ما حكم صلاة لابس البنطلون وهل يقدم للإمامة في الصلاة ؟ حفظ
السائل : ما حكم صلاة لابس البنطلون، كذلك هل يُقدَّم للإمام للإمامية من بين قوم منهم من هو لابس ثوبا؟
الشيخ : لا شك أن من يُصلي متبنطلا إذا صح التعبير فلا شك أن صلاته تكون مكروهة كراهة تحريمية لأن البنطلون يُحجّم عورة هذا المصلّي وبخاصة إذا ركع وبصورة أخص إذا سجد ولكن ليس للابس هذا البنطلون علاقة بتقديمه للإمامة أو تاخيره عنها وإنما المُسوّغ للتقديم ليس هو أن لا يكون لابسا البنطلون وأن يكون لابسا للقميص مثلا أو الدشداشة أو القميص الطويل على حسب اختلاف اللغات فهذا القميص لا يجعل كل من كان متقمّصا له أهلا بطبيعة الحال أن يؤم الناس فالنظام في ذلك منصوص عليه في قوله صلى الله عليه وأله وسلم ( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة ) إلى أخر الحديث فإذا كان المتبنطل كما قلنا هو أقرأ القوم فهو الأحق بالإمامة ولكن عليه هو أن لا يتقدّم لأنه ضامن لكمال صحّة صلاة المقتدين كما هو ضامن لصحة صلاتهم، فهو يحمل الإثم لصلاته ولصلاة الأخرين كما أنه لا ينبغي من كان لابسا القميص وليس أهلا لأن يؤم القوم أي إنه ليس أقرأهم فلا يُسوِّغ له أنه أفضل من حيث اللباس من ذاك الأقرأ لأن هذا الأقرأ لابس بنطلون وهو لابس القميص لكنه ليس أهلا ليؤم الناس فيجب أن تراعى هذه الحقائق الشرعية ولا يقع الناس في حيْص بيْص.
كثير من الناس يتورعون عن الصلاة وراء مثلا من كان مبتلى بحلق اللحية وهذه معصية كبيرة جدا ولكن إذا كان هو الأحق بنص الحديث لإمامة الناس لأنه أقرأهم وقد يكون أيضا أعلمهم بالسنّة فهو الذي ينبغي أن يتقدّم وعليه أن يتحمل مسؤولية الإثم الذي يحمله بسبب عدم تجاوبه مع أمر نبيّه ( وأعفوا اللحى ) أما الأرجحية في الإمامة فليس لها علاقة بالصلاح وعدم الصلاح إنما هذا أمر يعود إلى المكلف بالإمامة فهو عليه أن يُراعي ذلك أما إذا لم يكن بين الحاضرين أحق منه بالإمامة فلا ينبغي أن يتوّرعوا عن الصلاة خلفه كمسجد أخر وفيه رجل يُحسِن القراءة ولباسه أيضا شرعي ثم هو قائم بواجب إعفاء اللحية فلا شك والحالة هذه أن إيثار الصلاة وراء هذا الإمام في ذاك المسجد أولى من إيثار الصلاة وراء ذاك الإمام الذي ابتلي بشيء من المخالفات الشرعية، نعم.