ما حكم بيع التقسيط مع بيان للحيل المحرمة؟ حفظ
السائل : أنا بحاجة إلى سيارة ... ولكن أنت تدفع لي أربعين بالتقسيط هو وعدني واشترى السيارة ... ثم باعها لي ... فحكم يا شيخ ؟
الشيخ : ... عرفت ، صلى الله على محمد قال عليه الصلاة والسلام ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) ربنا عز وجل كما يشير هذا الحديث حرم على اليهود شحوم الحيوانات الذبيحة الحلال وأشار في القرآن إلى شيء من هذا حينما قال عز وجل (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم )) فلم يصبر اليهود على حكم الله هذا فماذا فعلوا أخذوا الشحوم وذوبها بالحلل الضخمة الكبيرة الأوعية وأوقدوا النار تحتها فأخذت شكلا غير الشكل الطبيعي وبظنهم أو بوسوسة الشيطان لهم أن الشحم الآن خرج عن كونه شحما محرما لأنه أخذ شكلا آخر فلعنوا بهذا السبب كما لعنوا باحتيالهم يوم السبت فقال عليه الصلاة والسلام تأديبا لنا نحن معشر المسلمين ألا نقع فيما احتال فيه اليهود واستحلوا ما حرّم الله بأدنى الحيل ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذووبها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) والإسلام من كماله وتمام نعمة الله على المتمسكين به أنه لا يهتم بالشكليات وإنما يهتم بالمقاصد والآثار ولعلكم جيمعا تذكرون معي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( لعن الله المحلل والمحلل له ) لماذا لأنه استغل ظواهر الشريعة التي تبيح النكاح وهو لا يقصد النكاح فقال ( لعن الله المحلل والمحلل له ) مع أن بعض العلماء أباحوا نكاح التحليل رغم هذا اللعن الشديد على المحلل والمحلل له لماذا لأنهم نظروا للشكل فولي المرأة موافق والشهود شهدوا وكل من المحلل والزوجة المطلقة بالثلاثة هي أيضا وافقت ولكنهم جميعا يعلمون أن المقصود من هذا النكاح ليس هو النكاح الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله (( وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )) فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما لعن المحلل والمحلل له لم ينظر إلى الشكل وإنما نظر إلى القصد ما هو القصد تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول ففيه احتيال على حكم الله عز وجل الذي قال (( فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره )) حتى تنكح زوجها غيره كما نكحت الزوج الأول يعني ليسكن إليها لكن لما كان هذا النكاح لأجل تحليل ما حرم الله عز وجل أبطله الرسول عليه الصلاة والسلام إبطالا باتا ولعن المتعاونين على ذلك فقال ( لعن الله المحلل المحلل له ) وتم في بعض الأحاديث الطريفة المحلل بــ ( التيس المستعار ) تيس مستعار لأنه ليس وزجا فنحن من هذا الحديث وأمثاله نعلم ان الاحتيال على أحكام الله عز وجل محرم لأنه من شيم اليهود ومن أعمال اليهود وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستنان بهم نهيا عاما فقال عليه السلام في حديث البخاري ( لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) فهذه الصورة التي أنت سألت عنها لا تشكل على إنسان أبدا أن المقصود بها استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا لأن كل إنسان يعلم أن هذا الذي هو بحاجة إلى سيارة ثمنها نقدا بثلاثين ألف لو جاء إلى غني وقال له أقرضني ثلاثين ألفا لأشتري هذه السيارة فقال له أقرضك ثلاثين ألف لكن بشرط أن توفيها إياي بعد سنة أربعين