ما حكم تقديم بعض المال للجمارك ونحوهم للحفاظ على بضاعته؟ حفظ
السائل : يا شيخ أمر كثير الحصول وهو أن بعضهم يعني الأن في البلاد الإسلامية وغير الإسلامية الأن يأخذون ما يُسمى بالأتاوة وما يُسمى حديثا بالجمركة وغيره فبعضهم يقولون أنه إذا كان التاجر مثلا جاءته ضرورة بأن يعطي مثلا يعني ألزم بأن تُؤخذ بضاعته أو يعطي مثلا ما يسمى ب، هم يقولون ليست رشوة وإنما يُعطي مالا حتى ينقذ بضاعته أي حقّه لأنه يعني إسلاميا وشرعا يعني يجوز له أن يتاجر تجارة حرة (( وأحل الله البيع )) فهل هذا إذا كان صحيحا على إطلاقه بمعنى أن يتوسع الإنسان في ذلك فكلما أراد أن يُتاجر مثلا يعطي مالا لهؤلاء الجماركة أو الجمركيين يعني فهمت سؤالي؟ هذا هو سؤالي، هل هذا الأمر إذا كان جائزا على إطلاقه يعني؟
الشيخ : نعم.
سائل آخر : أزيد القضية توضيحا.
الشيخ : تفضل.
السائل : في سؤال الأخ، فقضية إعطاء الأموال للمحافظة على التجارة تقع بطريقتين عندنا في البلاد وهذا ما لم يُوضّحها الأخ، الطريقة الأولى أن يخرج يُسافر فيعود يريدون أخذ الأموال أي تجارته فيُعطي مالا للحفاظ على ماله، الطريقة الثانية قبل خروجه يتفاهم مع أحد الجمارك وأحد الموظفين، يقول له أنا ندخّل السلعة وأعطيك نصفها أو ثلثها أو مبلغا من ... فالقضية ... بين هذا.
سائل آخر : ويطلقون هذا ... يجعلونه جائز في كل ... .
سائل آخر : هذا الأمر ... لا بد أن ننتبه إلى هذا ... .
السائل : أي نعم، أما من باب الضرورة يعني الزيادة ... .
الشيخ : هاي ممكن الزيادة؟ طيب.
السائل : قبل يعني ما يتفاهم يعني مع الجمارك يعني المرة الأولى يعني تكاثرت يعني كما نقول في ... ومرة ثانية يعني إذا لم يعني لم يعني.
الشيخ : يعطه.
السائل : يعطيه مال يعني كثّر فوق ما كان يأخذه من الأول يعني هذا يعني يتم إذا يعني بلغ مع الجمارك يعني يجوز أن ... .
الشيخ : المال يدفع لأول مرة ثم في المرات الثانية قد لا يدفع شيئا.
السائل : أيوة.
الشيخ : ... يستجلب البضاعة أكثر وأكثر، هكذا تعني؟
السائل : عدة مرات ... ثالثة وأربعة.
الشيخ : نعم، هو مما لاشك فيه كما هو ما يُسمى اليوم من الجمارك وهي الضرائب فهذه ليست مشروعة والأمر لا يحتاج إلى بحث ولكن هنا شيئان، الشيء الأول أن المسلم إذا كان له حق عند بعض الناس، حق مقطوع بأحقّيته.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس حقا نسبيا ولكن اقترن مع هذا الحق المقطوع به لصاحبه أن المحتجز له ظالم باغ معتد لا يخرج هذا الحق، لا يمكن الوصول إلى هذا الحق إلا بطريق إعطاء مال حينذاك نعتقد أن تقديم هذا المال من صاحب الحق إلى المحتجز له الظالم جائز لصاحب المال أن يُعطي هذا وليس في حقه رشوة إنما ذاك الظالم إذا قبضه ليُطلق الحق لصاحبه فهو بالنسبة إليه حرام ورشوة، هذه الصورة واضحة أعتقد؟
السائل : نعم.
الشيخ : فالمنطلق في فهم مثل هذه القضية إنما هو من ملاحظتنا لمعنى الرشوة فإن الرشوة إنما هي إعطاء مال لإحقاق حق عفوا لإبطال حق أو إحقاق باطل.
السائل : نعم.
الشيخ : فالصورة التي ذكرناها أنفا ليس فيها شيئا من هذا وإنما هو الوصول إلى الحق المهضوم، هذا ليس رشوة بالنسبة للمُعطي وإنما هي رشوة بالنسبة للأخذ، واضح هنا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، نأتي الأن إلى معالجة المشكلة القائمة في هذه المسألة وهي بعض النظم والقوانين ومنها الجمارك التي تُفرض على بضائع المسلمين فيُعاملون فيها كما لو كانوا من غير المسلمين ... يعني، فهذه بلا شك كما ذكرت أنفا ليست من الأمور المشروعة ولكن هنا يخرج الموضوع عن المثال السابق فليس هناك حق مُحتجز عند شخص يُريد صاحب هذا الحق أن يصل إليه بطريق إعطاء الرشوة هي للأخذ رشوة وللمعطي ليست برشوة، القضية هنا ليست كذلك وإنما القضية هي للخلاص من هذا النظام الظالم، فهناك موظفون كما وصفتم وعدتم الصور وكلها تدور حول نقطة تختلف تماما عن النقطة السابقة وهي إعطاء الموظفين رشاوى من أجل مُخالفتهم للنظام القائم.
