ما حكم طلاق الغضبان؟ حفظ
السائل : رجل طلّق امرأته وهو غضبان، فما هو الحكم؟
الشيخ : إذا كان صادقا في قوله أنه طلّق وهو غضبان فهو ... ولا تُطلّق زوجته منه لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا طلاق في إغلاق ) وقد فسّر العلماء الإغلاق في هذا الحديث بتفسيرين اثنين.
أحدهما الإكراه والأخر هو الغضب الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم والمعنى الثاني لا يبعد أن يكون مُرادا من هذا الحديث لأن مثل قوله عليه الصلاة والسلام ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) يؤيد عدم وقوع طلاق الغضبان، لأن الحديث الثاني ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) يعني أن القاضي إذا حكم في حكومة ما مهما كان حكمه لا قيمة له من حيث الناحية المادية فحكمه لا ينفذ إذا كان صدر منه حالة غضبه، فمن باب أولى أن لا يقع طلاق الغضبان الذي فيه خراب بيت أنشأه بحكم الشرع بإشهاد وإذن ولي الأمر فلا يكون هدم هذا البيت بكلمة تصدر ممن بناه في حالة غضبه، فلا بد أن يكون مُريدا لذلك كما يُشعرنا بذلك قوله تبارك وتعالى (( فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعد ذلك لغفور رحيم )) فالعزم لا يقترن مع الغضب، فالغضب يمنع التفكير وجمع العزم والهمة على تنفيذ أمر ما، لذلك كان القول الراجح أن طلاق الغضبان لا يقع ولابن قيم الجوزية رحمه الله رسالة خاصة في هذه المسألة أظن اسمها "إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان"، نعم.
الشيخ : إذا كان صادقا في قوله أنه طلّق وهو غضبان فهو ... ولا تُطلّق زوجته منه لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا طلاق في إغلاق ) وقد فسّر العلماء الإغلاق في هذا الحديث بتفسيرين اثنين.
أحدهما الإكراه والأخر هو الغضب الذي يمنع صاحبه من التفكير السليم والمعنى الثاني لا يبعد أن يكون مُرادا من هذا الحديث لأن مثل قوله عليه الصلاة والسلام ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) يؤيد عدم وقوع طلاق الغضبان، لأن الحديث الثاني ( لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ) يعني أن القاضي إذا حكم في حكومة ما مهما كان حكمه لا قيمة له من حيث الناحية المادية فحكمه لا ينفذ إذا كان صدر منه حالة غضبه، فمن باب أولى أن لا يقع طلاق الغضبان الذي فيه خراب بيت أنشأه بحكم الشرع بإشهاد وإذن ولي الأمر فلا يكون هدم هذا البيت بكلمة تصدر ممن بناه في حالة غضبه، فلا بد أن يكون مُريدا لذلك كما يُشعرنا بذلك قوله تبارك وتعالى (( فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعد ذلك لغفور رحيم )) فالعزم لا يقترن مع الغضب، فالغضب يمنع التفكير وجمع العزم والهمة على تنفيذ أمر ما، لذلك كان القول الراجح أن طلاق الغضبان لا يقع ولابن قيم الجوزية رحمه الله رسالة خاصة في هذه المسألة أظن اسمها "إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان"، نعم.