ألف لا يشك إنسان بأنه هذا ربا طيب لكن الآن الصورة تتغير كما قلت أنت آنفا هذا الغني يقول لك أنت روح خذ السيارة وأنا أدفع ثمنها وتعطيني أنت الثمن أربعين ألف إيش الفرق بين هذا وهذا لا فرق أبدا سوى اللف والدوران والاحتيال على ما حرم الله بل نحن نقول لو أن صاحب الشركة قال لك هذه السيارة نقدا بثلاثين ألف وبالتقسيط أربعين ألف وأخذ منك أربعين ألفا فالعشرات آلاف ربا بالنسبة إليه فبالأولى والأحرى بالنسبة للصورة التي أنت ذكرتها ثم أنا دندنت حولها وهذه من المشاكل التي تقع في العصر الحاضر بناء على فتاوى لبعض العلماء قديما وحديثا يعتمدون على نصوص عامة (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) صدق الله أحل الله البيع لكن هناك بيوع نهى الشارع الحكيم عنها فيجب أن نقف عند نهيه عنها من ذلك نهى عن بيعتين في بيعة وقد فسر رواي الحديث هذا النهي وهو سماك بن حرب كما في مسند الإمام أحمد قيل لسماك ما نهى عن بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وبكذا نسيئة فزاد مقابل النسيئة ولو فلسا ولو درهما فهذه الزيادة باطلة أبطلها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وهو بلفظ ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) فالزيادة ربا صرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك هذه المعاملة التي يتعامل بها كثير من الكفار الذين وصفهم رب العالمين في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله فأخذنا نحن هذه المعاملة دون أن نفكر هل هي تتوافق مع الأخلاق الإسلامية بعامة أو هل تتفق مع بعض النصوص من الأحاديث النبوية بخاصة الإسلام يحض المسلمين على أن يتعاونوا على الخير ويحضهم بصورة خاصة على القرض الحسن حتى جعل قرض درهمين يساوي صدقة درهم قرض دينارين يساوي صدقة دينار قرض مئتي دينار يساوي كما لو تصدقت بمئة دينار فالتجار المسلمون اليوم لو كانوا واقفين عند الأحكام الشرعية من جهة وكانوا عارفين أو مؤمنين حقا بمثل قوله تعالى (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )) لكان كسبهم الأخروي وكسبهم الدنيوي أكثر من أولئك الذين لا يتقون الله عز وجل الذين يستحلون الربا ببيع التقسيط نحن لو أخذنا هذه المعاملة بالميزان الاقتصادي فذكرنا رجلين تاجرين كبيرين أحدهما يبيع بالسعر النقد لا يزيد عليه قرشا ولو باع بتقسيط والآخر يبيع بسعرين سعر التقسيط أكثر من سعر النقد ترى ماذا يحكم أهل الاقتصاد الآن بغض النظر عن الشرع لننظر أن العاقبة للمتقين ماذا يقول أهل الاقتصاد أي الرجلين يكون أربح من حيث المادة آلذي يبيع بسعر واحد هو سعر النقد أم الذي يبيع بسعر النقد وسعر التقسيط زائد على سعر النقد من الناحية الاقتصادية أيهما أربح ماذا تقولون
السائل : ... لأنه يتقاضى ثمن ... .
الشيخ : والزبائن تكثر إذن إذا كان هذا هو شأن من يبيع بسعر النقد أنفع له في العاجلة أما الآجلة فهو أوضح كما قلنا آنفا فما الذي يحمل المسلمين على أن يقلدوا الغربيين في هذا البيع هو الجشع الغير قائم على غير إعمال الفكر وإعمال العلم فهو يتوهم أن بهذه الزيادة التي يزيدها هي أربح له من أن يقتصر على سعر النقد بينما الحقيقة العكس هو الواقع ولكن الأمر يحتاج إلى شيء من الصبر والأناة حتى يشتهر هذا الإنسان بأنه يبيع فعلا بسعر واحد وهو سعر النقد وأقول بسعر واحد وفعلا سعر النقد لأنه بعض الناس مع الأسف بلغنا في بعض البلاد