حدثي صححتموه في سنن الترمذي قوله عليه الصلاة والسلام ولاصلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة مع أنّكم بينتم في كتابكم صفة الصلاة أن قراءة السورة ليست واجبة ؟ حفظ
السائل : حديث صححتموه في "سنن الترمذي" قوله عليه الصلاة والسلام ( ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها ) مع أننا قرأنا في كتابكم "صفة الصلاة" أن السورة ليست واجبة.
الشيخ : كأنه في سؤالك شيء حديثي وأخر فقهي، أنت تعنيهما أم تعني شيئا معيّنا؟
السائل : أعني فقهي فقط.
الشيخ : الفقه؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إيش هو الذي ذكرته مما يُنافي هذا؟
السائل : يقول ( لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة ) .
الشيخ : نعم.
السائل : فيُفهم منه وجوب قراءة السورة مع الحمد.
الشيخ : نعم، أي هذا مؤوّل أي الزيادة جائزة لأنه لو قال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) حينئذ قد يتبادر للذهن أنه لا يجوز قراءة أكثر من الفاتحة فلما جاءت زيادة ( فما زاد ) أفادت شرعية القراءة وليس وجوب القراءة.
السائل : كنتم قلتم أنه بعد ... أنا كنت أحضرت سؤال لكل واحد حتى يأتي الدور الثاني عليه.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فلعل نفس القاعدة تدور أما إذا سمح الحاضرون.
الشيخ : تفضل.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : كأنه في سؤالك شيء حديثي وأخر فقهي، أنت تعنيهما أم تعني شيئا معيّنا؟
السائل : أعني فقهي فقط.
الشيخ : الفقه؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إيش هو الذي ذكرته مما يُنافي هذا؟
السائل : يقول ( لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة ) .
الشيخ : نعم.
السائل : فيُفهم منه وجوب قراءة السورة مع الحمد.
الشيخ : نعم، أي هذا مؤوّل أي الزيادة جائزة لأنه لو قال ( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) حينئذ قد يتبادر للذهن أنه لا يجوز قراءة أكثر من الفاتحة فلما جاءت زيادة ( فما زاد ) أفادت شرعية القراءة وليس وجوب القراءة.
السائل : كنتم قلتم أنه بعد ... أنا كنت أحضرت سؤال لكل واحد حتى يأتي الدور الثاني عليه.
الشيخ : أي نعم.
السائل : فلعل نفس القاعدة تدور أما إذا سمح الحاضرون.
الشيخ : تفضل.
السائل : بارك الله فيك.