نحن لا نقر هذا النظام القائم بخصوص هذه الجزئية ولا نُريد أن نطلق الكلام على عواهنه فقد يكون هناك نظم الإسلام لا يُخالفها وإن كانت حديثة العهد مثل نظام السيْر مثلا ونحو ذلك فقيّدت الكلام فأقول حينما نفتح باب إعطاء الرشاوى لهؤلاء الموظفين لكي نستعمل حُريتنا في التجارة على خلاف النظام الموضوع فهنا القضية تخرج عما ذكرته أنفا إلى قضية تعويد الموظفين على قبض الرشاوى وليس للوصول إلى حق مهضوم وإنما إلى حق موهوم، قد يصل إليه وقد لا يصل إليه إي نعم من أجل ذلك ما نراه صوابا ما يفعلونه اليوم، هذا من جهة.
في صور أخرى قد يدخل أحدهم ببضاعة ما إلى بلده بطريق عمرته مثلا الرجوع من العمرة أو الحج فهناك الجمارك تفرض الضريبة المعروفة عندهم، هذه طبعا من حيث الصورة تختلف عن بعض الصور التي ذكرتموها أنفا اختلافا ظاهرا، فهنا يرد سؤال أيضا مطروح، هل يجوز للمسلم أن يُخبّئ هذه البضاعة ويُمرّرها إلى بلده حتى لا يطّلع عليها الموظف هناك ويفرض عليه جمارك أو ضرائب، هذه الصورة نحن أقول إذا كان الإنسان الذي يُريد إمرار هذه الحاجة من أهل العلم أو الدين بحيث أنه إذا اكتشف أمره واكتشفت تخبئته لتلك الحاجة قد يُمسّ الدين بسببه فحينذاك نراه من هذا الباب من باب سد الذريعة لا ينبغي له أن يتعاطى التخبئة هذه، واضح هذا؟
وإذا كان رجل من عامة الناس من عامة الناس بحيث لا يُمسّ الإسلام بسبب مخالفته فلا مانع إذا فعل ذلك من باب الخلاص من الظلم الذي سيصيبه فيما إذا اكتشفوا خبيئته، واضح إذًا إن شاء الله؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ما عندي من الرأي.
السائل : هذا الكلام الأخير ذكرتموه في الأسئلة الإماراتية اللي يُخشى على، إن كان به منه يُخشى أن يُمسّ الإسلام بسببه.
الشيخ : نعم.
السائل : فقد أديتم فجزاك الله خيرا.
الشيخ : وإياك.
الشيخ : نعم.
سائل آخر : أزيد القضية توضيحا.
الشيخ : تفضل.
السائل : في سؤال الأخ، فقضية إعطاء الأموال للمحافظة على التجارة تقع بطريقتين عندنا في البلاد وهذا ما لم يُوضّحها الأخ، الطريقة الأولى أن يخرج يُسافر فيعود يريدون أخذ الأموال أي تجارته فيُعطي مالا للحفاظ على ماله، الطريقة الثانية قبل خروجه يتفاهم مع أحد الجمارك وأحد الموظفين، يقول له أنا ندخّل السلعة وأعطيك نصفها أو ثلثها أو مبلغا من ... فالقضية ... بين هذا.
سائل آخر : ويطلقون هذا ... يجعلونه جائز في كل ... .
سائل آخر : هذا الأمر ... لا بد أن ننتبه إلى هذا ... .
السائل : أي نعم، أما من باب الضرورة يعني الزيادة ... .
الشيخ : هاي ممكن الزيادة؟ طيب.
السائل : قبل يعني ما يتفاهم يعني مع الجمارك يعني المرة الأولى يعني تكاثرت يعني كما نقول في ... ومرة ثانية يعني إذا لم يعني لم يعني.
الشيخ : يعطه.
السائل : يعطيه مال يعني كثّر فوق ما كان يأخذه من الأول يعني هذا يعني يتم إذا يعني بلغ مع الجمارك يعني يجوز أن ... .
الشيخ : المال يدفع لأول مرة ثم في المرات الثانية قد لا يدفع شيئا.
السائل : أيوة.
الشيخ : ... يستجلب البضاعة أكثر وأكثر، هكذا تعني؟
السائل : عدة مرات ... ثالثة وأربعة.