العربية أنهم احتالوا أيضا فسمعوا أن بيع شيء واحد بسعرين هذا نهى عنه الرسول عليه السلام فماذا فعل جعل السعر واحدا لكن هو سعر إيش الزيادة سعر التقسيط بمعنى إذا فرضنا مثل هذا التاجر كان له زبائن نصفهم يشترون عنده بالتقسيط ونصفهم يشترون منه بالنقد فهو كان يظلم نصف زبائنه أما الآن فيظلم الزبائن كلهم لأنه وحّد السعر ليس هذا هو المقصود المقصود توحيد السعر على أساس سعر النقد وحينئذ يظهر لكم الفائدة الآجلة التي أشرنا إليها آنفا لأنه هذا الرجل الذي يبيع بسعر واحد فهو كما لو أقرض ذاك الإنسان قرضا حسنا كم مثلا قلنا نحن في المثال السّابق نقد بثلاثين وتقسيطا بأربعين كأنه نص العشرة خمسة آلاف كأنه تصدق بخمسة آلاف لأنه أقرضه عشرين عشرة فنصف الخمسة فالتاجر الآن كما يقول عندنا في بلاد الشام لو اتقوا الله عز وجل وباع بسعر واحد هو سعر النقد فهو كالمنشار على الطالع والنازل يأكل أجرا عاجلا وأجرا آجلا لكن القضية تحتاج إلى شيء من التقوى ومن الصبر والأناة أنا أضرب لكم مثلا بشخصي وأنا رجل والحمدلله كنت مستورا ولا أزال كنت ساعاتيا أصلح الساعات أبيع بسعر واحد سعر النقد ومع ذلك ففي حدود رأس مالي كنت أصبر لما أبيع الوحدة من الساعات أروح أشتري بديلها أقنع بالرغم بالنقد إذا وثقت بالشاري بالدين بعته فربحت ولو بعد لأي الذي سأربحه نقدا وأثبت أجرا من الله عز وجل لما ذكرنا بأن الذي يقرض قرضا حسنا يكون له كما لو كان لو تصدق بنصف ذلك هذا جاء في أحاديث صحيحة والحمد لله ربنا ما أحوجنا إلى إنسان إطلاقا وكنا بفضل الله الزبائن يتواردون علينا بحيث في شهر رمضان حيث الناس يحتاجون إلى الساعات أضع الساعات أمامي صفا فيأتي الرجل أقول ما عندي استطاعة أن أصلح الساعة لماذا أنظر هذه الساعات ثلاثين ساعة أربعين ساعة كل واحد أخذ موعد فيستغني عن أن يأخذ الساعة إلى ساعاتي آخر ولو قلت له تعال بعد رمضان بعد رمضان مع أنه هو بحاجة إلى الساعة في رمضان مع أن الثقة في المعاملة هنا الشاهد يجعل الناس يتوافدون إلى هذا الصادق في المعاملة مع الناس لكن الجشع هو الذي ضر وما نفع فالشاهد أن بيع التقسيط من التجار أنا أنصحهم دينا ودنيا أن يعدلوا عنه إذا كان وضع في ميزانية التجارة خاصته أن يربح مثلا بالمئة عشرة بالمئة خمسة عشر بالمائة عشرين هذا يخلتف من نوع التجارة في أشياء تباع بكثرة في أشياء تباع بقلة فالمهم إذا وضع في ميزانيته أن يربح في المائة مثلا عشرة فليبع بنصف المائة عشرة سواء بالنقد أو بالتقسيط ذلك خير له وأبقى تفضل.
السائل : عندي له دار وعرضها للإيجار .
الشيخ : كيف.
السائل : عند له دار.
الشيخ : دار .
السائل : نعم وعرضها للإيجار فجاءه المؤجر وقال له أؤجرك منك شهر قال بالسنة أؤجرها إياه بثمانية عشرة ألف ريال وإذا أردتها بالشهر ألف وخمسمائة عفوا بالسنة باثنى عشرة ألف وبالشهر ألف وخمسمائة يعني تطلع ثمانية عشرة ألف ثم اتفقا على سنة ففي نصف العام طلب الذي استأجر الدار أن يخرج من الدار وبينهما عقد ألا يقل عن عام وقد دفع نصف المبلغ فقال له المالك إذا أردت الخروج يجب أن تدفع باقي الأجرة كاملة وهذا ما اتفقنا عليه وبعد مواصفات قال له تدفع لي إذن تبقى شهرين تدفع لي عن كل شهر ألف وخمسمائة هل يعتبر هذا نوع ربا ؟
الشيخ : لا ما دام كان الاتفاق على أحد الوجهين ثم اختار هو الوجه السنوي ثم عرض له ألا يتم الانتفاع بالمأجور فيحنئذ يرجع الأمر إلى الاتفاق الأول فلا شيء فيه تفضل .
