُشاركه فيه أحد من المسلمين.
مثال ذلك مثلا، من المقطوع به أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوّج من النساء أكثر من أربع بل مات عليه الصلاة والسلام وتحت عصمته تسع من النساء وهذا خلاف ما جاء في ظاهر قوله تعالى (( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلات ورباع )) وتأكّد معنى المعنى الظاهر من هذه الأية بالحديث الذي جاء في السنن أن رجلا أسلم وتحته تسع من النسوة فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وأله وسلم وذكر له ذلك قال له عليه الصلاة والسلام ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) ( أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن ) هذا قوله عليه السلام وذاك فعله فما موقف ذاك السائل الذي حشر الأية الكريمة في محاولة ترجيح الفعل على القول؟ لا يجد له سبيلا إلا أن يمشي مع عامة المسلمين علماء ومن دونهم بأن تزوّج النبي صلى الله عليه وأله وسلم بتسع من النساء بل وبأكثر من ذلك إنما هي خصوصية خصّه الله تبارك وتعالى بها فنحن ندَع فعله له عليه السلام ونأخذ بقوله كما في الأية وفي الحديث المذكور أنفا.