الشيخ : نعم، هو مما لاشك فيه كما هو ما يُسمى اليوم من الجمارك وهي الضرائب فهذه ليست مشروعة والأمر لا يحتاج إلى بحث ولكن هنا شيئان، الشيء الأول أن المسلم إذا كان له حق عند بعض الناس، حق مقطوع بأحقّيته.
السائل : نعم.
الشيخ : وليس حقا نسبيا ولكن اقترن مع هذا الحق المقطوع به لصاحبه أن المحتجز له ظالم باغ معتد لا يخرج هذا الحق، لا يمكن الوصول إلى هذا الحق إلا بطريق إعطاء مال حينذاك نعتقد أن تقديم هذا المال من صاحب الحق إلى المحتجز له الظالم جائز لصاحب المال أن يُعطي هذا وليس في حقه رشوة إنما ذاك الظالم إذا قبضه ليُطلق الحق لصاحبه فهو بالنسبة إليه حرام ورشوة، هذه الصورة واضحة أعتقد؟
السائل : نعم.
الشيخ : فالمنطلق في فهم مثل هذه القضية إنما هو من ملاحظتنا لمعنى الرشوة فإن الرشوة إنما هي إعطاء مال لإحقاق حق عفوا لإبطال حق أو إحقاق باطل.
السائل : نعم.
الشيخ : فالصورة التي ذكرناها أنفا ليس فيها شيئا من هذا وإنما هو الوصول إلى الحق المهضوم، هذا ليس رشوة بالنسبة للمُعطي وإنما هي رشوة بالنسبة للأخذ، واضح هنا؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، نأتي الأن إلى معالجة المشكلة القائمة في هذه المسألة وهي بعض النظم والقوانين ومنها الجمارك التي تُفرض على بضائع المسلمين فيُعاملون فيها كما لو كانوا من غير المسلمين ... يعني، فهذه بلا شك كما ذكرت أنفا ليست من الأمور المشروعة ولكن هنا يخرج الموضوع عن المثال السابق فليس هناك حق مُحتجز عند شخص يُريد صاحب هذا الحق أن يصل إليه بطريق إعطاء الرشوة هي للأخذ رشوة وللمعطي ليست برشوة، القضية هنا ليست كذلك وإنما القضية هي للخلاص من هذا النظام الظالم، فهناك موظفون كما وصفتم وعدتم الصور وكلها تدور حول نقطة تختلف تماما عن النقطة السابقة وهي إعطاء الموظفين رشاوى من أجل مُخالفتهم للنظام القائم.
نحن لا نقر هذا النظام القائم بخصوص هذه الجزئية ولا نُريد أن نطلق الكلام على عواهنه فقد يكون هناك نظم الإسلام لا يُخالفها وإن كانت حديثة العهد مثل نظام السيْر مثلا ونحو ذلك فقيّدت الكلام فأقول حينما نفتح باب إعطاء الرشاوى لهؤلاء الموظفين لكي نستعمل حُريتنا في التجارة على خلاف النظام الموضوع فهنا القضية تخرج عما ذكرته أنفا إلى قضية تعويد الموظفين على قبض الرشاوى وليس للوصول إلى حق مهضوم وإنما إلى حق موهوم، قد يصل إليه وقد لا يصل إليه إي نعم من أجل ذلك ما نراه صوابا ما يفعلونه اليوم، هذا من جهة.
في صور أخرى قد يدخل أحدهم ببضاعة ما إلى بلده بطريق عمرته مثلا الرجوع من العمرة أو الحج فهناك الجمارك تفرض الضريبة المعروفة عندهم، هذه طبعا من حيث الصورة تختلف عن بعض الصور التي ذكرتموها أنفا اختلافا ظاهرا، فهنا يرد سؤال أيضا مطروح، هل يجوز للمسلم أن يُخبّئ هذه البضاعة ويُمرّرها إلى بلده حتى لا يطّلع عليها الموظف هناك ويفرض عليه جمارك أو ضرائب، هذه الصورة نحن أقول إذا كان الإنسان الذي يُريد إمرار هذه الحاجة من أهل العلم أو الدين بحيث أنه إذا اكتشف أمره واكتشفت تخبئته لتلك الحاجة قد يُمسّ الدين بسببه فحينذاك نراه من هذا الباب من باب سد الذريعة لا ينبغي له أن يتعاطى التخبئة هذه، واضح هذا؟
وإذا كان رجل من عامة الناس من عامة الناس بحيث لا يُمسّ الإسلام بسبب مخالفته فلا مانع إذا فعل ذلك من باب الخلاص من الظلم الذي سيصيبه فيما إذا اكتشفوا خبيئته، واضح إذًا إن شاء الله؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا ما عندي من الرأي.
السائل : هذا الكلام الأخير ذكرتموه في الأسئلة الإماراتية اللي يُخشى على، إن كان به منه يُخشى أن يُمسّ الإسلام بسببه.
الشيخ : نعم.
السائل : فقد أديتم فجزاك الله خيرا.
الشيخ : وإياك.