الشيخ : ... عرفت ، صلى الله على محمد قال عليه الصلاة والسلام ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) ربنا عز وجل كما يشير هذا الحديث حرم على اليهود شحوم الحيوانات الذبيحة الحلال وأشار في القرآن إلى شيء من هذا حينما قال عز وجل (( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم )) فلم يصبر اليهود على حكم الله هذا فماذا فعلوا أخذوا الشحوم وذوبها بالحلل الضخمة الكبيرة الأوعية وأوقدوا النار تحتها فأخذت شكلا غير الشكل الطبيعي وبظنهم أو بوسوسة الشيطان لهم أن الشحم الآن خرج عن كونه شحما محرما لأنه أخذ شكلا آخر فلعنوا بهذا السبب كما لعنوا باحتيالهم يوم السبت فقال عليه الصلاة والسلام تأديبا لنا نحن معشر المسلمين ألا نقع فيما احتال فيه اليهود واستحلوا ما حرّم الله بأدنى الحيل ( لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها أي ذووبها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه ) والإسلام من كماله وتمام نعمة الله على المتمسكين به أنه لا يهتم بالشكليات وإنما يهتم بالمقاصد والآثار ولعلكم جيمعا تذكرون معي قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( لعن الله المحلل والمحلل له ) لماذا لأنه استغل ظواهر الشريعة التي تبيح النكاح وهو لا يقصد النكاح فقال ( لعن الله المحلل والمحلل له ) مع أن بعض العلماء أباحوا نكاح التحليل رغم هذا اللعن الشديد على المحلل والمحلل له لماذا لأنهم نظروا للشكل فولي المرأة موافق والشهود شهدوا وكل من المحلل والزوجة المطلقة بالثلاثة هي أيضا وافقت ولكنهم جميعا يعلمون أن المقصود من هذا النكاح ليس هو النكاح الذي أشار الله عز وجل إليه بقوله (( وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )) فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حينما لعن المحلل والمحلل له لم ينظر إلى الشكل وإنما نظر إلى القصد ما هو القصد تحليل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول ففيه احتيال على حكم الله عز وجل الذي قال (( فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره )) حتى تنكح زوجها غيره كما نكحت الزوج الأول يعني ليسكن إليها لكن لما كان هذا النكاح لأجل تحليل ما حرم الله عز وجل أبطله الرسول عليه الصلاة والسلام إبطالا باتا ولعن المتعاونين على ذلك فقال ( لعن الله المحلل المحلل له ) وتم في بعض الأحاديث الطريفة المحلل بــ ( التيس المستعار ) تيس مستعار لأنه ليس وزجا فنحن من هذا الحديث وأمثاله نعلم ان الاحتيال على أحكام الله عز وجل محرم لأنه من شيم اليهود ومن أعمال اليهود وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الاستنان بهم نهيا عاما فقال عليه السلام في حديث البخاري ( لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه ) فهذه الصورة التي أنت سألت عنها لا تشكل على إنسان أبدا أن المقصود بها استحلال ما حرم الله عز وجل من الربا لأن كل إنسان يعلم أن هذا الذي هو بحاجة إلى سيارة ثمنها نقدا بثلاثين ألف لو جاء إلى غني وقال له أقرضني ثلاثين ألفا لأشتري هذه السيارة فقال له أقرضك ثلاثين ألف لكن بشرط أن توفيها إياي بعد سنة أربعين ألف لا يشك إنسان بأنه هذا ربا طيب لكن الآن الصورة تتغير كما قلت أنت آنفا هذا الغني يقول لك أنت روح خذ السيارة وأنا أدفع ثمنها وتعطيني