إذا كان لبس البنطلون مفروض عليه في العمل فما حكم صلاته ؟ حفظ
السائل : إذا كان لبس البنطلون مفروض عليه في عمله ... ؟
الشيخ : هذا أعتبره عذرا أقبح من ذنب لأن العمل من الذي فرضه عليه، فرضه عليه المادة ولا يجوز للمسلم أن يعصي الله تبارك وتعالى بأي نوع من المعاصي في سبيل تحصيله للرزق فقد جاء قوله تعالى كما هو معلوم ولكن أكثر الناس لا ينتبهون لهذا النص (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )) والرسول صلى الله عليه وأله وسلم كان يؤكّد هذا المعنى وكان يقول ( يا أيها الناس ) في خطبة له عليه السلام ( يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا يُنال بالحرام ) فاعتذار بعض الناس بأن الوظيفة تَفرض عليه بعضهم يقول تفرض عليه الوظيفة أن يلبس البنطلون، وبعضهم يقول أن يحلق لحيته وهكذا تُبَرّر وتُسَوّغ ارتكاب المعاصي في سبيل طلب الرزق والرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم أنفا يقول ( فإنما عند الله لا ينال بالحرام ) أي إن ما عند الله من الرزق المقسوم والجنين في بطن أمه لا ينبغي للمسلم أن يسعى إلى تحصيله بمعصيته لربه تبارك وتعالى، هذا معنى قول الحديث ( فإنما عند الله لا ينال ) أي لا ينبغي أن ينال بالحرام.
فإذًا يجب أن لا نذكر مثل هذه الأعذار فإنها مُخالفة للشريعة.
السائل : السؤال يقول.