أنت الثمن أربعين ألف إيش الفرق بين هذا وهذا لا فرق أبدا سوى اللف والدوران والاحتيال على ما حرم الله بل نحن نقول لو أن صاحب الشركة قال لك هذه السيارة نقدا بثلاثين ألف وبالتقسيط أربعين ألف وأخذ منك أربعين ألفا فالعشرات آلاف ربا بالنسبة إليه فبالأولى والأحرى بالنسبة للصورة التي أنت ذكرتها ثم أنا دندنت حولها وهذه من المشاكل التي تقع في العصر الحاضر بناء على فتاوى لبعض العلماء قديما وحديثا يعتمدون على نصوص عامة (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) صدق الله أحل الله البيع لكن هناك بيوع نهى الشارع الحكيم عنها فيجب أن نقف عند نهيه عنها من ذلك نهى عن بيعتين في بيعة وقد فسر رواي الحديث هذا النهي وهو سماك بن حرب كما في مسند الإمام أحمد قيل لسماك ما نهى عن بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وبكذا نسيئة فزاد مقابل النسيئة ولو فلسا ولو درهما فهذه الزيادة باطلة أبطلها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر وهو بلفظ ( من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا ) فالزيادة ربا صرح بها الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك هذه المعاملة التي يتعامل بها كثير من الكفار الذين وصفهم رب العالمين في القرآن بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله فأخذنا نحن هذه المعاملة دون أن نفكر هل هي تتوافق مع الأخلاق الإسلامية بعامة أو هل تتفق مع بعض النصوص من الأحاديث النبوية بخاصة الإسلام يحض المسلمين على أن يتعاونوا على الخير ويحضهم بصورة خاصة على القرض الحسن حتى جعل قرض درهمين يساوي صدقة درهم قرض دينارين يساوي صدقة دينار قرض مئتي دينار يساوي كما لو تصدقت بمئة دينار فالتجار المسلمون اليوم لو كانوا واقفين عند الأحكام الشرعية من جهة وكانوا عارفين أو مؤمنين حقا بمثل قوله تعالى (( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب )) لكان كسبهم الأخروي وكسبهم الدنيوي أكثر من أولئك الذين لا يتقون الله عز وجل الذين يستحلون الربا ببيع التقسيط نحن لو أخذنا هذه المعاملة بالميزان الاقتصادي فذكرنا رجلين تاجرين كبيرين أحدهما يبيع بالسعر النقد لا يزيد عليه قرشا ولو باع بتقسيط والآخر يبيع بسعرين سعر التقسيط أكثر من سعر النقد ترى ماذا يحكم أهل الاقتصاد الآن بغض النظر عن الشرع لننظر أن العاقبة للمتقين ماذا يقول أهل الاقتصاد أي الرجلين يكون أربح من حيث المادة آلذي يبيع بسعر واحد هو سعر النقد أم الذي يبيع بسعر النقد وسعر التقسيط زائد على سعر النقد من الناحية الاقتصادية أيهما أربح ماذا تقولون
السائل : ... لأنه يتقاضى ثمن ... .
الشيخ : والزبائن تكثر إذن إذا كان هذا هو شأن من يبيع بسعر النقد أنفع له في العاجلة أما الآجلة فهو أوضح كما قلنا آنفا فما الذي يحمل المسلمين على أن يقلدوا الغربيين في هذا البيع هو الجشع الغير قائم على غير إعمال الفكر وإعمال العلم فهو يتوهم أن بهذه الزيادة التي يزيدها هي أربح له من أن يقتصر على سعر النقد بينما الحقيقة العكس هو الواقع ولكن الأمر يحتاج إلى شيء من الصبر والأناة حتى يشتهر هذا الإنسان بأنه يبيع فعلا بسعر واحد وهو سعر النقد وأقول بسعر واحد وفعلا سعر النقد لأنه بعض الناس مع الأسف بلغنا في بعض البلاد العربية أنهم احتالوا أيضا فسمعوا أن بيع شيء واحد بسعرين هذا نهى عنه الرسول عليه السلام فماذا فعل جعل السعر واحدا لكن هو سعر إيش الزيادة سعر التقسيط بمعنى إذا فرضنا مثل هذا التاجر كان له زبائن نصفهم يشترون عنده بالتقسيط ونصفهم يشترون منه بالنقد فهو كان يظلم نصف زبائنه أما الآن فيظلم الزبائن كلهم لأنه وحّد السعر ليس هذا هو المقصود المقصود توحيد السعر على أساس سعر النقد وحينئذ يظهر لكم الفائدة الآجلة التي أشرنا إليها آنفا لأنه هذا الرجل الذي يبيع بسعر واحد فهو كما لو أقرض ذاك الإنسان قرضا حسنا كم مثلا قلنا نحن في المثال السّابق نقد بثلاثين وتقسيطا بأربعين كأنه نص العشرة خمسة آلاف كأنه تصدق بخمسة آلاف لأنه أقرضه عشرين عشرة فنصف الخمسة فالتاجر الآن كما يقول عندنا في بلاد الشام لو اتقوا الله عز وجل وباع بسعر واحد هو سعر النقد فهو كالمنشار على الطالع والنازل يأكل أجرا عاجلا وأجرا آجلا لكن القضية تحتاج إلى شيء من التقوى ومن الصبر والأناة أنا أضرب لكم مثلا بشخصي وأنا رجل والحمدلله كنت مستورا ولا أزال كنت ساعاتيا أصلح الساعات أبيع بسعر واحد سعر النقد ومع ذلك ففي حدود رأس مالي كنت أصبر لما أبيع الوحدة من الساعات أروح أشتري بديلها أقنع بالرغم بالنقد إذا وثقت بالشاري بالدين بعته فربحت ولو بعد لأي الذي سأربحه نقدا وأثبت أجرا من الله عز وجل لما ذكرنا بأن الذي يقرض قرضا حسنا يكون له كما لو كان لو تصدق بنصف ذلك هذا جاء في أحاديث صحيحة والحمد لله ربنا ما أحوجنا إلى إنسان إطلاقا وكنا بفضل الله الزبائن يتواردون علينا بحيث في شهر رمضان حيث الناس يحتاجون إلى الساعات أضع الساعات أمامي صفا فيأتي الرجل أقول ما عندي استطاعة أن أصلح الساعة لماذا أنظر هذه الساعات ثلاثين ساعة أربعين ساعة كل واحد أخذ موعد فيستغني عن أن يأخذ الساعة إلى ساعاتي آخر ولو قلت له تعال بعد رمضان بعد رمضان مع أنه هو بحاجة إلى الساعة في رمضان مع أن الثقة في المعاملة هنا الشاهد يجعل الناس يتوافدون إلى هذا الصادق في المعاملة مع الناس لكن الجشع هو الذي ضر وما نفع فالشاهد أن بيع التقسيط من التجار أنا أنصحهم دينا ودنيا أن يعدلوا عنه إذا كان وضع في ميزانية التجارة خاصته أن يربح مثلا بالمئة عشرة بالمئة خمسة عشر بالمائة عشرين هذا يخلتف من نوع التجارة في أشياء تباع بكثرة في أشياء تباع بقلة فالمهم إذا وضع في ميزانيته أن يربح في المائة مثلا عشرة فليبع بنصف المائة عشرة سواء بالنقد أو بالتقسيط ذلك خير له وأبقى تفضل.
السائل : عندي له دار وعرضها للإيجار .
الشيخ : كيف.
السائل : عند له دار.
الشيخ : دار .
السائل : نعم وعرضها للإيجار فجاءه المؤجر وقال له أؤجرك منك شهر قال بالسنة أؤجرها إياه بثمانية عشرة ألف ريال وإذا أردتها بالشهر ألف وخمسمائة عفوا بالسنة باثنى عشرة ألف وبالشهر ألف وخمسمائة يعني تطلع ثمانية عشرة ألف ثم اتفقا على سنة ففي نصف العام طلب الذي استأجر الدار أن يخرج من الدار وبينهما عقد ألا يقل عن عام وقد دفع نصف المبلغ فقال له المالك إذا أردت الخروج يجب أن تدفع باقي الأجرة كاملة وهذا ما اتفقنا عليه وبعد مواصفات قال له تدفع لي إذن تبقى شهرين تدفع لي عن كل شهر ألف وخمسمائة هل يعتبر هذا نوع ربا ؟
الشيخ : لا ما دام كان الاتفاق على أحد الوجهين ثم اختار هو الوجه السنوي ثم عرض له ألا يتم الانتفاع بالمأجور فيحنئذ يرجع الأمر إلى الاتفاق الأول فلا شيء فيه تفضل .